قرار 099183 - إشكال في التنفيذ

مجلس الدولةالغرفة الخامسةرقم 0991832015/04/23

الموضوع

إشكال في التنفيذ

المبدأ

الأمر الصادر عن رئيس المحكمة ، الفاصل في دعوي الإشكال أو طلب وقف التنفيذ ، غير قابل لأي طعن .

نص القرار

2015 زارة الشؤون الدينية و الأوقاف الأمر الصادر عن رئيس المحكمة ، الفاصل في دعوي الإشكال أو طلب وقف التنفيذ ، غير ممثلا من طرف مدير الشؤون الإستعجالي بالمحكمة الإدارية لأم المحضر القضائي و الأمر بمواصلة 2012 القاضي بإلزام المدعي بالخروج من القطعة الأرضية المخصصة لبناء مسجد السعيد بن زيد 2 5 / 02 / 2 014 يقضي بحل 2012 قضية رقم 12 / 00587 أحكام المادة 633 من قانون الفاصل في دعوي الإشكال أو قرار رقم 099183 المؤرخ في 23 / 04 / 2015 س . ف ( ومن معه ضد و زارة الشؤون الدينية و الأوقاف إشكال في التنفيذ - وقف التنفيذ – استئناف . قانون الإجراءات المدنية و الإدارية : المادة 633 . الأمر الصادر عن رئيس المحكمة ، الفاصل في دعوي الإشكال أو طلب وقف التنفيذ ، غير و عليه فإن مجلس الدولة الشؤون الدينية و الأوقاف ممثلة من طرف الوزير ممثلا لولاية أم البواقي رفع دعوي أمام قاضي الإستعجالي المطالبة برفض ا لإ شكال المحرر من طرف المحضر عن المحكمة الإدارية لأم البواقي بتاريخ 10 / 07 / 2012 س . ف ( و كل من يحل محلهما أو يشغل بإذنهما بالخروج المسمي العلمة دوار الزهبري بعين فكرون و المخصصة المقامة فوق القطعة الأرضية موضوع النزاع . الإدارية لأم البواقي أصدرت أمرا استعجاليا بتاريخ مواصلة تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 10 / 07 / 2012 00911 . تتعلق بإشكال في التنفيذ و أنه بالرجوع إلي أحكام الإدارية فإن الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الفاصل غير قابل لأي طعن مما يتعين عدم قبول الاستئناف . القضائية تكون علي المستأنفين . ) س الموضوع : إشكال في التنفيذ التشريع : قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المبدأ : الأمر الصادر عن رئيس المحكمة ، الفاصل في دعوي الإشكال أو طلب وقف التنفيذ ، غير قابل لأي طعن . حيث أن وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف لولاية البواقي من أجل المطالبة تنفيذ الحكم الصادر عن عليهما ) س . م ( و ) س الكائنة بالمكان المسمي وإزالة المنشآت المقامة حيث أن المحكمة الإدارية الإشكال في التنفيذ و فهرس رقم 12 / 00911 حيث أن الدعوي تتعلق الإجراءات المدنية و الإدارية طلب وقف التنفيذ غير حيث أن المصاريف لهذه الأسباب يقرر مجلس الدولة علنيا حضوريا و نهائيا . عدم قبول الاستئناف . المصاريف القضائية علي المستأنفين . بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث و العشرين من شهر أفريل سنة ألفين و خمسة عشر من قبل الغرفة الخامسة بمجلس الدولة و المتشكلة من السيدات و السادة : عدة جلول امحمد الرئيس المقرر شلي حسين مستشار الدولة مرسلي وهيبة مستشار الدولة دالي الهادي مستشار الدولة بلعيد بشير مستشار الدول ة و بحضور السيد قجور عبد الحميد محافظ الدولة و بمساعدة السيدة سعيد س عاد أمينة الضبط