قرار 098229 - إلزام الإدارة
مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 0982292015/10/29
المبدأ
يجيز قانون الإجراءات المدنية و الإدارية للجهات القضائية الإدارية أمر شخص معنوي عام أو هيئة تخضع منازعاتها للقضاء الإداري ، باتخاذ تدابير تنفيذ معينة.
نص القرار
2015
يجيز قانون الإجراءات المدنية و الإدارية للجهات القضائية الإدارية أمر شخص معنوي
عام أو هيئة تخضع منازعاتها للقضاء الإداري ، باتخاذ تدابير تنفيذ معينة
.
حيث أن الحكم المستأنف صدر عن المحكمة الإدارية بباتنة بتاريخ
18
/
06
/
2012
ولا يوجد
سجل بأمانة مجلس الدولة بموجب عريضة مؤرخة في
2
4
/
02
/
2
01
4
،
الاستئناف
شكلا
.
حيث أن المستأنف التمس إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإلزام المستأنف ضدها بأن
تقدم للإشهار المحافظة العقارية بباتنة نسخة من العقد الصادر عنها لصالحه في
والذي بمقتضاه باعت له البلدية قطعة أرض صالحة للبناء
تامشيط
"
المجاهدين بباتنة تأسيسا
ملف رقم
058374
قد كرس حق
/
2007
تحت رقم
158
وأن
نف عليها التمست تأييد الحكم المستأنف تأسيسا علي أن المستأنف استفاد من
قطعتين أرضيتين وهي الإزدواجية المكرسة بصحة قيامها من المحافظ العقاري بباتنة علي
هامش العقد المرفوض الإشهار في حين أن الملحق المادة الأولي تشير إلي أن المستفيد يستفيد
قرار رقم
098229
المؤرخ في
29
/
10
/
2015
)
س
.
ا
(
ضد
بلدية باتنة
قضاء إداري
–
توجيه أوامر للإدارة
.
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
:
المادة
978
.
يجيز قانون الإجراءات المدنية و الإدارية للجهات القضائية الإدارية أمر شخص معنوي
عام أو هيئة تخضع منازعاتها للقضاء الإداري ، باتخاذ تدابير تنفيذ معينة
و عليه فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل
:
حيث أن الحكم المستأنف صدر عن المحكمة الإدارية بباتنة بتاريخ
بالملف ما يفيد تبليغه للمستأنف مما يجعله داخل الأجل القانوني
.
الاستئناف
سجل بأمانة مجلس الدولة بموجب عريضة مؤرخة في
وهي مستوفية لكل البيانات الشكلية المقررة قانونا مما يتعين قبول
الاستئناف
من حيث الموضوع
:
حيث أن المستأنف التمس إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإلزام المستأنف ضدها بأن
تقدم للإشهار المحافظة العقارية بباتنة نسخة من العقد الصادر عنها لصالحه في
تحت رقم
158
والذي بمقتضاه باعت له البلدية قطعة أرض صالحة للبناء
متر مربع تح
مل الرقم
"
أ
"
تقع بتخصيص
"
تامشيط
علي أن قرار مجلس الدولة الصادر في
2
4
/
02
/
2
011
ملف رقم
المستأنف في العقار المعين في العقد الإداري المحرر في
30
/
05
/
ملكيته لهذا العقار لم يعد محل نقاش
.
نف عليها التمست تأييد الحكم المستأنف تأسيسا علي أن المستأنف استفاد من
قطعتين أرضيتين وهي الإزدواجية المكرسة بصحة قيامها من المحافظ العقاري بباتنة علي
هامش العقد المرفوض الإشهار في حين أن الملحق المادة الأولي تشير إلي أن المستفيد يستفيد
فقط من قطعة أرضية وا
حدة
.
