قرار 092940 - تسبيب القرار
مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0929402015/02/12
المبدأ
يتعين علي قضاة المحكمة الإدارية و قبل النطق بعدم قبول الدعوي شكلا، أمر لجنة الدائرة بتقديم قرارها، علي لجنة الدائرة تسبيب قراراتها.
نص القرار
القرار رقم
092940
المؤرخ في
12
/
02
/
2015
مديرية الضرائب لولاية برج بوعريريج ضد
)
د
.
ع
(
الموضوع
:
ضرائب مباشرة
–
رسم علي القيمة المضافة
–
لجنة الدائرة للطعن
–
قرار
–
تسبيب
.
التشريع
:
قانون الإجراءات الجبائية المادتان
80
و
81
.
المبدأ
:
يتعين علي قضاة المحكمة الإدارية و قبل النطق بعدم قبول الدعوي شكلا، أمر لجنة الدائرة بتقديم
قرارها، الواجب تسبيبه
.
وعليه فإن مجلس الدولة
-
من حيث الشكل
:
حيث أن
الاستئناف
قد
استوفي أوضاعه الشكلية و القانونية فهو
مقبول
.
-
من حيث الموضوع
:
أولا
:
حول الحكم الصادر في
15
-
04
-
2013
رقم
67
موضوع
الاستئناف
:
بدعوي أن الحكم موضوع
الاستئناف
قضي بعدم قبول الدعوي شكلا بحجية أن مديرية الضرائب ل م تق دم الق رار
المطعون فيه و
اكتفت بتقديم
إشعار بإصدار قرار اللجنة
.
لكن يجب تذكير قضاة الموضوع أنه كان عليهم مطالبة تقديم ق رار اللجن ة قب ل النط ق بع دم قب ول ال دعوي ش كلا
خاص ة أن لجن ة ال دائرة للطع ن ه ي مص در
ة
الق رار و ل يس مديري ة الض رائب مم ا يتع ين
إلغ اء
الحك م م ن ه ذا
الجانب
.
ثاني ا
:
ح ول ق رار اللجن ة الص ادر ف ي
11
-
09
-
2012
و القاض ي بإس قاط ض ريبي بمبل غ
93.000
دج لفائ دة
المستأنف
عليه
:
حيث بالرجوع
إلي
قرار اللجنة نجد أنه قرر تخفيض
80
%
من مبلغ الحقوق المقدرة ب
116200
دج بدون
أي تعليل و لا تسبيب كما تقتضيه
المادة
81
من قانون
الإجراءات
الجبائية و التي تلزم اللجان بتسبيب
الآراء
و
في غياب ذلك يتعين
إلغاء
قرار اللجنة
.
لهذه الأسباب
ي
قرر
مجلس الدولة
عل
نيا
حضوريا
اعتباريا
و نهائيا
:
في الشكل
:
قبول
الاستئناف
.
في الموضوع
:
إلغاء
الحكم
المستأنف
و
القضاء من جديد
بإلغاء
قرار لجنة الدائرة للطعن الصادر في
11
-
09
-
2012
.
جعل المصاريف علي عاتق
المستأنف
عليه
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة
بتاريخ
الثاني
عشر من شهر فيفري
سنة ألفين و
خمسة
عشر
من قبل الغرفة الثانية
–
القسم الأول
-
المشكلة من السيدات والسادة
:
فنيش كمال
كريبي زوبيدة
خيري مليكة
بوعنيق علي
بقادة حليمة
الرئيس المقرر
مستشارة الدولة
مستشارة الدولة
مستشار الدولة
مستشارة الدولة
-
بحضور السيد
بوصوف موسي
محافظ الدولة وبمساعد
ة
ال
سيد
ة
إدحيمن ليلي
أمينة الضبط