قرار 093536 - الخطأ المرفقي مسؤولية المرفق الإستشفائي

مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 0935362014/09/18

الموضوع

الخطأ المرفقي مسؤولية المرفق الإستشفائي

المبدأ

إن ثبوت العلاقة السببية بين الخطأ المرتكب من طرف موظف و الضرر الناتج عنه ، يقيم مسؤولية المرفق العمومي ( المؤسسة الإستشفائية ) و يلزمه بالتعويض لجبر الضرر

نص القرار

2014 ضد المؤسسة الإستشفائية المتخصصة الأم و الطفل حدوث تعفن – استئصال جزء التعويض . ثبوت العلاقة السببية بين الخطأ المرتكب من طرف موظف و الضرر الناتج عنه ، التعويض لجبر الضرر . حيث أن الاستئناف مستوفي أوضاعه الشكلية وجاء في أجله القانوني مما يتعين قبوله شكلا . حيث أنه يتبين من خلال دراسة الدعوي الحالية أن المستأنف عليها ) ب . ف ( رفعت الدعوي المتخصصة الأم والطفل خالدي عبد العزيز بتبسة ملتمسة إلزامها بتعويضها عن الضرر اللاحق بها نتيجة ترك ضمادات ببطنها أثناء إجراء لها عملية حيث أن الضمادات التي تركت ببطنها تم الاستكشاف عنها بواسطة السكانير فأدخلت إلي سم طولا من المصران الخشن الذي تعفن بفعل الضمادات المنسية بداخل البطن وأنها مكثت بالمستشفي 19 يوما من وقد سلم لها الطبيب الشرعي شهادة عجز لمدة 60 يوما . حيث أن العلاقة السببية بين الضرر والخطأ المرتكب من طرف الأطباء خ لال إنجاز العملية القيصرية ثابت وأن طلب المستأنفة بتعيين خبير لتحديد ما إذا كان هناك خطأ طبي هو طلب غير جدي طالما وأن الخبير الشرعي أكد أنه تم استئصال ما يقرب 14 سم من المصران القرار رقم 093536 المؤرخ في 18 / 09 / 2014 ) ب . ف ( ضد المؤسسة الإستشفائية المتخصصة الأم و الطفل عملية قيصرية – نسيان ضمادات داخل البطن – حدوث تعفن خطأ طبي – مسؤولية المؤسسة الإستشفائية قائمة – التعويض ثبوت العلاقة السببية بين الخطأ المرتكب من طرف موظف و الضرر الناتج يقيم مسؤولية المرفق العمومي ) المؤسسة الإستشفائية ( و يلزمه ب التعويض لجبر الضرر و عليه فإن مجلس الدولة : حيث أن الاستئناف مستوفي أوضاعه الشكلية وجاء في أجله القانوني مما يتعين قبوله شكلا من حيث الموضوع : حيث أنه يتبين من خلال دراسة الدعوي الحالية أن المستأنف عليها الحالية ضد المؤسسة الإستشفائية المتخصصة الأم والطفل خالدي عبد العزيز بتبسة إلزامها بتعويضها عن الضرر اللاحق بها نتيجة ترك ضمادات ببطنها أثناء إجراء لها عملية 2011 / 07 / 26 بهذه المؤسسة الاستتشفائية . حيث أن الضمادات التي تركت ببطنها تم الاستكشاف عنها بواسطة السكانير فأدخلت إلي مصلحة الاستعجالات مما أدي إلي استئص ال ما يقارب 14 سم طولا من المصران الخشن الذي تعفن بفعل الضمادات المنسية بداخل البطن وأنها مكثت بالمستشفي إلي 16 / 05 / 2012 وقد سلم لها الطبيب الشرعي شهادة عجز لمدة حيث أن العلاقة السببية بين الضرر والخطأ المرتكب من طرف الأطباء خ القيصرية ثابت وأن طلب المستأنفة بتعيين خبير لتحديد ما إذا كان هناك خطأ طبي هو طلب غير جدي طالما وأن الخبير الشرعي أكد أنه تم استئصال ما يقرب الموضوع : عملية قيصرية من عضو – خطأ طبي المبدأ : إ ن ثبوت العلاقة السببية بين الخطأ المرتكب من طرف موظف و الضرر الناتج يقيم مسؤولية المرفق العمومي من حيث الشكل : حيث أن الاستئناف مستوفي أوضاعه الشكلية وجاء في أجله القانوني مما يتعين قبوله شكلا من حيث الموضوع حيث أنه يتبين من خلال دراسة الدعوي الحالية أن المستأنف عليها الحالية ضد المؤسسة إلزامها بتعويضها عن الضرر اللاحق بها نتيجة ترك ضمادات ببطنها أثناء إجراء لها عملية قيصرية بتاريخ 2011 حيث أن الضمادات التي تركت ببطنها تم الاستكشاف عنها بواسطة السكانير فأدخلت إلي مصلحة الاستعجالات مما أدي إلي استئص تعفن بفعل الضمادات المنسية بداخل البطن وأنها مكثت بالمستشفي 28 / 04 / 2012 إلي حيث أن العلاقة السببية بين الضرر والخطأ المرتكب من طرف الأطباء خ القيصرية ثابت وأن طلب المستأنفة بتعيين خبير لتحديد ما إذا كان هناك خطأ طبي هو طلب غير جدي طالما وأن الخبير الشرعي أكد أنه تم استئصال ما يقرب الخشن بسبب التعفن الذي كان سببه الضمادات الطبية التي نسيت ببطن المستأنف عليها أث ناء العملية القيصرية مما يتعين رفضه لعدم التأسيس . حيث أن المستأنفة تلتمس إبقاء شركة التأمين اليانس أسورونس " وكالة تبسة " في الخصام غير أن هذه الأخيرة تدفع بعدم احترام المستأنفة لبنود الاتفاقية المبرمة بينهما وعدم احترام شروط التأمين . حيث أنه ومادام يوجد نزاع حول عقد التأمين فإن المحكمة الإدارية لا يسوغ لها تحميل الشركة عبء التعويض كضامنة . حيث أن قضاة الدرجة الأولي أصابوا في تقديرهم للوقائع مما يتعين تأييد الحكم المستأنف ورفض طلب المستأنف عليها المتمثل في تعويضها بما قدره 100.000 دج مقابل مصاريف الدفاع . ل هذه الأسباب يقرر مجلس الدولة حضوريا ع ل نيا ونهائيا : في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف . إعفاء المستأنفة المصاريف . بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر سبتمبر سنة ألفين و أربعة عشر من قبل الغرفة الثالثة المتشكلة من السيدات و السادة : مسعودي حسين الرئيس بوعروج فريدة مستشارة الدولة مقرر ا نويري عبد العزيز مستشار الدولة حسن عبد الجميد مستشار الدولة بن ساعو فريدة مستشار ة الدولة بحضور السيد سعايدية بشير محافظ الدولة و بمساعدة السيد بوحناش سليم أمين الضبط