قرار 097935 - المساواة أمام الأعباء العامة

مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 0979352015/03/19

الموضوع

المساواة أمام الأعباء العامة

المبدأ

امتناع الجماعتين الإقليميتين، البلدية والولاية، عن وضع حد لسوق غير شرعية، يقيم مسؤوليتها عن الضرر اللاحق، يوميا، بسكينة المواطن، المقيم بجوارها. يستحق المواطن المتضرر التعويض علي أساس مبدأ المسؤولية، من أجل الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.

نص القرار

2015 ضد بلدية وهران و من معها – بلدية – ولاية – نشاطات 114 الولاية، عن وضع حد لسوق غير شرعية، يقيم مسؤوليتها عن الضرر اللاحق، يوميا، بسكينة المواطن، المقيم بجوارها . يستحق المواطن المتضرر التعويض علي أساس مبدأ المسؤولية، من أجل الإخلال بمبدأ أن الاستئناف الحالي استوفي الشروط الشكلية القانونية ورفع في الأجل المنصوص عليه حيث أنه يتبين من دراسة الملف أن النزاع القائم بين الأطراف المتنازعة يتعلق بشكاوي وجهها بخصوص أن إقامة سوق غير شرعي شارع بن يحي، في المكان المسمي " غامبيتا " يسبب له مضايقات و كذا لعائلته من خلال الإزعاج الصوتي و الكلام البذيء الذي يستعمله الباعة مما يشكل ضررا كبيرا يقيم مسؤولية الجماعتين الإقل يميتين المستأنف عليهما و دج علي أساس المادتين 112 و 114 من القرار رقم 097935 ال مؤرخ في 19 / 03 / 2015 ) ب ط ( ضد بلدية وهران و من معها مساواة أمام الأعباء العامة – إدارة – جماعة إقليمية – تجارية وحرفية ومهنية غير قارة . قانون رقم 11 - 10 ) قانون البلدية (: المادة 94 . قانون رقم 12 - 07 ) قانون الولاية (: المادتان 112 و 114 مرسوم تنفيذي رقم 93 - 237 لجماعتين الإقليميتين ، البلدية و الولاية، عن وضع حد لسوق غير شرعية، يقيم مسؤوليتها عن الضرر اللاحق، يوميا، بسكينة المواطن، المقيم بجوارها يستحق المواطن المتضرر التعويض علي أساس مبدأ المسؤولية، من أجل الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة . و عليه فا ن مجلس الدولة : أن الاستئناف الحالي استوفي الشروط الشكلية القانونية ورفع في الأجل المنصوص عليه . من حيث الموضوع : حيث أنه يتبين من دراسة الملف أن النزاع القائم بين الأطراف المتنازعة يتعلق بشكاوي وجهها المستأنف لوالي ولاية وهران و لرئيس بلدية هذه المدينة بخصوص أن إقامة سوق غير شرعي للخضر و الفواكه أمام مسكنه الكائن برقم : 08 شارع بن يحي، في المكان المسمي يسبب له مضايقات و كذا لعائلته من خلال الإزعاج الصوتي و الكلام البذيء الذي يستعمله الباعة مما يشكل ضررا كبيرا يقيم مسؤولية الجماعتين الإقل يطالبهما بالتالي بتعويض قدره 00 دج علي أساس المادتين القانون المتعلق بالولاية و المادة 94 من القانون المتعلق بالبلدية الموضوع : مساواة أمام الأعباء العامة تجارية وحرفية ومهنية غير قارة التشريع : قانون رقم قانون رقم مرسوم تنفيذي رقم المبدأ : امتناع ا لجماعتين مسؤوليتها عن الضرر اللاحق، يوميا، بسكينة المواطن، المقيم بجوارها يستحق المواطن المتضرر التعويض علي أساس مبدأ المسؤولية، من أجل الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة من حيث الشكل : حيث أن الاستئناف الحالي استوفي الشروط الشكلية القانونية ورفع في الأجل المنصوص عليه قانونا فهو مقبول . من حيث الموضوع حيث أنه