قرار 094723 - عدم رجعية القوانين
مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0947232015/09/10
الموضوع
عدم رجعية القوانين
المبدأ
لا يجوز الاحتجاج بمبدأ عدم رجعية القوانين لمادة جاءت علي سبيل تفسير لمفهوم نص قانوني.
نص القرار
2015
مديرية كبريات المؤسسات
تحويل الأرباح للخارج
–
إيداع تصريحات
–
عدم رجعية القوانين
–
لا مجال للتطبيق
.
46
.
لا يجوز الاحتجاج بمبدأ عدم رجعية القوانين لمادة جاءت علي سبيل تفسير لمفهوم
نص
من قانون الإجراءات الجبائية ، المادة
46
فقرة
9
ية لسنة
2009
،علي قرار الرفض الصادر عن
وعلي عريضة افتتاح الدعوي المسجلة في
بعد الإطلاع علي إرسالية المديرية العامة للضرائب المؤرخة في
12
-
01
-
2010
وإرساليتها
ضد الحكم الصادر عن المحكمة
والغير مبلغ، جاء مستوفيا للشروط الشكلية كما رفع في
جراءات المدنية والإدارية، لذا يتعين
حيث أن مديرية كبريات المؤسسات تثير دفع في الشكل بعدم قبول الدعوي لرفعها خارج أجلها
قرار رقم
094723
المؤرخ في
10
/
09
/
2015
بين شركة
)
كا ، بي ، أر
(
–
مديرية كبريات المؤسسات
شركة أجنبية
–
تحقيق أرباح
–
تحويل الأرباح للخارج
اقتطاع من المصدر لنسبة الأرباح
–
عدم رجعية القوانين
قانون الضرائب المباشرة
:
المادة
46
،
قانون المالية لسنة
2009
:
المادة
6
/
9
معدلة للمادة
46
لا يجوز الاحتجاج بمبدأ عدم رجعية القوانين لمادة جاءت علي سبيل تفسير لمفهوم
و عليه فإن مجلس الدولة
بعد الإطلاع علي المادتين
173
و
114
من قانون الإجراءات الجبائية ، المادة
من قانون الضرائب المباشرة المعدلة بالمادة
06
من قانون المال
ية لسنة
بعد الإطلاع علي الشكوي المودعة في
18
-
12
-
2011
،علي قرار الرفض الصادر عن
مدير كبريات المؤسسات في
13
-
08
-
2012
وعلي عريضة افتتاح الدعوي المسجلة في
بعد الإطلاع علي إرسالية المديرية العامة للضرائب المؤرخة في
المتممة لها والصادرة في
14
-
01
-
2010
من حيث الشكل
:
حيث أن الاستئناف الحالي المرفوع يوم
07
-
10
-
2013
ضد الحكم الصادر عن المحكمة
الإدارية بالجزائر يوم
08
-
05
-
2013
والغير مبلغ، جاء مستوفيا للشروط الشكلية كما رفع في
الأجل المنصوص عليه بالمادة
950
من قانون الإ
جراءات المدنية والإدارية، لذا يتعين
التصريح بقبوله شكلا
.
من حيث الموضوع
:
حول الدفع بعدم قبول الدعوي شكلا
:
حيث أن مديرية كبريات المؤسسات تثير دفع في الشكل بعدم قبول الدعوي لرفعها خارج أجلها
القانوني كونه يحتسب من تاريخ تسجيل الطعن المسبق
.
الموضوع
:
شركة أجنبية
ضرائب
–
اقتطاع من المصدر لنسبة الأرباح
التشريع
:
قانون الضرائب المباشرة
قانون المالية لسنة
المبدأ
:
لا يجوز الاحتجاج بمبدأ عدم رجعية القوانين لمادة جاءت علي سبيل تفسير لمفهوم
قانوني
.
