قرار 094723 - عدم رجعية القوانين

مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0947232015/09/10

الموضوع

عدم رجعية القوانين

المبدأ

لا يجوز الاحتجاج بمبدأ عدم رجعية القوانين لمادة جاءت علي سبيل تفسير لمفهوم نص قانوني.

نص القرار

2015 مديرية كبريات المؤسسات تحويل الأرباح للخارج – إيداع تصريحات – عدم رجعية القوانين – لا مجال للتطبيق . 46 . لا يجوز الاحتجاج بمبدأ عدم رجعية القوانين لمادة جاءت علي سبيل تفسير لمفهوم نص من قانون الإجراءات الجبائية ، المادة 46 فقرة 9 ية لسنة 2009 ،علي قرار الرفض الصادر عن وعلي عريضة افتتاح الدعوي المسجلة في بعد الإطلاع علي إرسالية المديرية العامة للضرائب المؤرخة في 12 - 01 - 2010 وإرساليتها ضد الحكم الصادر عن المحكمة والغير مبلغ، جاء مستوفيا للشروط الشكلية كما رفع في جراءات المدنية والإدارية، لذا يتعين حيث أن مديرية كبريات المؤسسات تثير دفع في الشكل بعدم قبول الدعوي لرفعها خارج أجلها قرار رقم 094723 المؤرخ في 10 / 09 / 2015 بين شركة ) كا ، بي ، أر ( – مديرية كبريات المؤسسات شركة أجنبية – تحقيق أرباح – تحويل الأرباح للخارج اقتطاع من المصدر لنسبة الأرباح – عدم رجعية القوانين قانون الضرائب المباشرة : المادة 46 ، قانون المالية لسنة 2009 : المادة 6 / 9 معدلة للمادة 46 لا يجوز الاحتجاج بمبدأ عدم رجعية القوانين لمادة جاءت علي سبيل تفسير لمفهوم و عليه فإن مجلس الدولة بعد الإطلاع علي المادتين 173 و 114 من قانون الإجراءات الجبائية ، المادة من قانون الضرائب المباشرة المعدلة بالمادة 06 من قانون المال ية لسنة بعد الإطلاع علي الشكوي المودعة في 18 - 12 - 2011 ،علي قرار الرفض الصادر عن مدير كبريات المؤسسات في 13 - 08 - 2012 وعلي عريضة افتتاح الدعوي المسجلة في بعد الإطلاع علي إرسالية المديرية العامة للضرائب المؤرخة في المتممة لها والصادرة في 14 - 01 - 2010 من حيث الشكل : حيث أن الاستئناف الحالي المرفوع يوم 07 - 10 - 2013 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالجزائر يوم 08 - 05 - 2013 والغير مبلغ، جاء مستوفيا للشروط الشكلية كما رفع في الأجل المنصوص عليه بالمادة 950 من قانون الإ جراءات المدنية والإدارية، لذا يتعين التصريح بقبوله شكلا . من حيث الموضوع : حول الدفع بعدم قبول الدعوي شكلا : حيث أن مديرية كبريات المؤسسات تثير دفع في الشكل بعدم قبول الدعوي لرفعها خارج أجلها القانوني كونه يحتسب من تاريخ تسجيل الطعن المسبق . الموضوع : شركة أجنبية ضرائب – اقتطاع من المصدر لنسبة الأرباح التشريع : قانون الضرائب المباشرة قانون المالية لسنة المبدأ : لا يجوز الاحتجاج بمبدأ عدم رجعية القوانين لمادة جاءت علي سبيل تفسير لمفهوم قانوني . - بعد الإطلاع علي المادتين من قانون الضرائب المباشرة المعدلة بالمادة - بعد الإطلاع علي الشكوي المودعة في مدير كبريات المؤسسات في 11 - 12 - 2012 - بعد الإطلاع علي إرسالية المديرية العامة للضرائب المؤرخة في المتممة لها والصادرة في - من حيث الشكل حيث أن الاستئناف الحالي المرفوع يوم الإدارية بالجزائر يوم الأجل المنصوص عليه بالمادة التصريح بقبوله شكلا - من حيث الموضوع حول الدفع بعدم قبول الدعوي شكلا حيث أن مديرية كبريات المؤسسات تثير دفع في الشكل بعدم قبول الدعوي لرفعها خارج أجلها القانوني كونه يحتسب من تاريخ تسجيل الطعن المسبق حيث ولكن ثابت من مستندات القضية وتصريحات المستأنف عليها ، بغض النظر علي أن تبليغ قرار رفض الطعن الصادر عن مدير كبريات المؤسسات في 13 - 08 - 2012 غير ثابت إلا، أن الدعوي المرفوعة في 11 - 12 - 2012 أي قبل انتهاء الأجل المحدد ب 04 أشهر بالمادة 173 من قانون الإجراءات الجبائي ة دعوي مقبولة شكلا مما يتعين معه رفض الدفع المثار لعدم تأسيسه . حول مدي تأسيس الاقتطاع من المصدر لمبلغ الأرباح المحولة إلي الخارج : حيث أن المستأنفة الشركة الأجنبية شركة " كا . بي . آر " كيلوك براون وروت انت انك " رافعت مديرية كبريات المؤسسات تطالب منها إرجاعها لها المبلغ المسدد عن طريق الاقتطاع من المصدر الذي يمثل نسبة 15 % من الأرباح المحولة إلي الخارج ، بالدفع بأن المادة 06 من قانون المالية لسنة 2009 المعدلة للمادة 46 من قانون