قرار 098751 - عدم رجعية القوانين
مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 0987512015/11/26
الموضوع
عدم رجعية القوانين
المبدأ
امتناع مدير الحفظ العقاري للولاية عن شهر التنازل عن حق الانتفاع ، في ظل سريان القانون رقم 87- 19 و التعليمة الوزارية رقم 7 لسنة 2002 ، امتناع تعسفي ، يجعل القضاء الإداري يلزمه بالشهر.
نص القرار
2015
(
تطبيق القانون من حيث الزمان
-
إلغاء القانون بقانون
.
امتناع مدير الحفظ العقاري للولاية عن شهر التنازل عن حق الانتفاع ، في ظل سريان القانون
، امتناع تعسفي ، يجعل القضاء الإداري يلزمه
جاءت مستوفية للأوضاع والأشكال الإجرائية، كما أن
الاستئناف
جاء في
905
و
906
و
949
و
950
من
بلغ رسميا وشخصيا بعريضة
ألوشفون فؤاد
(
بتاريخ
20
مارس
2014
ومع ذلك لم يودع مذكرة جوابية بأقواله ودفوعه وطلباته مما يتعين القضاء في حقه بقرار اعتباري
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
.
التي نشرها المدعي
)
ب
.
ج
(
أمام المحكمة
2012
ضد المدعي عليه
)
وزير
قرار رقم
098751
المؤرخ في
26
/
11
/
2015
)
ب
.
ج
(
ضد
وزير المالية
و
)
س
.
ع ر
(
حق انتفاع
–
شهر عقاري
–
تطبيق القانون من حيث الزمان
:
المادة
2
.
87
-
19
.
10
-
30
.
7
لسنة
2002
.
1
لسنة
2005
.
امتناع مدير الحفظ العقاري للولاية عن شهر التنازل عن حق الانتفاع ، في ظل سريان القانون
و التعليمة الوزارية رقم
7
لسنة
2002
، امتناع تعسفي ، يجعل القضاء الإداري يلزمه
و عليه فإن مجلس الدولة
الاستئناف
جاءت مستوفية للأوضاع والأشكال الإجرائية، كما أن
أجله القانوني مما يتعين قبوله شكلا طبقا لأحكام المواد
902
و
904
و
905
قانون الإجراءات المدنية والإدارية
.
حيث أن المستأنف عليه
)
سوالمي عبد الرحمان الموثق بالبليدة
(
بلغ رسميا وشخصيا بعريضة
098751
عن طريق المحضر القضائي
)
ألوشفون فؤاد
ومع ذلك لم يودع مذكرة جوابية بأقواله ودفوعه وطلباته مما يتعين القضاء في حقه بقرار اعتباري
طبقا لنص المادة
293
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
:
حيث أن موضوع النزاع انطلق من الدعوي
الافتتاحية
التي نشرها المدعي
الإدارية بالبليدة بتاريخ
11
-
06
-
2012
تحت رقم
1981
لعام
2012
بمدير الحفظ الولائي لولاية البليدة
(.
الموضوع
:
حق انتفاع
التشريع
:
قانون
مدني
:
قانون رقم
87
قانون رقم
10
تعليمة رقم
7
تعليمة رقم
1
المبدأ
:
امتناع مدير الحفظ العقاري للولاية عن شهر التنازل عن حق الانتفاع ، في ظل سريان القانون
رقم
87
-
19
و التعليمة الوزارية رقم
بالشهر
.
-
من حيث الشكل
:
حيث أن عريضة
الاستئناف
أجله القانوني مما يتعين قبوله شكلا طبقا لأحكام المواد
قانون الإجراءات المدنية والإدارية
حيث أن المستأنف عليه
الاستئناف
رقم
098751
ومع ذلك لم يودع مذكرة جوابية بأقواله ودفوعه وطلباته مما يتعين القضاء في حقه بقرار اعتباري
حضوري
طبقا لنص المادة
-
من حيث الموضوع
:
حيث أن موضوع النزاع انطلق من الدعوي
الإدارية بالبليدة بتاريخ
المالية ممثلا
بمدير الحفظ الولائي لولاية البليدة
أين التمس في دعواه إلي إلزام مدير الحفظ العقاري لولاية البليدة بشهر عقد التنازل عن حق
الانتفاع
المحرر من طرف الموثق سوالمي عبد الرحمان بتاريخ
20
ماي و
20
جويلية من عام
2002
والمسجل بإدارة التسجيل والطابع بتاريخ
06
-
08
-
200
2
تحت رقم
9268
والمتضمن شراء حق
الانتفاع
في الشيوع للوعاء العقاري للمستثمرة الفلاحية الجماعية رقم
15
مزرعة
)
ح
.
ع
ق
(
بلدية
البليدة حسب المخطط البلدي لبلدية البليدة المعد من طرف مديرية مسح الأراضي لولاية البليدة
.
حيث أن المستأنف
)
ب
.
