قرار 097700 - العقود التوثيقية

مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 0977002015/11/26

الموضوع

العقود التوثيقية

المبدأ

القاضي الإداري غير مختص للفصل في دعوي قائمة بين شخصين خاضعين للقانون الخاص ، منصبة علي إلغاء عقد توثيقي.

نص القرار

2015 القاضي الإداري غير مختص للفصل في دعوي قائمة بين شخصين خاضعين للقانون الخاص ، أن رفع دعوي ضد كل من : ) و . ع ( ووزير المالية ممثلا بالمدير الولائي للحفظ العقاري لولاية تيزي وزو من أجل المطالبة بإلغاء عقد الشهرة تحت رقم 99 / 629 المشهر بالمح افظة النوعي لأن إلغاء عقود الشهرة من اختصاص يضه مبلغ مليونين دينار جزائري واحتياطيا تعيين قرار رقم 097700 مؤرخ في 2 6 / 11 / 2015 ) و . ا ( ضد ) و . ع ( و وزير المالية عقد توثيقي – قضاء إداري – اختصاص . قانون الإجراءات المدنية و الإدارية : المادة 800 . القاضي الإداري غير مختص للفصل في دعوي قائمة بين شخصين خاضعين للقانون الخاص ، منصبة علي إلغاء عقد توثيقي . و عليه فإن مجلس الدولة استوفي الأوضاع المقررة قانونا مما يتعين قبوله . حيث يستخلص من أوراق الملف أنه سبق للمستأنف ) و . ا ( أن رفع دعوي ضد كل من المالية ممثلا بالمدير الولائي للحفظ العقاري لولاية تيزي وزو من أجل المطالبة بإلغاء عقد الشهرة المحرر لفائدة المدعي عليه الأول بتاريخ 1999 / 06 / 23 تحت رقم 1999 / 08 / 29 تحت رقم 50 حجم 33 . أن العقد المذكور حرر علي أرض مشاعة بين الورثة . حيث صدر الحكم المستأنف الذي قضي بعدم الاختصاص النوعي لأن إلغاء عقود الشهرة من حيث استأنفه المدعي والتمس إلغاء عقد الشهرة وتعو يضه مبلغ مليونين دينار جزائري واحتياطيا تعيين حيث أن المستأنف عليه الأول لم يبلغ شخصيا ولم يرد . حيث أن المستأنف عليه الثاني بلغ ولم يرد . حيث التمس السيد محافظ الدولة تأييد الحكم المستأنف . الموضوع : عقد توثيقي التشريع : قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المبدأ : القاضي الإداري غير مختص للفصل في دعوي قائمة بين شخصين خاضعين للقانون الخاص ، منصبة علي إلغاء عقد توثيقي من حيث الشكل : حيث أن الاستئناف استوفي من حيث الموضوع : حيث يستخلص من أوراق الملف أنه سبق للمستأنف المالية ممثلا بالمدير الولائي للحفظ العقاري لولاية تيزي وزو من أجل المطالبة بإلغاء عقد الشهرة المحرر لفائدة المدعي عليه الأول بتاريخ العقارية بتاريخ 1999 علي أساس : أن العقد المذكور حرر علي أرض مشاعة بين الورثة حيث صدر الحكم المستأنف الذي قضي بعدم القاضي العادي . حيث استأنفه المدعي والتمس إلغاء عقد الشهرة وتعو خبير . حيث أن المستأنف عليه الأول لم يبلغ شخصيا ولم يرد حيث أن المستأنف عليه الثاني بلغ ولم يرد حيث التمس السيد محافظ الدولة تأييد الحكم المستأنف حيث أن الوثيقة المطلوب إلغاؤها لم تصدر عن سلطة إدارية و لا تشكل قرارا أو عقد إداريين وبالتالي فإن القضاء الإداري غير مختص للفصل في الطعن المرفوع من طرف المستأنف ضد العقد التوثيقي ] وثيقة محررة من طرف موثق [ وحيث أن إقحام وزير المالية ممثلا من طرف المدير الولائي للحفظ العقاري لولاية تيزي وزو، من طرف المستأنف أمر غير مجد . حيث أن قضاة الدرجة الأولي لم يناقشوا العريضة من الناحيتين الشكلية والموضوعية وصرحوا بعدم اختصاصهم ولم يخرجوا من الخصومة وزير المالية مما يتعين إلغاء الحكم المستأنف والفصل من جديد بإخراج من الخصام وزير المالية ممثلا بالمدير العام للأملاك الوطنية والت صريح بعدم الاختصاص النوعي . وحيث أن المصاريف القضائية تقع علي عاتق المستأنف . ف ل هذه الأسباب يقرر مجلس الدولة : علنيا اعتباريا حضوريا لوزير المالية ممثلا بالمدير العام للأملاك الوطنية وغيابيا للباقي ونهائيا : - في الشكل : قبول الاستئناف . - في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف والفصل من جديد بإخراج من الخصام وزير المالية ممثلا بالمدير العام للأملاك الوطنية والتصريح بعدم الاختصاص النوعي . تحميل المستأنف المصاريف القضائية . بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس و العشرين من شهر نوفمبر سنة ألفين و خمسة عشر من قبل الغرفة الرابعة القسم الثالثة بمجلس الدولة و المتشكلة من السيدات و السادة : بونشادة حورية الرئيس العايب مسعود مستشار الدولة المقرر زرارقة ضرار مستشار الدولة طالبي علي مستشار الدولة و بحضور السيد مانع السعيد محافظ الدولة و بمساعدة السيد ة مشاشة دليلة أمين ة الضب ط .