الموضوع
:
قضاء إداري
التشريع
:
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
المبدأ
:
يجيز قانون الإجراءات المدنية و الإدارية للجهات القضائية الإدارية أمر شخص معنوي
عام أو هيئة تخضع منازعاتها للقضاء الإداري ، باتخاذ تدابير تنفيذ معينة
-
من حيث الشكل
حيث أن الحكم المستأنف صدر عن المحكمة الإدارية بباتنة بتاريخ
بالملف ما يفيد تبليغه للمستأنف مما يجعله داخل الأجل القانوني
حيث أن
الاستئناف
وهي مستوفية لكل البيانات الشكلية المقررة قانونا مما يتعين قبول
-
من حيث الموضوع
حيث أن المستأنف التمس إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإلزام المستأنف ضدها بأن
تقدم للإشهار المحافظة العقارية بباتنة نسخة من العقد الصادر عنها لصالحه في
30
/
05
/
2007
مساحتها
270
متر مربع تح
علي أن قرار مجلس الدولة الصادر في
المستأنف في العقار المعين في العقد الإداري المحرر في
ملكيته لهذا العقار لم يعد محل نقاش
حيث أن المستأ
نف عليها التمست تأييد الحكم المستأنف تأسيسا علي أن المستأنف استفاد من
قطعتين أرضيتين وهي الإزدواجية المكرسة بصحة قيامها من المحافظ العقاري بباتنة علي
هامش العقد المرفوض الإشهار في حين أن الملحق المادة الأولي تشير إلي أن المستفيد يستفيد
فقط من قطعة أرضية وا
حيث أن المحكمة الإدارية بباتنة قضت برفض الدعوي لعدم التأسيس تأسيسا علي دعوي
المدعي لم ترفع ضد قرار إداري صادر عن المدعي عليها بل أنها تهدف إلي إصدار أوامر
للإدارة بفعل شيء وهو يخرج عن اختصاص القضاء
.
حيث أن النزاع ينحصر حول إلزام المستأنف عليها بتسليمه
ا العقد الإداري المحرر باسم
المستأنف بتاريخ
30
/
05
/
2007
رقم
158
للمستأنف بغرض إشهاره
.
حيث أن الثابت من قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ
2
4
/
02
/
2
011
فهرس رقم
208
، أن
العقد الإداري المحرر بتاريخ
30
/
05
/
2007
موجود وتمت مناقشته من طرف مجلس الدولة
أين إلزام هذا الأخ
ير المحافظ العقاري بباتنة بإشهار العقد الإداري وبالتالي فإن ملكية العقار
للمستأنف لم تعد محل نقاش
.
حيث أن قضاة الدرجة الأولي لما قضوا برفض الدعوي لعدم التأسيس قد أخطأوا في تقدير
الوقائع، لأن المادة
978
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تجيز للجهات القضا
ئية
الإدارية أن تأمر الأشخاص المعنوية العامة أو هيئة تخضع منازعتها
لاختصاص
الجهات
القضائية الإدارية باتخاذ تدابير تنفيذ معينة لذا يتعين القول أن قضاة الدرجة الأولي قد أخطأوا
في تقدير الوقائع وفي تطبيق القانون مما يعرض حكمهم للإلغاء
.
حيث ينبغي عملا بأحكام ا
لمادة
978
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بإلزام المستأنف
عليه بلدية باتنة بتمكين المستأنف من العقد الإداري المؤرخ في
30
/
05
/
2007
.
حيث أن المستأنف عليه معفي من المصاريف القضائية
.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة
:
علنيا حضوريا نهائيا
.
-
في
الشكل
:
قبول
الاستئناف
.
-
في الموضوع
:
إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإلزام بلدية باتنة بتمكين المستأنف
)
س
.
ا
(
من العقد الإداري المؤرخ في
2007
30
/
05
/
2007
رقم
158
.
-
مع إعفاء المستأنف عليه من المصاريف القضائية
.
بهذا صدر القرار ووقع التصريح به
في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع و العشرين من
شهر أكتوبر سنة ألفين و خمسة عشر من قبل الغرفة الرابعة القسم الأول بمجلس الدولة و
المتشكلة من السيدات
و
السادة
:
روابحي محمدي
الرئيس
حس بوعبد الله
مستشار الدولة المقرر
رحيم أحمد
مستشار
الدولة
مندي بومدين
مستشار الدولة
بوخيلة مبروك
مستشار الدول
ة
و بحضور السيد درداري صالح محافظ الدولة
و بمساعدة السيد
حجوط حسان
أمين الضبط