قرار 095418 - التعويض عن تفويت الفرصة
مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 0954182015/01/22
الموضوع
التعويض عن تفويت الفرصة
المبدأ
إن عدم قيام البلدية بمواصلة الإجراءات القانونية لتسوية وضعية عقار مباع بموجب قرار إداري مؤقت ثم التصرف فيه لصالح الغير ، يقيم مسؤوليتها و يلزمها تعويض المستفيد عن ضرر تفويت الفرصة.
نص القرار
2015
الوكالة العقارية لبلدية بجاية
عدم تسوية الوضعية القانونية
إن عدم قيام البلدية بمواصلة الإجراءات القانونية لتسوية وضعية عقار مباع بموجب
قرار إداري مؤقت ثم التصرف فيه لصالح الغير ، يقيم مسؤوليتها و يلزمها تعويض المستفيد
)
ش
.
ر
(
.
شكلا
.
حيث استوفي الاستئناف الفرعي الذي أقامته بلدية بجاية أوضاعه الإجرائية ، فهو مقبول شكلا
.
حيث عاب المستأنف المذكور علي حكم أول درجة قضاءه برفض دعواه لسبق الفصل فيها رغم
أحقيته في التعويض عن الأرض التي باعتها له البلدية ودفع ثمنها لدي الوكالة العقارية المحلية
ورغم أن سبق الفصل قضائيا في النزاع لا يعنيه وإنما يعني أخاه
)
ش
.
ك
(
الذي قضي له
وعليه طلب المستأنف إلغاء الحكم
ملايين دينارا
.
و
إلزام الوكالة
دج مقابل ما دفعه لها عن القطعة الترابية محل
حيث دفعت المستأنف عليها الأولي بلدية بجاية بأن المستأنف لم يقدم ما يثبت إلغاء واقعة
البيع
أو إخلاء القطعة الأرضية محل النزاع أو
وعليه طلبت البلدية المذكورة إلغاء الحكم المستأنف والفص
ل من جديد
قرار
095418
المؤرخ في
22
/
01
/
2015
)
ش
.
ر
(
ضد
بلدية بجاية
و
الوكالة العقارية لبلدية بجاية
شراء عقار
-
دفع الثمن
–
عقد إداري غير مشهر
–
عدم تسوية الوضعية القانونية
التصرف في العقار
–
ضرر
–
تعويض
.
إن عدم قيام البلدية بمواصلة الإجراءات القانونية لتسوية وضعية عقار مباع بموجب
قرار إداري مؤقت ثم التصرف فيه لصالح الغير ، يقيم مسؤوليتها و يلزمها تعويض المستفيد
عن ضرر تفويت الفرصة
.
و عليه فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل
:
حيث لا يوجد بالملف ما يثبت تبليغ حكم أول درجة إلي المستأنف
)
حيث استوفي الاستئناف أوضاعه الإجرائية
الأخري،
فهو مقبول
شكلا
حيث استوفي الاستئناف الفرعي الذي أقامته بلدية بجاية أوضاعه الإجرائية ، فهو مقبول شكلا
من حيث الموضوع
:
حيث عاب المستأنف المذكور علي حكم أول درجة قضاءه برفض دعواه لسبق الفصل فيها رغم
أحقيته في التعويض عن الأرض التي باعتها له البلدية ودفع ثمنها لدي الوكالة العقارية المحلية
ورغم أن سبق الفصل قضائيا في النزاع لا يعنيه وإنما يعني أخاه
لدولة بمبلغ
200
ألف دينارا تدفعه له البلدية
.
وعليه طلب المستأنف إلغاء الحكم
المستأنف والفصل من جديد بإلزام البلدية بأن تدفع له مبلغ
05
ملايين دينارا
العقارية المحلية بأن ترد له مبلغ
76.000,00
دج مقابل ما دفعه لها عن القطعة الترابية محل
حيث دفعت المستأنف عليها الأولي بلدية بجاية بأن المستأنف لم يقدم ما يثبت إلغاء واقعة
الحاصلة بعقد إداري مؤرخ في
10
فيفري
1990
أو إخلاء القطعة الأرضية محل النزاع أو
أنه دفع ثمن هذه القطعة
.
وعليه طلبت البلدية المذكورة إلغاء الحكم المستأنف والفص
برفض الدعوي لعدم التأسيس
.
الموضوع
:
شراء عقار
–
التصرف في العقار
المبدأ
:
إن عدم قيام البلدية بمواصلة الإجراءات القانونية لتسوية وضعية عقار مباع بموجب
قرار إداري مؤقت ثم التصرف فيه لصالح الغير ، يقيم مسؤوليتها و يلزمها تعويض المستفيد
عن ضرر تفويت الفرصة
-
من حيث الشكل
حيث لا يوجد بالملف ما يثبت تبليغ حكم أول درجة إلي المستأنف
حيث استوفي الاستئناف أوضاعه الإجرائية
حيث استوفي الاستئناف الفرعي الذي أقامته بلدية بجاية أوضاعه الإجرائية ، فهو مقبول شكلا
-
من حيث الموضوع
حيث عاب المستأنف المذكور علي حكم أول درجة قضاءه برفض دعواه لسبق الفصل فيها رغم
أحقيته في التعويض عن الأرض التي باعتها له البلدية ودفع ثمنها لدي الوكالة العقارية المحلية
ورغم أن سبق الفصل قضائيا في النزاع لا يعنيه وإنما يعني أخاه
مجلس ا
لدولة بمبلغ
المستأنف والفصل من جديد بإلزام البلدية بأن تدفع له مبلغ
العقارية المحلية بأن ترد له مبلغ
ال
نزاع
.
