قرار 094850 - مسؤولية المرفق الإستشفائي

مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 0948502014/11/20

الموضوع

مسؤولية المرفق الإستشفائي

المبدأ

إن ثبوت خطأ التابع و إحداث ضرر للغير، يقيم مسؤولية المتبوع ( المرفق العمومي) المترتبة عن سوء تسيير المرفق

نص القرار

/ 2014 . ف ( ، ش . و . للتأمين متابعة جزائية – إدانة الطبيب ضرر للغير، يقيم مسؤولية المتبوع ) المرفق العمومي ( المركز الإستشفائي الجامعي أوضاعه الإجرائية الأخري؛ فهو مقبول شكلا . حيث عاب المركز الإستشفائي المستأنف وطبيبه المذكور أعلاه علي حكم أول درجة فيما قضي به عليه من تعويض لفائدة الزوجين المستأنف عليهما رغم عدم ثبوت المسؤولية في مواجه ة طبيبه الذي أدانته المحكمة بحكم غيابي، ورغم أن المولود قد توفي بسبب انخفاض نسبة السكر وعليه طلب المستأنفان المذكور ان إلغاء . واحتياطيا تعيين خبير آخر الاستئناف ؛ لذا يصدر القرار الحالي رغم تبليغها بعريضة الاستئناف ؛ لذا يصدر محافظة الدولة إلغاء الحكم المستأنف والفصل من جديد برفض الدعوي لعدم القرار رقم 094850 المؤرخ في 20 / 11 / المركز الإستشفائي الجامعي لبجاية و من معه – ضد ) م . مولود حديث – انخفاض نسبة السكر – وفاة - متابعة جزائية سوء تسيير المرفق العمومي – خطأ مرفقي . إن ثبوت خطأ التابع و إحداث ضرر للغير، يقيم مسؤولية المترتبة عن سوء تسيير المرفق . و عليه فإن مجلس الدولة يوجد بملف القضية ما يثبت تبليغ حكم أول درجة إلي لذا يعد الاستئناف واردا في أجله القانوني . الاستئناف أوضاعه الإجرائية الأخري؛ فهو مقبول شكلا من حيث الموضوع : حيث عاب المركز الإستشفائي المستأنف وطبيبه المذكور أعلاه علي حكم أول به عليه من تعويض لفائدة الزوجين المستأنف عليهما رغم عدم ثبوت المسؤولية في مواجه طبيبه الذي أدانته المحكمة بحكم غيابي، ورغم أن المولود قد توفي بسبب في دمه،ورغم أن المستشفي مؤمن لدي شركة التأمين . وعليه طلب المستأنفان المذكور الحكم المستأنف والفصل من جديد برفض الدعوي لعدم التأسيس . لتحديد أسباب وفاة المولود . حيث لم يرد الزوجان ) م . ف ( رغم تبليغهما بعريضة الاستئناف حضوريا تجاههما . حيث لم ترد الشركة الوطنية للتأمين ) وكالة بج اية ( رغم تبليغها بعريضة القرار الحالي حضوريا تجاهها . محافظة الدولة إلغاء الحكم المستأنف والفصل من جديد برفض الدعوي لعدم المركز الإستشفائي الجامعي لبجاية و من معه الموضوع : مولود حديث المعالج – سوء تسيير المرفق العمومي المبدأ : إن ثبوت خطأ المترتبة عن سوء تسيير المرفق من حيث الشكل : حيث لا يوجد بملف القضية ما وطبيبه ) ب . ف ( حيث استوفي الاستئناف من حيث الموضوع حيث عاب المركز الإستشفائي المستأنف وطبيبه المذكور أعلاه علي حكم أول به عليه من تعويض لفائدة الزوجين المستأنف عليهما رغم عدم ثبوت المسؤولية في مواجه طبيبه الذي أدانته المحكمة بحكم غيابي، ورغم أن المولود قد توفي بسبب في دمه،ورغم أن المستشفي مؤمن لدي شركة التأمين الحكم المستأنف والفصل من جديد برفض الدعوي لعدم التأسيس لتحديد أسباب وفاة المولود حيث لم يرد الزوجان حضوريا تجاههما حيث لم ترد الشركة الوطنية للتأمين القرار الحالي حضوريا تجاهها حيث التمست محافظة الدولة إلغاء الحكم المستأنف والفصل من جديد برفض الدعوي لعدم التأسيس . حيث يتضح لمجلس الدولة من خلال فحص أوراق ملف القضية أن سبب وفاة مولود الزوجين المذكورين أعلاه راج ع إلي خطأ مرفقي متمثل في ترك المولود المشار إليه بدون رعاية طبية من قبل الطبيب المعالج ) ب . ف ( مما أدي إلي وفاته وإدانة الطبيب المذكور عن جنحة عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر ومعاقبته من طرف محكمة الجنح ببجاية بحكم صدر غيابيا يوم 20 - 11 - 2007 قضي بإدانة الطبيب ) ب . ف ( بجنحة عدم تقديم مساعدة الشخص في حالة خطر ) ابن المستأنف عليهما ( ومعاقبة المتهم بستة ) 06 ( أشهر حب سا نافذا ومبلغ عشرين ألف دينار ) 00 دج ( غرامة نافذة . وبعد معارضة الحكم المذكور ومن طرف المحكوم عليه، قضت محكمة الجنح المذكورة يوم 28 - 10 - 2008 بقبول المعارضة شكلا . وفي الموضوع إدانته المتهم ) ب . ف ( من جديد بنفس الجنحة المذكورة ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا م ع وقف التنفيذ ومبلغ خمسة عشر ألف دينارا ) 15.000 .0 0 دج ( غرامة نافذة . وبعد استئناف هذا الحكم الأخير من طرف المحكوم عليه أيدته الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بجاية بقرار صدر يوم 15 - 02 - 2009 حيث أمام هذا الوضع تكون المسؤولية المدنية للمركز الإستشفائي الجامعي ببجاية ق ائمة بشأن متبوعه الطبيب المذكور . وبالتالي هناك خلل في تسيير هذا المرفق العام تمثل في عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر . وهو ما أدي إلي وفاة ابن الزوجين ) م . ف ( . حيث أصاب قضاة أول درجة فيما قضوا به من تعويض عادل لفائدة الزوجين المذكورين؛ لذا يتعين تأييد حكم هم المستأنف . حيث أن المصاريف القضائية يتحملها من خسر الطعن بالاستئناف ، عملا بنص المادة 896 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية . لكن حيث أن الإدارة العامة معفاة من دفع الرسوم القضائية طبقا للمادة 64 من قانون المالية لسنة 1999 ؛ لذا تبقي الرسوم المذكورة عل ي كاهل الخزينة العمومية . لهذه الأسباب يقرر مجلس الدولة علنيا حضوريا ونهائيا : في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف . وإبقاء الرسوم القضائية علي عاتق الخزينة العامة . بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من شهر نوفمبر سنة ألفين و أربعة عشر من قبل الغرفة الثالثة المتشكلة من السيدات و السادة : مسعودي حسين الرئيس نويري عبد العزيز مستشار الدولة مقرر ا بن ساعو فريدة مستشار الدولة بوعروج فريدة مستشار الدولة حسن عبد الحميد مستشار الدولة بحضور السيد سعايدية بشير محافظ الدولة و بمساعدة السيد بوحناش سليم أمين الضبط .