قرار 091117 - وقف تنفيذ القرار الإداري

مجلس الدولةالغرفة الخامسةرقم 0911172013/07/18

الموضوع

وقف تنفيذ القرار الإداري

المبدأ

متي ظهر وجود وجه جدي من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار المراد وقف تنفيذه ، يتعين وقف تنفيذه.

نص القرار

/ 07 / 2013 ولاية بومرداس حكم جزائي نهائي - قرار الو ا لي بالإقصاء جدي حول مشروعية القرار الإداري متي ظهر وجود وجه جدي من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار المراد وعليه فإن مجلس الدولة حيث أن الاستئناف حصل في الميعاد القانوني لعدم ما يفيد تبليغ الأمر لذا تعين قبول حيث أن النزاع الحالي يرمي إلي وقف تنفيذ القرار الولائي رقم 690 / 13 المؤرخ في الذي أقصي نهائيا المستأنف من عضوية المجلس الشعبي البلدي . قضي برفض الطلب بناء علي المادة 44 من القانون 10 / 11 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أنه يجوز لقاضي الاستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ قرار إداري إذا كان محل طعن كلي أو جز ئي متي كانت ظروف تبرر ذلك و متي ظهر من التحقيق وجود وجه خاص جدي من شأنه إحداث شك حيث أن الدفع المثار من قبل المستأنف يبدو جديا في المرحلة التي وصل فيها التحقيق و ذلك ا أن هناك طعن بالنقض في قرار رقم 091117 المؤرخ في 18 / ) م . أ ( ضد ولاية بومرداس عضوية بالمجلس الشعبي البلدي – حكم جزائي نهائي الطعن بالنقض ضد الحكم الجزائي - شك جدي حول مشروعية القرار الإداري قانون الإجراءات المدنية و الإدارية : المادة 919 . متي ظهر وجود وجه جدي من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار وقف تنفيذه ، يتعين وقف تنفيذه . وعليه فإن مجلس الدولة الشكل : حيث أن الاستئناف حصل في الميعاد القانوني لعدم ما يفيد تبليغ الأمر لذا تعين قبول من حيث الموضوع : حيث أن النزاع الحالي يرمي إلي وقف تنفيذ القرار الولائي رقم الذي أقصي نهائيا المستأنف من عضوية المجلس الشعبي حيث صدر أمر استعجالي قضي برفض الطلب بناء علي المادة / 06 / 2011 المتعلق بالبلدية . حيث تنص المادة 919 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أنه يجوز لقاضي أن يأمر بوقف تنفيذ قرار إداري إذا كان محل طعن كلي أو جز تبرر ذلك و متي ظهر من التحقيق وجود وجه خاص جدي من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار . حيث أن الدفع المثار من قبل المستأنف يبدو جديا في المرحلة التي وصل فيها التحقيق و ذلك بسبب التطبيق الخاطئ لنص المادة 44 من القانون البلدي طالم ا أن هناك طعن بالنقض في الحكم الجزائي مما يتعين الاستجابة للطلب . حيث تعفي المستأنف ضدها من المصاريف . الموضوع : عضوية بالمجلس الشعبي البلدي من العضوية – الطعن بالنقض ضد الحكم – وقف التنفيذ . التشريع : قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المبدأ : متي ظهر وجود وجه جدي من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار وقف تنفيذه ، يتعين وقف تنفيذه - من حيث الشكل حيث أن الاستئناف حصل في الميعاد القانوني لعدم ما يفيد تبليغ الأمر لذا تعين قبول الاستئناف . - من حيث الموضوع حيث أن النزاع الحالي يرمي إلي وقف تنفيذ القرار الولائي رقم 27 / 03 / 2013 حيث صدر أمر المؤرخ في 22 / حيث تنص المادة أن يأمر بوقف تنفيذ قرار إداري إذا كان محل طعن كلي أو جز الاستعجال تبرر ذلك و متي ظهر من التحقيق وجود وجه خاص جدي من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار حيث أن الدفع المثار من قبل المستأنف يبدو جديا في المرحلة التي وصل فيها التحقيق و ذلك بسبب التطبيق الخاطئ لنص المادة الحكم الجزائي مما يتعين حيث تعفي المستأنف ضدها من المصاريف لهذه الأسباب يقرر مجلس الدولة حال فصله في القضايا الإستعجالية ، علنيا اعتباريا حضوريا في مواجهة المستأنف ضدها : في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : إلغاء الأمر المستأنف و الفصل من جديد بوقف تنفيذ القرار الولائي المؤرخ في 27 / 03 / 2013 رقم 690 / 13 إلي غاية الفصل في دعوي الموضوع . إعفاء المستأنف ضدها من المصاريف . بذا صدر القرار ووقع التصريح به ف ي الجلس ة العلني ة المنعق دة بت اريخ الث امن عش ر م ن ش هر جويلية سنة ألفين و ثلاثة عشر من قبل الغرفة الخامسة المشكلة من السادة : بن عبيد الوردي حمدان عبد القادر دالي الهادي الرئيس المقرر مستشار الدولة مستشار الدولة بحضور السيد قجور عبد الحميد محافظ الدولة وبمساعدة السيدة سعيد سعاد أمينة الضبط