قرار 094209 - إعادة الإدماج في الوظيفة
مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0942092015/01/08
الموضوع
إعادة الإدماج في الوظيفة
المبدأ
اللجنة الولائية هي صاحبة الاختصاص المانع في تلقي طلبات الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية .
نص القرار
2015
ق
(
لجنة ولائية
.
اللجنة الولائية هي صاحبة الاختصاص المانع في تلقي طلبات الأشخاص الذين كانوا
موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية
.
نافين الأصلي و الفرعي جاءا مستوفيين للشروط الشكلية وفي الآجال القانونية
حيث أن المستأنفة استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بتلمسان بتاريخ
27
/
05
/
2013
الذي قضي بإعادة إدماج المدعي في منصب عمله الأصلي أو منصب مماثل و رفض
باقي
الطلبات الأخري لعدم التأسيس و تلتمس إلغائه و القضاء من جديد برفض الدعوي لعدم
حيث يتبين من الملف أن المستأنف عليه كان موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل
الرئاسي رقم
06
/
124
مؤرخ في
يحدد كيفيات إعادة إدماج أو تعويض الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات
حيث أن المادة الأولي من المرسوم المذكور أعلاه تنص تطبيقا لأحكام المادة
25
من الأمر رقم
و المتضمن تنفيذ ميثاق السلم و المصالحة الوطنية يهدف
قرار رقم
094209
المؤرخ في
08
/
01
/
2015
مديرية التربية لولاية تلمسان ضد
)
ب
.
ق
مأساة وطنية
–
تسريح من العمل
–
إعادة الإدماج
–
لجنة ولائية
أمر رقم
06
-
01
:
المادة
25
.
مرسوم رئاسي رقم
:
06
-
124
:
المادتان
2
و
3
.
اللجنة الولائية هي صاحبة الاختصاص المانع في تلقي طلبات الأشخاص الذين كانوا
موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية
و عليه فإن مجلس الدولة
نافين الأصلي و الفرعي جاءا مستوفيين للشروط الشكلية وفي الآجال القانونية
.
من حيث الموضوع
:
حيث أن المستأنفة استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بتلمسان بتاريخ
الذي قضي بإعادة إدماج المدعي في منصب عمله الأصلي أو منصب مماثل و رفض
الطلبات الأخري لعدم التأسيس و تلتمس إلغائه و القضاء من جديد برفض الدعوي لعدم
حيث يتبين من الملف أن المستأنف عليه كان موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل
بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية
.
حيث أن حالة المستأنف عليه يحكمها المرسوم
الرئاسي رقم
يحدد كيفيات إعادة إدماج أو تعويض الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات
إدارية للتسريح من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية
.
حيث أن المادة الأولي من المرسوم المذكور أعلاه تنص تطبيقا لأحكام المادة
المؤرخ في
27
/
02
/
2006
و المتضمن تنفيذ ميثاق السلم و المصالحة الوطنية يهدف
الموضوع
:
مأساة وطنية
التشريع
:
أمر رقم
مرسوم رئاسي رقم
المبدأ
:
اللجنة الولائية هي صاحبة الاختصاص المانع في تلقي طلبات الأشخاص الذين كانوا
موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية
من حيث الشكل
:
حيث أن الاستئ
نافين الأصلي و الفرعي جاءا مستوفيين للشروط الشكلية وفي الآجال القانونية
يستوجب قبولهما
.
من حيث الموضوع
حيث أن المستأنفة استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بتلمسان بتاريخ
الذي قضي بإعادة إدماج المدعي في منصب عمله الأصلي أو منصب مماثل و رفض
الطلبات الأخري لعدم التأسيس و تلتمس إلغائه و القضاء من جديد برفض الدعوي لعدم
التأسيس
.
حيث يتبين من الملف أن المستأنف عليه كان موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل
بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية
حيث أن حالة المستأنف عليه يحكمها المرسوم
27
/
03
/
2006
يحدد كيفيات إعادة إدماج أو تعويض الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات
إدارية للتسريح من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية
حيث أن المادة الأولي من المرسوم المذكور أعلاه تنص تطبيقا لأحكام المادة
01
/
06
المؤرخ في
هذا المرسوم إلي تحديد كيفيات إعادة الإدماج في عالم الشغل أو عند الاقتضاء تعويض
الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل قررتها الدولة في إطار
ممارسة مهامها بسب
ب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية
.
حيث أنه بموجب المادة
02
من المرسوم السابق الإشارة إليه أعلاه ، أنشئت لجنة ولائية تقدم
أمامها طلبات إعادة الإدماج أو التعويض
.
حيث أن المادة
03
من نفس المرسوم تنص ،
للجنة اختصاص مانع في تلقي طلبات الأشخاص
المذكورين في المادة الأولي من هذا المرسوم و دراستها و الفصل فيها
.
حيث يتبين مما سبق ذكره أعلاه أن طلبات المستأنف عليه تدخل في اختصاص اللجنة الولائية
المنشأة بالمرسوم الرئاسي رقم
06
/
124
المؤرخ في
27
/
03
/
2006
المذكور أع
لاه مما يجعل
طلبات المستأنف عليه غير مؤسسة قانونا و يستوجب رفضها لعدم التأسيس
.
حيث أن الحكم المستأنف غير مؤسس في قضائه يستوجب إلغائه
.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها المستأنف عليه
.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدول
ة
علنيا ،حضوريا ،نهائيا
:
في الشكل
:
قبول الا
ستئنافين الأصلي و الفرعي
.
في الموضوع
:
إلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد برفض الدعوي لعدم التأسيس
.
المصاريف القضائية يتحملها المستأنف عليه
.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر جانفي
سنة ألفين و خمسة عشر م
ن قبل الغرفة الثانية
–
القسم الثاني
–
المشكلة من السيدات و السادة
:
بوعروج فريدة
الرئيس
غانم فاروق
مستشار الدولة مقرر
ا
شيبوب فلاح جلول
مستشار الدولة
عمارة يمينة
مستشار
الدولة
بحضور السيد بوسنة علي محافظ الدولة و بمساعدة السيد بن بوشرور
محمد أمين الضبط
.