قرار 094379 - التعويض عن الهدم
مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 0943792014/10/23
المبدأ
لا تعويض لمتضرر من هدم بناء، تنفيذا لقرار هدم صادر عن رئيس البلدية، إلا بعد إبطال قرار الهدم.
نص القرار
2014
عين تيموشنت ومن معها
لا تعويض لمتضرر من هدم بناء، تنفيذا لقرار هدم صادر عن رئيس
البلدية، إلا بعد
بلغت
بالحكم
المستأنف
.
شكلا
.
الرامية
إلي
تعويضها
عن
هدم
تلك
البناية
،
ورغم
أن
هدم
الهدم
.
وعليه
طلبت
المستأنفة
المستأنف
عليها
بأن
تدفع
لها
مقابل
الضرر
الحاصل
لها
.
بأن
بناية
المستأنفة
كانت
تشكل
مما
جعلها
تصدر
قرارا
بهدمها
البلدية
المذكورة
القضاء
بتأييد
بناية
المستأنفة
كانت
تشكل
خطرا
بهدمها
.
وعليه
طلب
الوالي
قرار
رقم
094379
مؤرخ في
23
/
10
/
2014
)
ب
.
ب
(
ضد
بلدية
عين تيموشنت ومن معها
تعمير
-
قرار هدم
-
تعويض
.
لا تعويض لمتضرر من هدم بناء، تنفيذا لقرار هدم صادر عن رئيس
.
و عليه فإن مجلس الدولة
الشكل
:
بملف
القضية
ما
يثبت
أن
المستأنفة
)
ب
.
ب
(
قد
بلغت
الاستئناف
أوضاعه
الإجرائية
الأخري
؛
فهو
مقبول
شكلا
الموضوع
:
المستأنفة
علي
حكم
أول
درجة
قضاءه
برفض
دعواها
الرامية
البلدية
المدعي
عليها
رغم
قيام
المستأنفة
بترميم
إصدار
قرار
بالهدم
مسبقا
وتبليغه
لها
قبل
عملية
الهدم
الحكم
المستأنف
والفصل
من
جديد
بإلزام
البلدية
المستأنف
دينارا
مقابل
هدم
بنايتها
،
ومبلغ
01
مليون
دينارا
مقابل
المستأنف
عليها
الأولي
بلدية
عين
تيموشنت
دافعة
بأن
العام
للمارة
إثر
تعرضها
لزلزال
سنة
1999
،
مما
الجيران
من
رمي
النفايات
مكانها
.
وعليه
طلبت
البلدية
المستأنف
عليه
الثاني
والي
ولاية
عين
تيموشنت
بأن
بناية
لزلزال
ضرب
المنطقة
،
وأن
البلدية
قد
اتخذت
قرارا
بتأييد
الحكم
المستأنف
.
محافظة
الدولة
القضاء
بتعيين
خبير
في
النزاع
.
الموضوع
:
تعمير
المبدأ
:
لا تعويض لمتضرر من هدم بناء، تنفيذا لقرار هدم صادر عن رئيس
إبطال قرار الهدم
.
-
من
حيث
الشكل
حيث
لا
يوجد
بملف
حيث
استوفي
الاستئناف
-
من
حيث
الموضوع
حيث
عابت
المستأنفة
بنايتها
من
طرف
البناية
يتطلب
إصدار
المذكورة
إلغاء
الحكم
مبلغ
05
ملايين
دينارا
حيث
دفعت
المستأنف
خطرا
علي
الأمن
وبناء
جدار
لمنع
الجيران
الحكم
المستأنف
.
حيث
دفع
المستأنف
بعد
تعرضها
لزلزال
المذكور
القضاء
بتأييد
حيث
التمست
محافظة
حيث
يتضح
من
أوراق
ملف
القضية
أن
المدعي
المستأنف
يطلب
إلزام
بلدية
عين
تيموشنت
بتعويضه
عن
هدم
البناية
التي
أقامها
.
لكن
ثبت
من
الملف
أن
عملية
الهدم
المذكورة
قد
تمت
بناء
علي
قرار
صادر
عن
رئيس
البلدية
المذكورة
يوم
26
أكتوبر
2011
تحت
رقم
298
-
2011
.
حيث
أن
المستقر
عليه
في
قضاء
مجلس
الدولة
أنه
في
مادة
التعمير
لا
يحق
للشخص
المضرور
من
عملية
هدم
البناء
أن
يلجأ
إلي
القضاء
الإداري
بغرض
طلب
التعويض
سوي
بعد
إبطال
قرار
الهدم
،
لأن
هذا
القرار
صادر
عن
سلطة
إدارية
رسمية
يبقي
منتجا
لآثاره
القانونية
ما
لم
يتم
إلغاؤه
.
حيث
أمام
هذا
الوضع
تكون
دعوي
المدعي
المستأنف
غير
مؤسسة،
وهو
ما
يستدعي
رفضها
مثلما
قضي
به
قضاة
أول
درجة
،
لذا
يتعين
تأييد
حكمه
المستأنف
.
حيث
أن
المصاريف
القضائية
علي
من
خسر
الطعن
بالإلغاء
عملا
بنص
المادة
896
من
قانون
الإجراءات
المدنية
والإدارية
.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة علنيا حضوريا ونهائيا
:
-
في الشكل
:
قبول
الاستئناف
.
-
في الموضوع
:
تأييد الحكم المستأنف
.
وتحميل المستأنفة المصاريف القضائية
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
الثالث و العشرين
من
شهر
أكتوبر
سنة
ألفين و
أربعة
عشر
من قبل الغرفة الثالثة المشكلة من
السيدات والسادة
:
مسعودي حسين
الرئيس
نويري عبد العزيز
مستشار دولة مقرر
بن ساعو فريدة
مستشار دولة
حسن عبد الحميد
مستشار دولة
بحضور السيد سعايدية بشير محافظ دولة
،
و بمساعدة السيد بوسبسي رشيد
أ
مين الضبط