قرار 092576 - الإستعجال في مادة التسبيق المالي

مجلس الدولةالغرفة الخامسةرقم 0925762014/12/18

الموضوع

الإستعجال في مادة التسبيق المالي

المبدأ

جواز منح القاضي الإستعجالي تسبيقا ماليا للدائن ، رافع دعوي في الموضوع أمام المحكمة الإدارية ، لا يعني منحه مبلغ الدين كله .

نص القرار

2014 القاضي الإستعجالي تسبيقا ماليا للدائن ، رافع دعوي في الموضوع أمام المحكمة يتعين قبول الاستئناف الحالي الإجراءات المدنية و الإدارية . تسبيق مالي يمنحه إياه قاضي الاستعجال أن يمنح تسبيقا ماليا إلي وجود الدين بصفة جدية . منازعا فيه . لو أطلقت عليه هذه التسمية ، رقم 01 بالتمام و الكمال رغم ال قرار رقم 092576 ال م ؤرخ في 18 / 12 / 2014 بين بلدية مقرة ضد ) ش . ف ( قاض الإستعجال – تسبيق مالي . قانون الإجراءات المدنية و الإدارية : المادة 942 . القاضي الإستعجالي تسبيقا ماليا للدائن ، رافع دعوي في الموضوع أمام المحكمة الإدارية ، لا يعني منحه مبلغ الدين كله . و عليه فإن مجلس الدولة ما يفيد و أن الأمر المستأنف قد تم تبليغه ، مما يتعين القانونية المنصوص عليها بالمادة 950 من قانون الإجراءات يتعلق بمدي أحقية المستأنف عليه في الحصول علي تسبيق للمادة 942 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية . السالفة الذكر نصت علي أنه يجوز لقاضي الاستعجال الموضوع أمام المحكمة الإدارية ما لم ينازع في تنص علي إمكانية منح الدين كله حتي و لو لم يكن منازعا الإدارية للمستأنف عليه لا يعد تسبيقا ماليا ، حتي المترتب في ذمة المستأنفة مقابل وضعية الأشغال رقم أمام المحكمة . الموضوع : قاض الإستعجال التشريع : قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المبدأ : جو ا ز منح القاضي الإستعجالي تسبيقا ماليا للدائن ، رافع دعوي في الموضوع أمام المحكمة الإدارية ، لا يعني منحه مبلغ الدين كله - من حيث الشكل : حيث أنه لا يوجد بالملف ما لوروده في الآجال القانونية - من حيث الموضوع : حيث أن النزاع الحالي يتعلق الأمور المستعجلة طبقا للمادة حيث أن المادة 942 السالفة الدائن الذي رفع دعوي في حيث أن هذه المادة لم تنص حيث أن ما منحته المحكمة طالما و أنها منحته الدين المترتب المنازعة الجدية الموجودة أمام حيث أن مفهوم التسبيق المالي المنصوص عليه بالمادة 942 المذكورة أعلاه لا يرقي إلي تمكين الطالب من قيمة الدين الكامل و ما دامت المحكمة قد فعلت ذلك فإنه لا يتعين إلا إلغاء الأمر المستأنف و الفصل من جديد برفض الطلب لعدم التأسيس طبقا للمادة 924 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية . حيث أن خاسر الدعوي يتحمل المصاريف القضائية . لهذه الأسباب يقرر مجلس الدولة حال فصله في القضايا الإستعجالية علنيا حضوريا نهائيا . - في الشكل : قبول الاستئناف . - في الموضوع : إلغاء الأمر المستأنف و الفصل من جديد برفض الطلب . مع تحميل المستأنف عليه المصاريف القضائية . بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر ديسمبر سنة ألفين و أربعة عشر من قبل الغرفة الخامسة بمجلس الدولة و المتشكلة من السيدات و السادة : حمدان عبد القادر الرئيس المقرر دالي الهادي مستشار الدولة بلعيد بشير مستشار الدولة بحضور السيد قجور عبد الحميد محافظ الدولة و بمساعدة السيدة سعيد سعاد أمينة الضبط .