-
بعد الإطلاع علي المادتين
من قانون الضرائب المباشرة المعدلة بالمادة
-
بعد الإطلاع علي الشكوي المودعة في
مدير كبريات المؤسسات في
11
-
12
-
2012
-
بعد الإطلاع علي إرسالية المديرية العامة للضرائب المؤرخة في
المتممة لها والصادرة في
-
من حيث الشكل
حيث أن الاستئناف الحالي المرفوع يوم
الإدارية بالجزائر يوم
الأجل المنصوص عليه بالمادة
التصريح بقبوله شكلا
-
من حيث الموضوع
حول الدفع بعدم قبول الدعوي شكلا
حيث أن مديرية كبريات المؤسسات تثير دفع في الشكل بعدم قبول الدعوي لرفعها خارج أجلها
القانوني كونه يحتسب من تاريخ تسجيل الطعن المسبق
حيث ولكن
ثابت من مستندات القضية وتصريحات المستأنف عليها ، بغض النظر علي أن تبليغ
قرار رفض الطعن الصادر عن مدير كبريات المؤسسات في
13
-
08
-
2012
غير ثابت إلا،
أن الدعوي المرفوعة في
11
-
12
-
2012
أي قبل انتهاء الأجل المحدد ب
04
أشهر بالمادة
173
من قانون الإجراءات الجبائي
ة دعوي مقبولة شكلا مما يتعين معه رفض الدفع المثار لعدم
تأسيسه
.
حول مدي تأسيس الاقتطاع من المصدر لمبلغ الأرباح المحولة إلي الخارج
:
حيث أن المستأنفة الشركة الأجنبية شركة
"
كا
.
بي
.
آر
"
كيلوك براون وروت انت انك
"
رافعت
مديرية كبريات المؤسسات تطالب منها إرجاعها لها
المبلغ المسدد عن طريق الاقتطاع من
المصدر الذي يمثل نسبة
15
%
من الأرباح المحولة إلي الخارج ، بالدفع بأن المادة
06
من
قانون المالية لسنة
2009
المعدلة للمادة
46
من قانون الضرائب المباشرة لا تطبق بأثر
رجعي، في حين تدفع المستأنف عليها بأن العبرة بتاريخ إيداع
التصريحات وليس بتاريخ تحقيق
الأرباح بالنظر إلي خصوصية الضريبة علي الأرباح الواجبة التسديد التي لن يمكن احتسابها إلا
بعد إيداع التصريح
.
و حيث أنه بالرجوع إلي أوراق الملف يتضح أن النزاع القائم بين الطرفين نزاع في الوعاء
يتعلق بمدي قانونية الاقتطاع من المصدر
لنسبة من الأرباح المحولة إلي الخارج من طرف
شركة أجنبية وهو ينصب أساسا علي مدي مساس الإخضاع الضريبي هذا بمبدأ عدم رجعية
القوانين عند إجراء عملية الاقتطاع من المصدر سنة
2009
للضريبة علي الدخل الموزع
الناتج عن أرباح تخص نشاط سنة
2008
.
وحيث أن إرسالية المدي
رية العامة للضرائب الصادرة في
12
-
01
-
2010
، ردا علي طلب
الاستفسار والمحتج بها من طرف المستأنفة ، أكدت أن الاقتطاع من المصدر لنسبة
15
%
يطبق علي الأرباح المحققة ابتداء من سنة
2009
وما بعدها ، لكن تراجعت الإدارة المركزية
عن هذا التفسير في إرساليتها الصادرة لاح
قا و ذلك في
14
-
01
-
2010
إذ تؤكد فيها أن
التعديل الوارد بقانون المالية لسنة
2009
يطبق علي الأرباح المحققة خلال السنة المالية
2008
بحكم أنه لن يتم التصريح بها إلا في سنة
2009
بالنظر إلي خصوصيات الضريبة
علي أرباح الشركات التي تقدر نهائيا سنة
2009
من جهة ، و
إلي إتمام عملية التحويل للأرباح
المحققة سنة
2009
أي بعد تعديل المادة
46
من قانون الضرائب المباشرة
.
