قرار 099743 - إشكال في التنفيذ
مجلس الدولةالغرفة الخامسةرقم 0997432015/04/23
المبدأ
المحكمة الإدارية مصدرة الحكم ، هي المختصة بالفصل في دعوي إشكال في التنفيذ و وقف التنفيذ المتعلقتين به.
نص القرار
2015
وقف التنفيذ
.
ي
إشكال في التنفيذ و وقف التنفيذ
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر الإستعجالي للمستأنف ممّا يجعل الآجال مفتوحة
.
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
حيث أن الدعوي تتعلق بطلب مهلة مناسبة لتدبير أمر المستأنف وهذا لتنفيذ ما أمر به الأمر الإستعجالي
1221
/
13
وبمفهوم أخر وقف تنفيذ
وأن المحكمة الإ
دارية بالجزائر قضت
النوعي مسببة أمرها علي أن مجلس الدولة هو المختص في وقف تنفيذ الأحكام الصادرة
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
.
حيث أن مجلس الدولة يختص بوقف تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإ
دارية حينما يكون هناك
الغير الخارج عن الخصومة عملا بأحكام المواد
913
،
961
،
389
أمام مجلس الدولة ولا محل دعوي
رج عن الخصومة فإن المحكمة عندما قضت بعدم
اختصاصها
تكون قد جانبت
قرار رقم
099743
مؤرخ في
23
/
04
/
2015
)
ع
.
م
(
ضد
مديرية التربية لوسط الجزائر
دارية
–
اختصاص
-
إشكال في التنفيذ
–
وقف التنفيذ
فانون الإجراءات المدنية و الإدارية
:
المادة
804
.
المحكمة الإدارية مصدرة الحكم ، هي المختصة بالفصل في دعو
ي
و عليه فإن مجلس الدولة
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر الإستعجالي للمستأنف ممّا يجعل الآجال مفتوحة
جاء في أجله القانوني طبقا لأحكام المادة
950
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
كان مستوفيا للشروط والإجراءات القانونية فهو مقبول شكلا
.
حيث أن الدعوي تتعلق بطلب مهلة مناسبة لتدبير أمر المستأنف وهذا لتنفيذ ما أمر به الأمر الإستعجالي
الصادر عن المحكمة الإدارية بتاريخ
17
/
06
/
2013
تحت رقم
1221
الأمر الإستعجالي الصادر عن المحكمة الإدارية لمدة غير محددة
،
وأن المحكمة الإ
النوعي مسببة أمرها علي أن مجلس الدولة هو المختص في وقف تنفيذ الأحكام الصادرة
عن المحكمة عملا بأحكام المادة
913
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
حيث أن مجلس الدولة يختص بوقف تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإ
معروض أمامه أو
اعتراض
الغير الخارج عن الخصومة عملا بأحكام المواد
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
.
حيث طالما أن الأمر الإستعجالي محل وقف تنفيذه ليس محل
استئناف
أمام مجلس الدولة ولا محل دعوي
رج عن الخصومة فإن المحكمة عندما قضت بعدم
ممّا يتعيّن إلغاء الأمر المستأنف
.
الموضوع
:
محكمة
إ
دارية
التشريع
:
فانون الإجراءات المدنية و الإدارية
المبدأ
:
المحكمة الإدارية مصدرة الحكم ، هي المختصة بالفصل في دعو
المتعلقتين
ب
ه
.
في الشكل
:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر الإستعجالي للمستأنف ممّا يجعل الآجال مفتوحة
حيث أن
الاستئناف
جاء في أجله القانوني طبقا لأحكام المادة
كان مستوفيا للشروط والإجراءات القانونية فهو مقبول شكلا
في الموضوع
:
حيث أن الدعوي تتعلق بطلب مهلة مناسبة لتدبير أمر المستأنف وهذا لتنفيذ ما أمر به الأمر الإستعجالي
الصادر عن المحكمة الإدارية بتاريخ
الأمر الإستعجالي الصادر عن المحكمة الإدارية لمدة غير محددة
بعدم
الاختصاص
النوعي مسببة أمرها علي أن مجلس الدولة هو المختص في وقف تنفيذ الأحكام الصادرة
عن المحكمة عملا بأحكام المادة
حيث أن مجلس الدولة يختص بوقف تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإ
استئناف
معروض أمامه أو
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
حيث طالما أن الأمر الإستعجالي محل وقف تنفيذه ليس محل
اعتراض
الغير الخا
رج عن الخصومة فإن المحكمة عندما قضت بعدم
الصواب
،
ممّا يتعيّن إلغاء الأمر المستأنف
حيث أن الدعوي الحالية تدخل ضمن إشكالات التنفيذ ووقف التنفيذ
،
وعملا بنص المادة
804
من قانون
الإجراءات المدنية والإدارية فإن
الاختصاص
للنظر في هذه الدعا
وي يؤول للمحكمة الإدارية التي أصدرت
الحكم
.
حيث أنه وعملا بنص المادة
633
من نفس القانون فإن الأوامر الصادرة عن دعوي
الاستعجال
أو في طلب
وقف التنفيذ تكون غير قابلة لأي طعن وبذلك فإن مجلس الدولة ليس من
اختصاصه
الفصل من جديد في
طلب وقف
التنفيذ
المقدم ممّا يتعيّ
ن التصريح
باختصاص
المحكمة الإدارية بالجزائر للنظر في الطلب
الحالي
.
حيث أن المصاريف القضائية علي المستأنف
.
لهذه الأسباب
قرر مجلس الدولة علانيا حضوريا نهائيا
في الشكل
:
قبول
الاستئناف
.
في الموضوع
:
إلغاء الأمر المستأنف والقضاء من جديد
باختصاص
المحكمة الإدارية بالجزائر للفصل في
الطلب
.
المصاريف القضائية علي المستأنف
.
بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث و العشرين من شهر أفريل
سنة ألفين و خمسة عشر من قبل الغرفة الخامسة بمجلس الدولة و المتشكلة من السيدات و السا
دة
:
عدة جلول امحمد
ا
لرئيس
المقرر
شلي حسين
مستشار الدولة
مرسلي وهيبة
مستشار الدولة
دالي الهادي
مستشار الدولة
بلعيد بشير
مستشار الدولة
و بحضور السيد قجور عبد الحميد محافظ الدولة
و بمساعدة السيد
ة
سعيد سعاد
أمين
ة
الضبط