يتبين من دراسة الملف أن النزاع القائم بين الأطراف المتنازعة يتعلق بشكاوي وجهها المستأنف لوالي ولاية وهران و لرئيس بلدية هذه المدينة للخضر و الفواكه أمام مسكنه الكائن برقم ) وهران ( يسبب له مضايقات و كذا لعائلته من خلال الإزعاج الصوتي و الكلام البذيء الذي يستعمله الباعة مما يشكل ضررا كبيرا يقيم مسؤولية الجماعتين الإقل يطالبهما بالتالي بتعويض قدره القانون المتعلق بالولاية و المادة حيث أنه و بخصوص أساس الاستئناف يتعين معاينة أن كل من والي ولاية وهران و رئيس البلدية المستأنف عليهما يعترفان بوجود السوق غير الشرعي محل النزاع الذي يمارس نشاطه التجاري بمختلف أنواعه أشخاص طبيعيون غير مقيدين في السجل التجاري في الطريق العمومي المذكور أعلاه حيث يقيم المستأنف و ذلك بدون رخصة إدارية و خارج كل مخزن أو دكان أو محل . حيث أن القان ون 11 - 10 المؤرخ في 2011 / 06 / 22 المتعلق بالبلدية، ينص علي أ نه في إطار احترام حقوق و حريات المواطنين، يكلف رئيس المجلس الشعبي البلدي علي الخصوص بالسهر علي المحافظة علي النظام العام و أمن الأشخاص و الممتلكات و التأكد من الحفاظ علي النظام العام في كل الأماكن ال تي يجري فيها تجمع الأشخاص و معاقبة كل مساس بالسكينة العمومية وكل الأعمال التي من شأنها الإخلال بها و ضمان سهولة السير في الشوارع و الساحات و الطرق العمومية و السهر علي احترام التنظيم في مجال الشغل المؤقت للأماكن التابعة للأملاك العمومية و المحافظة عليها . ح يث أن القانون 12 - 07 المؤرخ في 2012 / 02 / 21 المتعلق بالولاية ينص علي أن الوالي يسهر علي تنفيذ القوانين و التنظيمات )...( علي إقليم الولاية و هو مسؤول علي المحافظة علي النظام و الأمن و السلامة و السكينة العمومية . حيث أنه و اعتمادا علي هذه المبادئ القانونية، يت عين القول بأنه من الخطأ تنصل الجماعتين الإقليميتين المستأنف عليهما من مسؤولياتهما، من خلال تأكيدهما علي أن السوق غير الشرعي محل النزاع لم يتم الترخيص به بطرق تنظيمية في حين أنهما ملزمتان بفعل نفس القانونين المذكورين أعلاه باتخاذ التدابير الضرورية لاستعادة النظام و في حالة عدم اتخاذها، فإن تقصيرهما يقيم مسؤوليتهما . و أنه فعلا و تطبيقا للمرسوم التنفيذي 93 - 237 المؤرخ في 1993 / 10 / 10 المتعلق بممارسة النشاطات التجارية و الحرفية و المهنية غير القارة لا يمكن إقامة سوق علي الطريق العمومي و التي يكون موضوعها تقديم خد مات أو بيع أو شراء البضائع المعروضة علي متن السيارات أو أمكنة العرض أو المنضدات في إطار النص التنظيمي المذكور إلا إذا كان الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يستغل هذا النوع من النشاط مسجلا بصفة قانونية في السجل التجاري أو في سجل الحرف و المهن و أن يكون الوالي ا لمختص، باقتراح من المجلس الشعبي البلدي و بعد استطلاع رأي لجنة التعمير و تنظيم النشاطات غير القارة علي مستوي الولاية، قد اتخذ مسبقا قرارا يحدد علي وجه الخصوص حقوق و التزامات الأشخاص الذين يمارسون نشاطا غير قار و الحقوق المتعلقة بالموقع و مكان التوقف و تعيين حدود المواضع المخصصة لممارسة النشاط و الأيام المخصصة للفتح و القفل و مواقيت ذلك و قواعد التهيئة و النظافة و السلامة الصحية و حفظ النظام في الأمكنة و كذا المقاييس و الأعراف المهنية