قرار 099183 - إشكال في التنفيذ
مجلس الدولةالغرفة الخامسةرقم 0991832015/04/23
المبدأ
الأمر الصادر عن رئيس المحكمة ، الفاصل في دعوي الإشكال أو طلب وقف التنفيذ ، غير قابل لأي طعن .
نص القرار
2015
زارة الشؤون الدينية و الأوقاف
الأمر الصادر عن رئيس المحكمة ، الفاصل في دعوي الإشكال أو طلب وقف التنفيذ ، غير
ممثلا
من
طرف
مدير
الشؤون
الإستعجالي
بالمحكمة
الإدارية
لأم
المحضر
القضائي
و
الأمر
بمواصلة
2012
القاضي
بإلزام
المدعي
بالخروج
من
القطعة
الأرضية
المخصصة
لبناء
مسجد
السعيد
بن
زيد
2
5
/
02
/
2
014
يقضي
بحل
2012
قضية
رقم
12
/
00587
أحكام
المادة
633
من
قانون
الفاصل
في
دعوي
الإشكال
أو
قرار رقم
099183
المؤرخ في
23
/
04
/
2015
س
.
ف
(
ومن معه
ضد و
زارة الشؤون الدينية و الأوقاف
إشكال في التنفيذ
-
وقف التنفيذ
–
استئناف
.
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
:
المادة
633
.
الأمر الصادر عن رئيس المحكمة ، الفاصل في دعوي الإشكال أو طلب وقف التنفيذ ، غير
و عليه فإن مجلس الدولة
الشؤون
الدينية
و
الأوقاف
ممثلة
من
طرف
الوزير
ممثلا
لولاية
أم
البواقي
رفع
دعوي
أمام
قاضي
الإستعجالي
المطالبة
برفض
ا
لإ
شكال
المحرر
من
طرف
المحضر
عن
المحكمة
الإدارية
لأم
البواقي
بتاريخ
10
/
07
/
2012
س
.
ف
(
و
كل
من
يحل
محلهما
أو
يشغل
بإذنهما
بالخروج
المسمي
العلمة
دوار
الزهبري
بعين
فكرون
و
المخصصة
المقامة
فوق
القطعة
الأرضية
موضوع
النزاع
.
الإدارية
لأم
البواقي
أصدرت
أمرا
استعجاليا
بتاريخ
مواصلة
تنفيذ
الحكم
الصادر
بتاريخ
10
/
07
/
2012
00911
.
تتعلق
بإشكال
في
التنفيذ
و
أنه
بالرجوع
إلي
أحكام
الإدارية
فإن
الأمر
الصادر
عن
رئيس
المحكمة
الفاصل
غير
قابل
لأي
طعن
مما
يتعين
عدم
قبول
الاستئناف
.
القضائية
تكون
علي
المستأنفين
.
)
س
الموضوع
:
إشكال في التنفيذ
التشريع
:
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
المبدأ
:
الأمر الصادر عن رئيس المحكمة ، الفاصل في دعوي الإشكال أو طلب وقف التنفيذ ، غير
قابل لأي طعن
.
حيث
أن
وزارة
الشؤون
الدينية
و
الأوقاف
لولاية
البواقي
من
أجل
المطالبة
تنفيذ
الحكم
الصادر
عن
عليهما
)
س
.
م
(
و
)
س
الكائنة
بالمكان
المسمي
وإزالة
المنشآت
المقامة
حيث
أن
المحكمة
الإدارية
الإشكال
في
التنفيذ
و
فهرس
رقم
12
/
00911
حيث
أن
الدعوي
تتعلق
الإجراءات
المدنية
و
الإدارية
طلب
وقف
التنفيذ
غير
حيث
أن
المصاريف
لهذه الأسباب
يقرر
مجلس
الدولة
علنيا
حضوريا
و
نهائيا
.
عدم
قبول
الاستئناف
.
المصاريف
القضائية
علي
المستأنفين
.
بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
الثالث
و العشرين من شهر
أفريل
سنة ألفين و خمسة عشر من قبل الغرفة
الخامسة
بمجلس الدولة و المتشكلة من السيدات
و
السادة
:
عدة
جلول امحمد
الرئيس
المقرر
شلي حسين
مستشار الدولة
مرسلي وهيبة
مستشار الدولة
دالي الهادي
مستشار الدولة
بلعيد بشير
مستشار الدول
ة
و بحضور السيد قجور عبد الحميد محافظ الدولة و بمساعدة السيدة سعيد
س
عاد أمينة الضبط