وحيث أنه وبالرجوع إلي المادة
46
من قانون الضرائب المباشرة المعدلة بالمادة
6
من قانون
المالية لسنة
2009
يتضح أنها معنونة تحت تعريف الأرباح الموزعة مضيفة فقر
ة
9
الخاصة
بالأرباح المحولة إلي الخارج من طرف شركة أجنبية أي بمعني آخر الفقرة
9
من المادة
46
لن
تنشي ضريبة جديدة وإنما جاءت علي سبيل التفسير لمفهوم الأرباح الموزعة بتوسيعه إلي
الأرباح المحولة إلي الخارج ويتم تسديد الضريبة عن عملية التحويل عن طريق الاقتطاع
من
المصدر للضريبة علي الدخل الذي ليس بطريقة جديدة منشئة بقانون المالية لسنة
2009
بل
نصت عليه صراحة المادة
54
من قانون الضرائب المباشرة المعدلة بقانون المالية لسنة
2004
ولسنة
2006
التي تحيل إلي المادة
104
فقرة
4
من نفس القانون المحددة لنسبة
الاقتطاعب
15
%
بالنسبة للمداخيل الخاصة بالحصص الاجتماعية أو الأسهم المنصوص عليها
بالمادة
46
سالفة الذكر
وحيث أن الحكم المستأنف برفضه للدعوي أصاب إذن في تطبيق القانون لأن العبرة ليس
بتاريخ اقتطاع الضريبة من المصدر بل بعملية التحويل التي تمت سنة
2009
والتي يعتبر
الاقتطاع م
ن
المصدر وسيلة لضمان تسديد الديون الضريبية وهو شرط لعملية التحويل طبقا
للقرار المؤرخ في
01
-
10
-
2009
مع الملاحظة أن قانون المالية لسنة
2009
نص في مادته
10
علي الالتزام بالتصريح بكل عملية تحويل خاصة بالأرباح الموزعة كما أنه لا يرخص
بالتحويل لهذه الأرباح إلا ب
عد تبرير تسديد الضريبة من المصدر المقتطعة من الضريبة علي
أرباح الشركات كأرباح موزعة مما يتعين معه القول أنه لا يجوز الاحتجاج بمبدأ عدم رجعية
القوانين لمادة جاءت علي سبيل التفسير لمفهوم الأرباح الموزعة من جهة ولا يجوز من جهة
أخري المطالبة باسترجاع ضريبة مس
ددة عن طريق الاقتطاع من المصدر بعد الاستفادة
بالتحويل الذي لن يتم بدون إثبات التسديد للضريبة علي الأرباح الموزعة الخاصة بشركة
أجنبية
.
وحيث أنه يتعين إذن القضاء بتأييده الحكم المستأنف لأسباب مجلس الدولة
.
وحيث أن المصاريف القضائية علي من خسر الدعوي
.
لهذه الأ
سباب
-
يقرر مجلس الدولة
:
علانيا، حضوريا ونهائيا
:
-
في الشكل
:
قبول الاستئناف
.
-
في الموضوع
:
تأييد الحكم المستأنف لأسباب مجلس الدولة
.
-
مع إبقاء المصاريف القضائية علي عاتق المستأنفة
.
بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر
من شهر سبتمبر
سنة ألفين و خمسة عشر من قبل الغرفة الثانية القسم الأول بمجلس الدولة و المتشكلة من
السيدات و السادة
:
فنيش كمال
الرئيس
كريبي زوبيدة
مستشار الدولة المقرر
خيري مليكة
مستشار الدولة
بوعنيق علي
مستشار الدولة
بقادة حليمة
بوشامة رابح
مستشار الدولة
مستشار الدولة
و بحضور السيد بوصوف موسي محافظ الدولة و بمساعدة السيدة أدحمين ليلي أمينة الضبط