الضرائب المباشرة لا تطبق بأثر رجعي، في حين تدفع المستأنف عليها بأن العبرة بتاريخ إيداع التصريحات وليس بتاريخ تحقيق الأرباح بالنظر إلي خصوصية الضريبة علي الأرباح الواجبة التسديد التي لن يمكن احتسابها إلا بعد إيداع التصريح . و حيث أنه بالرجوع إلي أوراق الملف يتضح أن النزاع القائم بين الطرفين نزاع في الوعاء يتعلق بمدي قانونية الاقتطاع من المصدر لنسبة من الأرباح المحولة إلي الخارج من طرف شركة أجنبية وهو ينصب أساسا علي مدي مساس الإخضاع الضريبي هذا بمبدأ عدم رجعية القوانين عند إجراء عملية الاقتطاع من المصدر سنة 2009 للضريبة علي الدخل الموزع الناتج عن أرباح تخص نشاط سنة 2008 . وحيث أن إرسالية المدي رية العامة للضرائب الصادرة في 12 - 01 - 2010 ، ردا علي طلب الاستفسار والمحتج بها من طرف المستأنفة ، أكدت أن الاقتطاع من المصدر لنسبة 15 % يطبق علي الأرباح المحققة ابتداء من سنة 2009 وما بعدها ، لكن تراجعت الإدارة المركزية عن هذا التفسير في إرساليتها الصادرة لاح قا و ذلك في 14 - 01 - 2010 إذ تؤكد فيها أن التعديل الوارد بقانون المالية لسنة 2009 يطبق علي الأرباح المحققة خلال السنة المالية 2008 بحكم أنه لن يتم التصريح بها إلا في سنة 2009 بالنظر إلي خصوصيات الضريبة علي أرباح الشركات التي تقدر نهائيا سنة 2009 من جهة ، و إلي إتمام عملية التحويل للأرباح المحققة سنة 2009 أي بعد تعديل المادة 46 من قانون الضرائب المباشرة . وحيث أنه وبالرجوع إلي المادة 46 من قانون الضرائب المباشرة المعدلة بالمادة 6 من قانون المالية لسنة 2009 يتضح أنها معنونة تحت تعريف الأرباح الموزعة مضيفة فقر ة 9 الخاصة بالأرباح المحولة إلي الخارج من طرف شركة أجنبية أي بمعني آخر الفقرة 9 من المادة 46 لن تنشي ضريبة جديدة وإنما جاءت علي سبيل التفسير لمفهوم الأرباح الموزعة بتوسيعه إلي الأرباح المحولة إلي الخارج ويتم تسديد الضريبة عن عملية التحويل عن طريق الاقتطاع من المصدر للضريبة علي الدخل الذي ليس بطريقة جديدة منشئة بقانون المالية لسنة 2009 بل نصت عليه صراحة المادة 54 من قانون الضرائب المباشرة المعدلة بقانون المالية لسنة 2004 ولسنة 2006 التي تحيل إلي المادة 104 فقرة 4 من نفس القانون المحددة لنسبة الاقتطاعب 15 % بالنسبة للمداخيل الخاصة بالحصص الاجتماعية أو الأسهم المنصوص عليها بالمادة 46 سالفة الذكر وحيث أن الحكم المستأنف برفضه للدعوي أصاب إذن في تطبيق القانون لأن العبرة ليس بتاريخ اقتطاع الضريبة من المصدر بل بعملية التحويل التي تمت سنة 2009 والتي يعتبر الاقتطاع م ن المصدر وسيلة لضمان تسديد الديون الضريبية وهو شرط لعملية التحويل طبقا للقرار المؤرخ في 01 - 10 - 2009 مع الملاحظة أن قانون المالية لسنة 2009 نص في مادته 10 علي الالتزام بالتصريح بكل عملية تحويل خاصة بالأرباح الموزعة كما أنه لا يرخص بالتحويل لهذه الأرباح إلا ب عد تبرير تسديد الضريبة من المصدر المقتطعة من الضريبة علي أرباح الشركات كأرباح موزعة مما يتعين معه القول أنه لا يجوز الاحتجاج بمبدأ عدم رجعية القوانين لمادة جاءت علي سبيل التفسير لمفهوم الأرباح الموزعة من جهة ولا يجوز من جهة أخري المطالبة باسترجاع ضريبة مس ددة عن طريق الاقتطاع من المصدر بعد الاستفادة بالتحويل الذي لن يتم بدون إثبات التسديد للضريبة علي الأرباح الموزعة الخاصة بشركة أجنبية . وحيث أنه يتعين إذن القضاء بتأييده الحكم المستأنف لأسباب مجلس الدولة . وحيث أن المصاريف القضائية علي من خسر الدعوي . لهذه الأ سباب - يقرر مجلس الدولة : علانيا، حضوريا ونهائيا : - في الشكل : قبول الاستئناف . - في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف لأسباب مجلس الدولة . - مع إبقاء المصاريف القضائية علي عاتق المستأنفة . بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر سبتمبر سنة ألفين و خمسة عشر من قبل الغرفة الثانية القسم الأول بمجلس الدولة و المتشكلة من السيدات و السادة : فنيش كمال الرئيس كريبي زوبيدة مستشار الدولة المقرر خيري مليكة مستشار الدولة بوعنيق علي مستشار الدولة بقادة حليمة بوشامة رابح مستشار الدولة مستشار الدولة و بحضور السيد بوصوف موسي محافظ الدولة و بمساعدة السيدة أدحمين ليلي أمينة الضبط