الكفيلة بحفظ أمن السكان المجاورين و سكينتهم . حيث أن الجماعتين الإقليميتين المستأنف عليهما لم تتكفلا بالالتزامات الواردة في القوانين المذكورة أعلاه ولا يمكنهما التنصل من هذه الالتزامات من خلال امتناعهما حارمتين المستأنف، بصفته مواطنا، من حماية، له الحق فيها . حيث أن هذا الامتناع من السلطتين الإداريتين المستأنف عليهما عن تقديم ع ونهما لوضع حد للمساس بالسكينة العمومية و أي تصرف يخل بها و الذي تضرر منه المستأنف من خلال إقامة السوق غير الشرعي محل النزاع ، يمنح هذا الأخير الحق في تعويضه علي أساس مبدأ المسؤولية من أجل الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة . حيث أن هذا المساس الجدي بظروف حياة المستأنف يمنحه الحق في التعويض طالما أن هذا الإزعاج ناجم عن عدم تحرك الإدارتين المستأنف عليهما . و أن هاتين الجماعتين الإقليميتين قد ارتكبتا فعلا، خطأ عندما امتنعتا عن اتخاذ الإجراءات التنظيمية التي تلزمهما المقتضيات القانونية السارية المفعول با تخاذها . حيث أن السلطة التقديرية للإدارة تزول عندما يتضمن مقتضي تشريعي أو تنظيمي موجه لهذه السلطة الإدارية المتوفرة علي سلطة التنظيم لاتخاذ التدابير الضرورية لتطبيق هذا القانون أو هذا النص التنظيمي . حيث أن الضرر الذي يتعرض له المستأنف ثابت و مباشر و أن هذا الطابع غير العادي للضرر الدائم الذي يلحق به يوميا ناجم عن عدم تحرك السلطتين المختصتين المستأنف عليهما لإنهاء الإزعاج الواضح الجسامة و الذي يقع عليهما عبء الالتزام بفرض الجزاء الذي يتطلبه من خلال تطبيق القانون و هذا تحقيقا للنفع العام الذي يشكل المبرر الأسا سي لعمل الأشخاص العامة . حيث أن الإزعاج الذي يعاني منه المستأنف في سكينته و الناجم عن إقامة السوق غير الشرعي و الذي لم ترد السلطتان المختصتان المستأنف عليهما وضع حد له و الذي طال عدد كبير من الأشخاص، جيران المستأنف، يشكل ضررا يرتب مسؤولية المستأنف عليهما و يمنح المستأنف الحق في تعويض عن الضرر المعنوي المعتبر اللاحق به من جراء معاناته من المضايقات الكثيرة التنوع لنمط حياته بسبب الوجود غير القانوني للسوق غير الشرعي محل النزاع . و أ نه لهذه الأسباب و بالنتيجة ، يتعين تأييد الحكم مبدئيا و بالإضافة الحكم علي كل واحدة من الجماعتين الإقليميتين المستأنف عليهما بدفع مبلغ 200.000 دج تعويضا عن الضرر المعنوي . لهذه الأسباب قرر مجلس الدولة : علنيا حضوريا نهائيا تجاه كل من والي ولاية وهران و رئيس المجلس الشعبي لبلدية وهران . في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مبدئيا و تعديلا له بإضافة إلزام كل واحد من المستأنف عليهما بدفع مبلغ 200.000 دج ) مائتي ألف دينار جزائري ( للمستأنف كتعويض . إعفاء الجماعتين الإقليميتين المستأنف عليهما من المصاريف القضائية . بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة ال علنية المنعقدة بتاريخ التاسع عش ر م ن ش هر مارس سنة ألفين و خمسة عشر من قبل الغرفة الثالثة المشكلة من السيدات والسادة : مسعودي حسين الرئيس حسن عبد الحميد مستشار دولة مقرر نويري عبد العزيز مستشار دولة الوشدي بن علي مستشار دولة بوزقزي فطومة مستشار دولة أيت شعلال فتيحة مستشار دولة بحضور السيد سعايدية بشي ر محافظ دولة و بمساعدة السيد بوحناش سلي م أ مين الضبط