قرار 098751 - عدم رجعية القوانين

مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 0987512015/11/26

الموضوع

عدم رجعية القوانين

المبدأ

امتناع مدير الحفظ العقاري للولاية عن شهر التنازل عن حق الانتفاع ، في ظل سريان القانون رقم 87- 19 و التعليمة الوزارية رقم 7 لسنة 2002 ، امتناع تعسفي ، يجعل القضاء الإداري يلزمه بالشهر.

نص القرار

2015 ( تطبيق القانون من حيث الزمان - إلغاء القانون بقانون . امتناع مدير الحفظ العقاري للولاية عن شهر التنازل عن حق الانتفاع ، في ظل سريان القانون ، امتناع تعسفي ، يجعل القضاء الإداري يلزمه جاءت مستوفية للأوضاع والأشكال الإجرائية، كما أن الاستئناف جاء في 905 و 906 و 949 و 950 من بلغ رسميا وشخصيا بعريضة ألوشفون فؤاد ( بتاريخ 20 مارس 2014 ومع ذلك لم يودع مذكرة جوابية بأقواله ودفوعه وطلباته مما يتعين القضاء في حقه بقرار اعتباري من قانون الإجراءات المدنية والإدارية . التي نشرها المدعي ) ب . ج ( أمام المحكمة 2012 ضد المدعي عليه ) وزير قرار رقم 098751 المؤرخ في 26 / 11 / 2015 ) ب . ج ( ضد وزير المالية و ) س . ع ر ( حق انتفاع – شهر عقاري – تطبيق القانون من حيث الزمان : المادة 2 . 87 - 19 . 10 - 30 . 7 لسنة 2002 . 1 لسنة 2005 . امتناع مدير الحفظ العقاري للولاية عن شهر التنازل عن حق الانتفاع ، في ظل سريان القانون و التعليمة الوزارية رقم 7 لسنة 2002 ، امتناع تعسفي ، يجعل القضاء الإداري يلزمه و عليه فإن مجلس الدولة الاستئناف جاءت مستوفية للأوضاع والأشكال الإجرائية، كما أن أجله القانوني مما يتعين قبوله شكلا طبقا لأحكام المواد 902 و 904 و 905 قانون الإجراءات المدنية والإدارية . حيث أن المستأنف عليه ) سوالمي عبد الرحمان الموثق بالبليدة ( بلغ رسميا وشخصيا بعريضة 098751 عن طريق المحضر القضائي ) ألوشفون فؤاد ومع ذلك لم يودع مذكرة جوابية بأقواله ودفوعه وطلباته مما يتعين القضاء في حقه بقرار اعتباري طبقا لنص المادة 293 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية : حيث أن موضوع النزاع انطلق من الدعوي الافتتاحية التي نشرها المدعي الإدارية بالبليدة بتاريخ 11 - 06 - 2012 تحت رقم 1981 لعام 2012 بمدير الحفظ الولائي لولاية البليدة (. الموضوع : حق انتفاع التشريع : قانون مدني : قانون رقم 87 قانون رقم 10 تعليمة رقم 7 تعليمة رقم 1 المبدأ : امتناع مدير الحفظ العقاري للولاية عن شهر التنازل عن حق الانتفاع ، في ظل سريان القانون رقم 87 - 19 و التعليمة الوزارية رقم بالشهر . - من حيث الشكل : حيث أن عريضة الاستئناف أجله القانوني مما يتعين قبوله شكلا طبقا لأحكام المواد قانون الإجراءات المدنية والإدارية حيث أن المستأنف عليه الاستئناف رقم 098751 ومع ذلك لم يودع مذكرة جوابية بأقواله ودفوعه وطلباته مما يتعين القضاء في حقه بقرار اعتباري حضوري طبقا لنص المادة - من حيث الموضوع : حيث أن موضوع النزاع انطلق من الدعوي الإدارية بالبليدة بتاريخ المالية ممثلا بمدير الحفظ الولائي لولاية البليدة أين التمس في دعواه إلي إلزام مدير الحفظ العقاري لولاية البليدة بشهر عقد التنازل عن حق الانتفاع المحرر من طرف الموثق سوالمي عبد الرحمان بتاريخ 20 ماي و 20 جويلية من عام 2002 والمسجل بإدارة التسجيل والطابع بتاريخ 06 - 08 - 200 2 تحت رقم 9268 والمتضمن شراء حق الانتفاع في الشيوع للوعاء العقاري للمستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 15 مزرعة ) ح . ع ق ( بلدية البليدة حسب المخطط البلدي لبلدية البليدة المعد من طرف مديرية مسح الأراضي لولاية البليدة . حيث أن المستأنف ) ب . ج ( أكد أن سبب امتناع مدير الحفظ العقاري عن إشهار عقد التنازل عن حق الإنتفاع المحرر في 20 - 05 و 20 - 07 من