قرار 092576 - الإستعجال في مادة التسبيق المالي
مجلس الدولةالغرفة الخامسةرقم 0925762014/12/18
الموضوع
الإستعجال في مادة التسبيق المالي
المبدأ
جواز منح القاضي الإستعجالي تسبيقا ماليا للدائن ، رافع دعوي في الموضوع أمام المحكمة الإدارية ، لا يعني منحه مبلغ الدين كله .
نص القرار
2014
القاضي الإستعجالي تسبيقا ماليا للدائن ، رافع دعوي في الموضوع أمام المحكمة
يتعين
قبول
الاستئناف
الحالي
الإجراءات
المدنية
و
الإدارية
.
تسبيق
مالي
يمنحه
إياه
قاضي
الاستعجال
أن
يمنح
تسبيقا
ماليا
إلي
وجود
الدين
بصفة
جدية
.
منازعا
فيه
.
لو
أطلقت
عليه
هذه
التسمية
،
رقم
01
بالتمام
و
الكمال
رغم
ال
قرار رقم
092576
ال
م
ؤرخ في
18
/
12
/
2014
بين بلدية مقرة
ضد
)
ش
.
ف
(
قاض الإستعجال
–
تسبيق مالي
.
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
:
المادة
942
.
القاضي الإستعجالي تسبيقا ماليا للدائن ، رافع دعوي في الموضوع أمام المحكمة
الإدارية ، لا يعني منحه مبلغ الدين كله
.
و عليه فإن مجلس الدولة
ما
يفيد
و
أن
الأمر
المستأنف
قد
تم
تبليغه
،
مما
يتعين
القانونية
المنصوص
عليها
بالمادة
950
من
قانون
الإجراءات
يتعلق
بمدي
أحقية
المستأنف
عليه
في
الحصول
علي
تسبيق
للمادة
942
من
قانون
الإجراءات
المدنية
و
الإدارية
.
السالفة
الذكر
نصت
علي
أنه
يجوز
لقاضي
الاستعجال
الموضوع
أمام
المحكمة
الإدارية
ما
لم
ينازع
في
تنص
علي
إمكانية
منح
الدين
كله
حتي
و
لو
لم
يكن
منازعا
الإدارية
للمستأنف
عليه
لا
يعد
تسبيقا
ماليا
،
حتي
المترتب
في
ذمة
المستأنفة
مقابل
وضعية
الأشغال
رقم
أمام
المحكمة
.
الموضوع
:
قاض الإستعجال
التشريع
:
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
المبدأ
:
جو
ا
ز منح
القاضي الإستعجالي تسبيقا ماليا للدائن ، رافع دعوي في الموضوع أمام المحكمة
الإدارية ، لا يعني منحه مبلغ الدين كله
-
من
حيث
الشكل
:
حيث
أنه
لا
يوجد
بالملف
ما
لوروده
في
الآجال
القانونية
-
من
حيث
الموضوع
:
حيث
أن
النزاع
الحالي
يتعلق
الأمور
المستعجلة
طبقا
للمادة
حيث
أن
المادة
942
السالفة
الدائن
الذي
رفع
دعوي
في
حيث
أن
هذه
المادة
لم
تنص
حيث
أن
ما
منحته
المحكمة
طالما
و
أنها
منحته
الدين
المترتب
المنازعة
الجدية
الموجودة
أمام
حيث
أن
مفهوم
التسبيق
المالي
المنصوص
عليه
بالمادة
942
المذكورة
أعلاه
لا
يرقي
إلي
تمكين
الطالب
من
قيمة
الدين
الكامل
و
ما
دامت
المحكمة
قد
فعلت
ذلك
فإنه
لا
يتعين
إلا
إلغاء
الأمر
المستأنف
و
الفصل
من
جديد
برفض
الطلب
لعدم
التأسيس
طبقا
للمادة
924
من
قانون
الإجراءات
المدنية
و
الإدارية
.
حيث
أن
خاسر
الدعوي
يتحمل
المصاريف
القضائية
.
لهذه الأسباب
يقرر
مجلس
الدولة
حال
فصله
في
القضايا
الإستعجالية
علنيا
حضوريا
نهائيا
.
-
في
الشكل
:
قبول
الاستئناف
.
-
في
الموضوع
:
إلغاء
الأمر
المستأنف
و
الفصل
من
جديد
برفض
الطلب
.
مع
تحميل
المستأنف
عليه
المصاريف
القضائية
.
بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
الثامن عشر
من شهر
ديسمبر
سنة ألفين و
أربعة
عشر من قبل الغرفة
الخامسة
بمجلس الدولة و المتشكلة من السيدات
و السادة
:
حمدان عبد القادر
الرئيس
المقرر
دالي الهادي
مستشار الدولة
بلعيد بشير
مستشار الدولة
بحضور السيد
قجور عبد الحميد
محافظ الدولة
و بمساعدة السيدة سعيد سعاد أمينة الضبط
.