قرار 094194 - مسؤولية المرفق الإستشفائي

مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 0941942014/10/23

الموضوع

مسؤولية المرفق الإستشفائي

المبدأ

إن إصابة مريض بضرر داخل المؤسسة الإستشفائية نتيجة عدم المراقبة و الحراسة (خاصة أنه في حالة توتر ) ، يقيم مسؤولية المرفق العمومي لارتكابه خطأ مرفقيا ناتج عن سوء سير المرفق و التهاون في المراقبة المضمونة للمرضي.

نص القرار

2014 المؤسسة الإستشفائية العمومية " يسع د خالد " مسلم الطيب " دخول المستشفي – دواء مهدئ – تحويل وفاة المر ي ض – سوء سير المرفق إن إصابة مريض بضرر داخل المؤسسة الإستشفائية نتيجة عدم المراقبة و الحراسة لارتكابه خطأ مرفقيا ناتج عن الحالي مقبول لوروده وفقا للأشكال القانونية وفي الأجل المنصوص عليه حيث إنه يتضح من الدراسة الدقيقة للملف بأن النزاع القائم بين الأطراف ينصب علي مسؤولية بها قضاة الدرجة الأولي بالتضامن علي عاتق المؤسستين العموميتين المذكورتين أعلاه المدخلتين في الخصام عن الضرر اللاحق ) د . م ( علي في أن هذا الأخير قد نقل في من قبل عناصر الحماية المدنية ) توتر ع صبي حاد ( إلي حبوب من دواء الفاليوم ، ثم فيما بعد تم يسعد خالد " ، أين سقط من الطابق متر ، هذا ما تسبب له في تصلب ، يتضح من التحقيق في الملف بأن التصرف الطبي المتمثل في معالجة الضحية المسمي أعلاه عن طريق إعطائه دواء الفاليوم ، مهدئ الأعصاب، القرار رقم 094194 المؤرخ في 23 / 10 / 2014 الشركة الجزائرية للتأمينات ضد ) د . م ( – المؤسسة الإستشفائية العمومية المؤسسة الإستشفائية العمومية " مسلم الطيب مريض في حالة توتر عصبي – دخول المستشفي س تشفي ثاني – التهاون في ال مراقبة – وفاة المر المسؤولية المرفق العمومي ثابتة . إن إصابة مريض بضرر داخل المؤسسة الإستشفائية نتيجة عدم المراقبة و الحراسة خاصة أنه في حالة توتر ( ، يقيم مسؤولية المرفق العمومي لارتكابه سوء سير المرفق و التهاون في المراقبة المضمونة للمرضي . و عليه فإن مجلس الدولة من حيث الشكل : الاستئناف الحالي مقبول لوروده وفقا للأشكال القانونية وفي الأجل المنصوص عليه من حيث الموضوع : حيث إنه يتضح من الدراسة الدقيقة للملف بأن النزاع القائم بين الأطراف ينصب علي مسؤولية المرفق العمومي الإستشفائي التي احتفظ بها قضاة الدرجة الأولي المؤسستين العموميتين المذكورتين أعلاه المدخلتين في الخصام عن الضرر اللاحق أساس سوء سير المرفقين العموميين الإستشفائيين المتمثل في البدء 17 جوان 2010 من قبل عناصر الحماية المدنية المؤسسة الإستشفائية " مسلم الطيب " أين أعطي له 03 حبوب من دواء الفاليوم ، ثم فيما بعد تم 18 جوان 2010 إلي المؤسسة الإستشفائية " يسعد خالد الثالث من نافذة غرفته بهذه المؤسسة ، من علي ارتفاع 20 متر ، هذا ما تسبب موضع الإصابة للمرفق الأيسر وندبة معيبة في العصبين ؛ حيث إنه فيما يخص تأسيس الاستئناف ، يتضح من التحقيق في الملف بأن التصرف الطبي المتمثل في معالجة الضحية المسمي أعلاه عن طريق إعطائه دواء الفاليوم ، مهدئ الأعصاب، الشركة الجزائرية للتأمينات ضد الموضوع : مريض في حالة توتر عصبي المريض إلي م س العمومي – المسؤولية المبدأ : إن إصابة مريض بضرر داخل المؤسسة الإستشفائية نتيجة عدم المراقبة و الحراسة ) خاصة أنه في حالة توتر سوء سير المرفق و التهاون في المراقبة المضمونة للمرضي - من حيث الشكل حيث إن الاستئناف قانونا ؛ - من حيث الموضوع حيث إنه يتضح من الدراسة الدقيقة للملف بأن النزاع القائم