قرار 096081 - الغرامة التهديدية

مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 0960812014/12/18

الموضوع

الغرامة التهديدية

المبدأ

يلزم مجلس الدولة الوزارة الممتنعة عن تنفيذ قراره، بالتنفيذ ، تحت طائلة غرامة تهديدية .

نص القرار

الغرفة الثالثة تنفيذ قراره، بالتنفيذ، تحت طائلة غرامة تهديدية . حيث استوفت الدعوي أوضاعها الإجرائية، فهي مقبولة شكلا . أن مجلس الدولة كان قد أصدر قرارا في 27 - قضي فيه بتسوية وضعيتها بصفتها إبنة مجاهد ومعوقة بنسة 100 % غير ان الوزارة المدعي عليها امتنعت عن تنفيذ القرار القضائي المذكور . وعليه طلبت المدعية المذكورة القضاء علي المدعي عليها بغرامة تهديدية يومية قدرها 10 .000,00 دج تسري ابتداء من تاريخ النطق بالقرار المنتظر صدوره إلي غاية تنفيذ قرار مجلس الدولة المشار إليه حيث دفعت المدعي عليها وزارة المجاهدين بان اللجنة الطبية التابعة لها قد أعادت دراسة وعليه طلبت الوزا رة المذكورة القضاء برفض حيث التمست محافظة الدولة تسليط غرامة تهديدية ضد المدعي عليها بمبلغ 5.000,00 دج . قرار رقم 096081 مؤرخ في 18 / 12 / 2014 الغرفة الثالثة ) د ب ( ضد وزارة المجاهدين . تنفيذ قرار قضائي – مجلس الدولة – غرامة تهديدية . يلزم مجلس الدولة الوزارة الممتنعة عن تنفيذ قراره، بالتنفيذ، تحت طائلة غرامة تهديدية و عليه فإن مجلس الدولة حيث استوفت الدعوي أوضاعها الإجرائية، فهي مقبولة شكلا من حيث الموضوع : حيث ذكرت المدعية ) دب ( أن مجلس الدولة كان قد أصدر قرارا في قضي فيه بتسوية وضعيتها بصفتها إبنة مجاهد ومعوقة بنسة الوزارة المدعي عليها امتنعت عن تنفيذ القرار القضائي المذكور المذكورة القضاء علي المدعي عليها بغرامة تهديدية يومية قدرها ابتداء من تاريخ النطق بالقرار المنتظر صدوره إلي غاية تنفيذ قرار مجلس الدولة المشار إليه حيث دفعت المدعي عليها وزارة المجاهدين بان اللجنة الطبية التابعة لها قد أعادت دراسة حالة المدعية وقررت عدم أحقيتها في التسوية . وعليه طلبت الوزا الدعوي لعدم التأسيس . حيث التمست محافظة الدولة تسليط غرامة تهديدية ضد المدعي عليها بمبلغ قرار رقم الموضوع : تنفيذ قرار قضائي المبدأ : يلزم مجلس الدولة الوزارة الممتنعة عن من حيث الشكل : من حيث الموضوع 12 - 2012 قضي فيه بتسوية وضعيتها بصفتها إبنة مجاهد ومعوقة بنسة الوزارة المدعي عليها امتنعت عن تنفيذ القرار القضائي المذكور المذكورة القضاء علي المدعي عليها بغرامة تهديدية يومية قدرها ابتداء من تاريخ النطق بالقرار المنتظر صدوره إلي غاية تنفيذ قرار مجلس الدولة المشار إليه أعلاه . حيث دفعت المدعي عليها وزارة المجاهدين بان اللجنة الطبية التابعة لها قد أعادت دراسة حالة المدعية وقررت عدم أحقيتها في التسوية الدعوي لعدم التأسيس حيث التمست محافظة الدولة تسليط غرامة تهديدية ضد المدعي عليها بمبلغ حيث يتضح لمجلس الدولة بعد فحص أوراق ملف القضية أنه سبق للمدعية الحالية أن خاصمت المدعي عليها الحالية بشأن تسوية وضعيتها المالية بصفتها إبنة مجاهد ومعوقة بنسبة 100 % فصدر قرار عن مجلس الدولة يوم 27 - 121 - 2012 تحت رقم 78672 قضي فيه بإبطال المقرر الصادر عن وز ير المجاهدين في 23 - 11 - 2010 رقم 4338 المتضمن رفض تسوية وضعية المدعية المسماة ) د ب ( مع إلزام المطعون ضده وزير المجاهدين بتسوية وضعية الطاعنة ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات . حيث ثبت كذلك أن الوزارة المذكورة قد امتنعت عن تنفيذ قرار مجلس الدولة المذكور أعلاه و هو ما يؤكده المحضر الذي حرره في هذا الصدد الأستاذان ) ج ط ( و ) ا ح ( يوم 04 - 08 - 2013 . حيث أن الوزارة المذكورة ملزمة بتسوية وضعية المدعية بصفتها إبنة مجاهد ومعوقة بنسبة 100 % دون حاجة إلي عرضها من جديد علي اللجنة الطبية وذلك تطبيقا لقرار مجلس الدولة المذكور . حيث أمام هذا الوضع تكون المدعية محقة في طلب توقيع غرامة تهديدية يومية ضد الوزارات المدعي عليها إلي غاية تنفيذ قرار مجلس الدولة الصادر بين الطرفين يوم 27 - 12 - 2012 أو حدوث مانع قانوني وهذا تطبيقا لأحكام المادة 978 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية والإدا رية . حيث ان الغرامة التهديدية المطالب بها مبالغ فيها ويري مجلس الدولة خفضها إلي حدها المعقول مع منح الإدارة المدعي عليها نسخة وقيمة قدرها ثلاثة ) 03 ( أشهر من تاريخ تبليغها بهذا القرار . حيث أن المصاريف القضائية علي من خسر الدعوي . لكن حيث أن الدو لة ممثلة في وزير المجاهدين معفاة من الرسوم القضائية عملا بنص المادة 64 من قانون المالية لسنة 1999 ، لذا تبقي الرسوم القضائية علي كاهل الخزينة . لهذه الأسباب يقرر مجلس الدولة : علنيا حضوريا ونهائيا . - في الشكل : قبول الدعوي . - في الموضوع : إلزام وزارة المجاهد ين بتنفيذ قرار مجلس الدولة الصادر بين الطرفين بتاريخ 27 - 12 - 2012 رقم 78672 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ثلاثة آلاف دينارا ) 3.000,00 ( دج عن كل يوم تأخير تسري بعد مضي ثلاثة ) 03 ( أشهر من تاريخ تبليغ هذا القرار . وإبقاء الرسوم القضائية علي عاتق الخزينة العامة . بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر ديسمبر سنة ألفين و أربعة عشر من قبل الغرفة الثالثة المشكلة من السيدات والسادة : مسعودي حسين الرئيس نويري عبد العزيز مستشار دولة مقرر بوعروج فريدة مستشار دولة بن ساعو فريدة مستشار دولة حسن عبد الحميد مستشار دولة بحضور السيد ) ة ( سعايدية بشير محافظ دولة و بمساعدة السيد ) ة ( بوسبسي رشيد امين الضبط