عام 2002 مرده إلي صدور التعليمة رقم 01 بتاريخ 03 / 03 / 2005 جمدت حق التنازل عن حق الانتفاع ، واستبداله بالقانون رقم 10 - 03 المؤرخ في 15 / 08 / 2010 وذلك بتحويل حق الانتفاع إلي حق الامتياز والذي أسند إلي هيئة نظامية تعرف بالديوان الوطني للأراضي الفلاحية وأكد المستأنف أن حق الانتفاع المراد إشهاره تم في ظل سريان قانون 19 / 87 وأن التعليمة لا تسري بالأثر الرجعي للعقد الذي تم تحريره وتسجيله بمفتشية التسجيل والطابع لولاية البلدية بتاريخ 06 / 08 / 2002 طبقا لقاعدة عدم رجعية القوانين بالأثر الرجعي . حيث أن المستأنف عليه ) وزير المالية ممثلا بالمدير العام للأملاك الوطنية ( التمس رفض الدعوي الأصلية لعدم التأسيس ولوجود تعليمة رقم 01 صادرة عن رئيس الحكومة بتاريخ 2005 18 / 01 / 2005 تقضي بتجميد التنازل عن حق الانتفاع المنصوص عنه في القانون رقم 19 / 87 والتعليمة المنفذة له رقم 01 الصادرة بتاريخ 15 2002 / 07 / 2002 كما التمس وزير المالية من جهة أخري إلي صرف المستأنف إلي تسوية وضعيته طبقا لتدابير القانون رقم 10 - 03 المؤرخ في 15 / 08 / 2010 . حيث أن مجلس الدولة يري أنه طبقا لمبدأ العا م العالمي الذي كرسه المشرع في نص المادة 02 من القانون المدني الجزائري الصادر بالأمر رقم 75 - 58 المؤرخ في 26 / 09 / 1975 فقد جاءت المادة 02 منه صريحة بقولها لا يسري القانون إلا علي ما يقع في المستقبل ولا يكون له أثر رجعي ولا يجوز إلغاء القانون إلا بقانون لاحق ين ص صراحة علي هذا الإلغاء . وحيث أن عقد التنازل عن حق الانتفاع المتنازع في عدم إشهاره حرره الموثق ) سوالمي عبد الرحمان ( بتاريخ 20 ماي و 20 جويلية من سنة 2002 وقام الموثق بتسجيله بإدارة التسجيل والطابع بتاريخ 06 / 08 / 2002 تحت رقم 09268 وذلك في ظل سريان قانون التن ازل عن حق الانتفاع رقم 19 / 87 وفي ظل سريان كذلك التعليمة الوزارية رقم 07 المؤرخة في 15 / 07 / 2002 المتضمنة كيفية تطبيق أحكام القانون رقم 87 - 19 ومن ثم فإن اعتراض مدير الحفظ العقاري لولاية البليدة عن إشهار عقد التنازل عن حق الانتفاع الصادر بتاريخ 20 ماي و 20 جويل ية من عام 2002 هو امتناع تعسفي مما يجعل دعوي المستأنف مؤسسة . حيث أن قضاة الدرجة الأولي لم يعطوا التسبيب السليم للحكم المستأنف مما يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإلزام المستأنف وزير المالية ممثلا بمدير الحفظ العقاري لولاية البليدة بإشهار عقد ال تنازل عن حق الانتفاع المحرر من طرف الموثق ) سوالمي عبد الرحمان ( بتاريخ 20 ماي و 20 جويلية من عام 2002 والمسجل بمفتشية التسجيل والطابع بتاريخ 06 / 08 / 2002 رقم 9268 . والمستأنف عليه وزير المالية معفي من المصاريف القضائية . فلهذه الأسباب يقرر مجلس الدولة : علنيا اعتباري حضوري ل سوالمي عبد الرحمان وحضوري للباقي نهائيا . - في الشكل : قبول الاستئناف . - في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإلزام المستأنف عليه وزير المالية ممثلا بمدير الحفظ العقاري لولاية البليدة بإشهار عقد التنازل عن حق الانتفاع المحرر من طرف الموثق سوالمي عبد الرحمان في 20 / 05 / 20 02 والمسجل بإدارة التسجيل والطابع بتاريخ 06 / 08 / 2002 رقم 9268 . وإعفاء المستأنف عليه وزير المالية من المصاريف القضائية . بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس و العشرين من شهر نوفمبر سنة ألفين و خمسة عشر من قبل الغرفة الرابعة القسم الأول بمجلس الدولة و المتشكلة من السيدات و السادة : روابحي محمدي الرئيس بومخيلة مبروك مستشار الدولة المقرر رحيم أحمد مستشار الدولة مندي بومدين مستشار الدولة حس أحمد مستشار الدول ة و بحضور السيد درداري صالح محافظ الدولة و بمساعدة السيد حجوط حسان أمين الضبط