قرار 091782 - الحقوق و الحريات
مجلس الدولةالغرفة الخامسةرقم 0917822014/11/20
المبدأ
المواطن الجزائري، المتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، يختار، بحرية، موطن إقامته، وله حق الدخول أو الخروج من التراب الوطني، لا يمكن للإدارة منعه من السفر إلا بعد ثبوت تجريده من هذه الحقوق.
نص القرار
2014
وزير الداخلية و الجماعات المحلية
حقوق سياسية ومدنية
-
عدم
العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية المادتان
9
و
12
فقرتان
2
و
3
.
المواطن الجزائري، المتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، يختار، بحرية، موطن
لا يمكن للإدارة منعه من السفر إلا بعد ثبوت تجريده من هذه الحقوق
.
بإنجلترا،
تم
منعه
من
الخروج
من
فعلا
منعت
المدعي
من
مغادرة
للقضاء
.
القرار
رقم
091782
ال
مؤرخ في
20
/
11
/
2014
)
ل
.
ع
(
ضد
وزير الداخلية و الجماعات المحلية
حرية عامة
-
مواطن جزائري
-
منع من السفر
-
حقوق سياسية ومدنية
الدستور
:
المادة
44
.
العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية المادتان
قانون رقم
:
89
-
08
.
مرسوم رئاسي رقم
:
89
-
67
.
المواطن الجزائري، المتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، يختار، بحرية، موطن
إقامته، وله حق الدخول أو الخروج من
التراب الوطني،
لا يمكن للإدارة منعه من السفر إلا بعد ثبوت تجريده من هذه الحقوق
و عليه ف
إ
ن مجلس الدولة
في
الطعن
)
ل
.
ع
(
،
مواطن
جزائري
مقيم
بإنجلترا،
و
لكن
دون
إصدار
أي
قرار
إداري
في
حقه
.
المدعي
عليها
في
عريضة
جوابها
تعترف
و
أنها
فعلا
و
لكن
دون
تسليمه
قرار
المنع
كما
أنها
لم
تقدمه
للقضاء
الموضوع
:
حرية عامة
المشروعية
.
التشريع
:
الدستور
العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية المادتان
قانون رقم
مرسوم رئاسي رقم
المبدأ
:
المواطن الجزائري، المتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، يختار، بحرية، موطن
إقامته، وله حق الدخول أو الخروج من
لا يمكن للإدارة منعه من السفر إلا بعد ثبوت تجريده من هذه الحقوق
-
في
الشكل
:
حيث
أن
المدعي
التراب
الوطني،
و
حيث
أن
المدعي
التراب
الوطني،
و
حيث
أنه
و
طبقا
للمادة
819
فقرة
02
من
قانون
الإجراءات
المدنية
و
الإدارية
فقد
تم
بتاريخ
15
/
10
/
2014
،
إعذار
دفاع
المدعي
عليها
الأستاذ
الطيب
بلولة
،
لتقديم
القرار
الإداري
المتضمن
منع
المدعي
من
الخروج
من
أٍرض
الوطن
و
لكن
الإعذار
المذكور
بقي
بدون
جدوي
.
حيث
أنه
و
للمعطيات
السابقة،
فإن
آجال
الطعن
القضائي
المنصوص
عليها
طبقا
للمادتين
829
،
907
من
قانون
الإجراءات
المدنية
و
الإدارية،
تبقي
سارية،
مما
يتعين
التصريح
بقبول
الطعن
بالإلغاء
شكلا
.
-
في
الموضوع
:
حيث
أن
المدعي
عليها
وزارة
الداخلية
تصرح
و
أن
منعها
للمدعي
من
مغادرة
التراب
الوطني،
كان
بسبب
تورطه
في
قضايا
تمس
بأمن
الدولة
الجزائرية،
و
لكن
دون
إثبات
و
توضيح
لهذه
القضايا
.
حيث
أنه
و
طبقا
للمادة
44
من
الدستور
فإنه
يحق
لكل
مواطن
يتمتع
بحقوقه
المدنية
و
السياسية،
أن
يختار
بحرية
موطن
إقامته،
و
له
حق
الدخول
أو
الخروج
من
التراب
الوطني
.
حيث
أنه
و
في
قضية
الحال،
فإن
المدعي
مواطن
جزائري
و
يتمتع
بكامل
حقوقه
المدنية
و
السياسية،
و
ليس
هناك
في
ملف
القضية
ما
يثبت
تجريده
من
هذه
الحقوق،
كما
أن
أسباب
المنع
من
السفر
غير
ثابتة
.
حيث
أنه
و
طبقا
للمادتين
09
،
12
فقرة
02
،
03
من
العهد
الدولي
المتعلق
بالحقوق
المدنية
و
السياسية
الذي
تمت
المصادقة
عليه
من
طرف
الجمعية
العامة
للأمم
المتحدة
بتاريخ
16
/
12
/
1966
،
و
هو
العهد
الذي
وافقت
عليه
الجزائر
بمقتضي
القانون
08
-
89
المؤرخ
في
25
/
04
/
1989
و
المرسوم
الرئاسي
89
-
67
المؤرخ
في
16
/
05
/
1989
،
و
الذي
ينص
في
المادة
12
منه
علي
حرية
الدخول
و
الخروج
من
التراب
الوطني
.
حيث
أنه
و
للأسباب
المبينة
أعلاه،
فإن
القرار
الضمني
المطعون
فيه،
و
المتضمن
منع
المدعي
من
مغادرة
التراب
الوطني
مشوب
بعدم
المشروعية
و
يستوجب
الإلغاء
.
حيث
أن
الإدارة
معفاة
من
دفع
المصاريف
القضائية
طبقا
للمادة
64
من
قانون
المالية
لسنة
1999
.
لهذه الأسباب
قرر
مجلس
الدولة
علنيا
حضوريا
ابتدائيا
و
نهائيا
.
في
الشكل
:
قبول
الطعن
بالإلغاء
.
في
الموضوع
:
إلغاء
القرار
الضمني
المطعون
فيه
المتضمن
منع
الطاعن
)
ل
.
ع
(
من
مغادرة
التراب
الوطني
.
و
إعفاء
المدعي
عليها
من
المصاريف
القضائية
.
بذا صدر القرار ووقع الصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرين من شهر نوفمبر
سنة ألفين و أربعة عشر من قبل الغرفة الخامسة بمجلس الدولة المشكلة من السيدات و السادة
:
حمدان عبد القادر
بلعيد بشير
دالي الهادي
الرئيس
مستشار الدولة المقرر
مستشار الدولة
بحضور السيد قجور عبد الحميد ، محافظ الدولة و بمساعدة السيدة سعيد سعاد ، أميم الضبط
.