حيث دفعت المستأنف عليها الأولي بلدية بجاية بأن المستأنف لم يقدم ما يثبت إلغاء واقعة
الحاصلة بعقد إداري مؤرخ في
أنه دفع ثمن هذه القطعة
برفض الدعوي لعدم التأسيس
حيث لم ترد المستأنف عليها الثانية
)
الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاري الحضري ببجاية
(
رغم تبليغها بعريضة الاستئناف ، لذا يصدر القرار الحالي حضوريا اعتباريا تجاهها طبقا للمادة
293
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
.
حيث التمست محافظة الدولة القضاء بتأييد الحكم المستأنف
.
حيث يتضح لمجلس الدولة بعد فحص أوراق ملف القضية أن القطعة الأرضية موضوع النزاع
كانت قد باعتها بلدية بجاية للمستأنف
)
ش
.
ر
(
.
بعقد إداري غير مشهر مؤرخ في
10
فيفري
1990
مقابل مبلغ
76.000,00
دج كان قد دفعه المعني لدي الوكالة العقارية المحلية آنذاك
.
غير أن قطعة
الأرض تملكها المسمي
)
س
.
أ
(
بعقد مشهر بالمحافظة العقارية ببجاية يوم
09
مارس
1993
.
حيث أمام هذا الوضع تكون البلدية المذكور قد فوتت علي المعني فرصة إتمام إجراءات البيع
وذلك
ب
شهر عقد البيع كي يصبح عقدا صحيحا وينتج آثاره القانونية طبقا لأحكام المادة
793
من
الق
انون المدني والمادتين
15
و
16
من الأمر المتضمن إعداد مسح الأراضي وتأسيس السجل
العقاري والمادة
29
من قانون التوجيه العقاري
.
حيث أن البلدية المذكورة بمنحها المستأنف قطعة أرض بموجب عقد إداري مؤقت دون القيام
بمواصلة الإجراءات القانونية قد ألحقت ضررا بالمعني تم
ثل في تفويت الفرصة عليه كمالك
مستقبلا ، لذا يتعين تحميلها مسؤولية تعويض المعني
.
حيث أن التعويض يري مجلس الدولة تقديره بمبلغ إجمالي قدره خمسمائة ألف دينارا
)
500.000,00
دج
(
بما فيه كذلك المبلغ المدفوع كثمن للأرض وهو
76.000,00
دج
.
حيث أن سبق الفصل في النزاع ال
حالي غير وارد البتة لأن قرار مجلس الدولة الصادر يوم
28
جانفي
2002
تحت رقم
41634
لا يعني المستأنف
)
ش
.
ر
(
.
وإنما يخص
)
ش
.
ك
(
.
حيث أن قضاة أول درجة قد جانبوا الصواب عندما لم يراعوا الاعتبارات المذكورة أعلاه
وراحوا يقضون بسبق الفصل في النزاع ، لذا فهم يعرضون
حكمهم المستأنف للإبطال
.
حيث أن المصاريف القضائية علي من خسر الطعن بالاستئناف عملا بالمادة
896
من قانون
الإجراءات المدنية والإدارية
لكن حيث أن البلدية معفاة من دفع الرسوم القضائية طبقا للمادة
64
من قانون المالية لسنة
1999
، لذا تبقي الرسوم المذكورة علي
كاهل الخزينة العمومية
.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة
علنيا حضوريا اعتباريا تجاه الوكالة العقارية لولاية بجاية ونهائيا
:
-
في الشكل
:
قبول
الاستئنافين
الأصلي والفرعي
.
-
في الموضوع
:
إلغاء الحكم المستأنف والفصل من جديد بإلزام المستأنف عليها الأولي بلدية
بجاية بأن تدفع للمستأنف
)
ش
.
ر
(
مبلغ خمسمائة ألف
)
500.000,00
دج
(
كتعويض
ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات
.
وإبقاء الرسوم القضائية علي عاتق الخزينة العامة
.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به
في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
الثاني والعشرون
من شهر
جانفي
سنة ألفين و
خمسة
عشر من قبل الغرفة الثالثة المشكلة من السيدات والسادة
:
مسعودي حسين
الرئيس
نويري عبد العزيز
مستشار دولة مقرر
ا
حسن عبد الحميد
مستشار دولة
بوعروج فريدة
مستشار دولة
بحضور السيد سعايدية بشير
محافظ دولة
و
بمساعدة السيد بوحناش سليم
أمين الضبط