ج
(
أكد أن سبب امتناع مدير
الحفظ العقاري عن إشهار عقد التنازل عن حق
الإنتفاع المحرر في
20
-
05
و
20
-
07
من عام
2002
مرده إلي صدور التعليمة رقم
01
بتاريخ
03
/
03
/
2005
جمدت حق التنازل عن حق
الانتفاع
، واستبداله بالقانون رقم
10
-
03
المؤرخ في
15
/
08
/
2010
وذلك بتحويل حق
الانتفاع
إلي حق
الامتياز
والذي أسند إلي هيئة نظامية تعرف
بالديوان الوطني للأراضي الفلاحية وأكد المستأنف أن حق
الانتفاع
المراد إشهاره تم في ظل سريان
قانون
19
/
87
وأن التعليمة لا تسري بالأثر الرجعي للعقد الذي تم تحريره وتسجيله بمفتشية التسجيل
والطابع لولاية البلدية بتاريخ
06
/
08
/
2002
طبقا لقاعدة عدم رجعية القوانين بالأثر الرجعي
.
حيث أن المستأنف عليه
)
وزير المالية ممثلا بالمدير العام للأملاك الوطنية
(
التمس رفض الدعوي
الأصلية لعدم التأسيس ولوجود تعليمة رقم
01
صادرة عن رئيس الحكومة بتاريخ
2005
18
/
01
/
2005
تقضي بتجميد التنازل عن حق
الانتفاع
المنصوص عنه في القانون رقم
19
/
87
والتعليمة المنفذة له رقم
01
الصادرة بتاريخ
15
2002
/
07
/
2002
كما التمس وزير المالية
من جهة أخري إلي صرف المستأنف إلي تسوية وضعيته طبقا لتدابير القانون رقم
10
-
03
المؤرخ في
15
/
08
/
2010
.
حيث أن مجلس الدولة يري أنه طبقا لمبدأ العا
م العالمي الذي كرسه المشرع في نص المادة
02
من
القانون المدني الجزائري الصادر بالأمر رقم
75
-
58
المؤرخ في
26
/
09
/
1975
فقد جاءت المادة
02
منه صريحة بقولها لا يسري القانون إلا علي ما يقع في المستقبل ولا يكون له أثر رجعي ولا
يجوز إلغاء القانون إلا بقانون لاحق ين
ص صراحة علي هذا الإلغاء
.
وحيث أن عقد التنازل عن حق
الانتفاع
المتنازع في عدم إشهاره حرره الموثق
)
سوالمي عبد
الرحمان
(
بتاريخ
20
ماي و
20
جويلية من سنة
2002
وقام الموثق بتسجيله بإدارة التسجيل والطابع
بتاريخ
06
/
08
/
2002
تحت رقم
09268
وذلك في ظل سريان قانون التن
ازل عن حق
الانتفاع
رقم
19
/
87
وفي ظل سريان كذلك التعليمة الوزارية رقم
07
المؤرخة في
15
/
07
/
2002
المتضمنة
كيفية تطبيق أحكام القانون رقم
87
-
19
ومن ثم فإن اعتراض مدير الحفظ العقاري لولاية البليدة عن
إشهار عقد التنازل عن حق
الانتفاع
الصادر بتاريخ
20
ماي و
20
جويل
ية من عام
2002
هو امتناع
تعسفي مما يجعل دعوي المستأنف مؤسسة
.
حيث أن قضاة الدرجة الأولي لم يعطوا التسبيب السليم للحكم المستأنف مما يتعين إلغاء الحكم المستأنف
والقضاء من جديد بإلزام المستأنف وزير المالية ممثلا بمدير الحفظ العقاري لولاية البليدة بإشهار عقد
ال
تنازل عن حق
الانتفاع
المحرر من طرف الموثق
)
سوالمي عبد الرحمان
(
بتاريخ
20
ماي و
20
جويلية من عام
2002
والمسجل بمفتشية التسجيل والطابع بتاريخ
06
/
08
/
2002
رقم
9268
.
والمستأنف عليه وزير المالية معفي من المصاريف القضائية
.
فلهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة
:
علنيا
اعتباري حضوري ل
سوالمي عبد الرحمان
وحضوري للباقي نهائيا
.
-
في الشكل
:
قبول
الاستئناف
.
-
في الموضوع
:
إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإلزام المستأنف عليه وزير المالية ممثلا
بمدير الحفظ العقاري لولاية البليدة بإشهار عقد التنازل عن حق
الانتفاع
المحرر من طرف الموثق
سوالمي عبد الرحمان
في
20
/
05
/
20
02
والمسجل بإدارة التسجيل والطابع بتاريخ
06
/
08
/
2002
رقم
9268
.
وإعفاء المستأنف عليه وزير المالية من المصاريف القضائية
.
بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس و العشرين من
شهر
نوفمبر سنة ألفين و خمسة عشر من قبل الغرفة الرابعة القسم الأول بمجلس الدولة و المتشكلة من
السيدات
و
السادة
:
روابحي محمدي
الرئيس
بومخيلة مبروك
مستشار الدولة المقرر
رحيم أحمد
مستشار الدولة
مندي بومدين
مستشار الدولة
حس أحمد
مستشار الدول
ة
و بحضور السيد
درداري صالح
محافظ الدولة
و بمساعدة السيد
حجوط حسان أمين الضبط