بين الأطراف ينصب علي مسؤولية المرفق العمومي الإستشفائي التي المؤسستين العموميتين المذكورتين أعلاه المدخلتين في الخصام عن الضرر اللاحق أساس سوء سير المرفقين العموميين الإستشفائيين المتمثل في عجالة بتاريخ 17 المؤسسة الإستشفائية تحويله بتاريخ 18 الثالث من نافذة غرفته بهذه المؤسسة ، من علي موضع الإصابة للمرفق الأيسر وندبة معيبة في العصبين ؛ حيث إنه فيما يخص تأسيس المتمثل في معالجة الضحية المسمي أعلاه عن طريق إعطائه دواء الفاليوم ، مهدئ الأعصاب، له أثر مسكن لمريض كان في حالة ت وتر عصبي حاد ، كان ضروريا بالنظر للحالة التي كان فيها ) د . م ( وقت دخوله المؤسسة الإستشفائية " مسلم الطيب " ؛ حيث إنه لم يثبت أي خطأ طبي أو سوء التسيير تجاه هذه المؤسسة الإستشفائية ؛ وإنه يتعين الاحتفاظ فقط بمسؤولية المرفق العمومي للمؤسسة الإستشفائية " يسعد خالد " وحدها التي تم تحويل الضحية إليها وأين سقط من طابقها الثالث من نافذة الغرفة التي كان يقيم فيها للعلاج ؛ وإنه بالفعل ونظرا لحالة المريض بعد تناوله حبوب الفاليوم ، كان من اللازم مراقبة وحراسة هذا ا لأخير بما أنه كان عرضة لخطر وقوع حادث بفعل تأثير دواء الفاليوم ؛ حيث إن المؤسسة الإستشفائية " يسعد خالد " ، بسبب تقصيرها في عملية المراقبة والحراسة للمريض ، ارتكبت خطأ مرفقي نتيجة سوء السير ناجم عن التهاون والتقصير في مراقبة مريض في حالة توتر عصبي حاد كان تدهور حالته يشكل طابعا أكيدا من الخطورة ؛ حيث إنه من غير الثابت بأن المؤسسة الإستشفائية " مسلم الطيب " التي كانت مؤمنة لدي شركة التأمين المستأنفة وقت وقوع الحادث م حل النزاع ، قد ارتكبت خطأ يمكن جمعه مع الخطأ الذي ارتكبته المؤسسة الإستشفائية " يسعد خالد " التي تتحمل المسؤولية عن الضرر، وبالتالي يجب عليها تعويض هذا الضرر اللاحق بالضحية الموضوعة تحت سلطتها ومراقبتها ، وهذا نتيجة تقصيرها وتهاونها وإهمالها أثناء قيامها بهذ ه المراقبة المضمونة للمرضي ؛ وإنه يتعين من ثمة تأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتحميل علي عاتق المؤسسة العمومية الإستشفائية " يسعد خالد " بمعسكر لوحدها التعويض المحكوم به من قبل قضاة الدرجة الأولي وإخراج من الخصام الحالي كل من المؤسسة الع م ومية الإستشفائية " مسلم الطيب " بمعسكر وشركة التأمين ) CAAT ( ؛ لهذه الأسباب قرر مجلس الدولة علنيا اعتباريا حضوريا في حق ) د . م ( وحضوريا في حق المؤسسة الإستشفائية العمومية " يسعد خالد " واعتباريا حضوريا تجاه المؤسسة الإستشفائية العمومية " مسلم الطيب " ونهائيا : - في الشكل : قبول الاستئناف . - في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضي به من التعويض بالتضامن وتعديله بالقول أن التعويض المحكوم به تتحمله المؤسسة الإستشفائية العمومية " يسعد خالد " بمعسكر وحدها مع إخراج كل من المؤسسة الإستشفائية العمومية " مسلم الطي ب " بمعسكر والشركة الجزائرية للتأمينات ) CAAT ( وكالة معسكر من الخصام ؛ - المؤسسة الإستشفائية العمومية " يسعد خالد " معفاة من دفع المصاريف القضائية . بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث و العشرون من شهر أكتوبر سنة ألفين و أربعة عشر من قبل الغرفة الثالثة المتشكلة من السيدات و السادة : مسعودي حسين الرئيس حسن عبد الحميد مستشار الدولة المقرر نويري عبد العزيز مستشار الدولة بن ساعو فريدة مستشار الدولة بحضور السيد سعايدية بشير محافظ الدولة و بمساعدة السيد بوسبسي رشيد أمين الضبط .