قرار 092940 - تسبيب القرار

مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0929402015/02/12

الموضوع

تسبيب القرار

المبدأ

يتعين علي قضاة المحكمة الإدارية و قبل النطق بعدم قبول الدعوي شكلا، أمر لجنة الدائرة بتقديم قرارها، علي لجنة الدائرة تسبيب قراراتها.

نص القرار

القرار رقم 092940 المؤرخ في 12 / 02 / 2015 مديرية الضرائب لولاية برج بوعريريج ضد ) د . ع ( الموضوع : ضرائب مباشرة – رسم علي القيمة المضافة – لجنة الدائرة للطعن – قرار – تسبيب . التشريع : قانون الإجراءات الجبائية المادتان 80 و 81 . المبدأ : يتعين علي قضاة المحكمة الإدارية و قبل النطق بعدم قبول الدعوي شكلا، أمر لجنة الدائرة بتقديم قرارها، الواجب تسبيبه . وعليه فإن مجلس الدولة - من حيث الشكل : حيث أن الاستئناف قد استوفي أوضاعه الشكلية و القانونية فهو مقبول . - من حيث الموضوع : أولا : حول الحكم الصادر في 15 - 04 - 2013 رقم 67 موضوع الاستئناف : بدعوي أن الحكم موضوع الاستئناف قضي بعدم قبول الدعوي شكلا بحجية أن مديرية الضرائب ل م تق دم الق رار المطعون فيه و اكتفت بتقديم إشعار بإصدار قرار اللجنة . لكن يجب تذكير قضاة الموضوع أنه كان عليهم مطالبة تقديم ق رار اللجن ة قب ل النط ق بع دم قب ول ال دعوي ش كلا خاص ة أن لجن ة ال دائرة للطع ن ه ي مص در ة الق رار و ل يس مديري ة الض رائب مم ا يتع ين إلغ اء الحك م م ن ه ذا الجانب . ثاني ا : ح ول ق رار اللجن ة الص ادر ف ي 11 - 09 - 2012 و القاض ي بإس قاط ض ريبي بمبل غ 93.000 دج لفائ دة المستأنف عليه : حيث بالرجوع إلي قرار اللجنة نجد أنه قرر تخفيض 80 % من مبلغ الحقوق المقدرة ب 116200 دج بدون أي تعليل و لا تسبيب كما تقتضيه المادة 81 من قانون الإجراءات الجبائية و التي تلزم اللجان بتسبيب الآراء و في غياب ذلك يتعين إلغاء قرار اللجنة . لهذه الأسباب ي قرر مجلس الدولة عل نيا حضوريا اعتباريا و نهائيا : في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد بإلغاء قرار لجنة الدائرة للطعن الصادر في 11 - 09 - 2012 . جعل المصاريف علي عاتق المستأنف عليه . - بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر فيفري سنة ألفين و خمسة عشر من قبل الغرفة الثانية – القسم الأول - المشكلة من السيدات والسادة : فنيش كمال كريبي زوبيدة خيري مليكة بوعنيق علي بقادة حليمة الرئيس المقرر مستشارة الدولة مستشارة الدولة مستشار الدولة مستشارة الدولة - بحضور السيد بوصوف موسي محافظ الدولة وبمساعد ة ال سيد ة إدحيمن ليلي أمينة الضبط