قرار 090831 - الترقيم العقاري

مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 0908312015/03/26

الموضوع

الترقيم العقاري

المبدأ

ينطبق القانون ، المتعلق بإجراء معاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري ، علي كل عقار لم يخضع لعمليات مسح الأراضي العام ، مهما كانت الطبيعة القانونية لهذا العقار ، باستثناء الأملاك العقارية الوطنية . تنتقل الحيازة بجميع صفاتها إلي الخلف العام.

نص القرار

2015 مسح الأراضي العام – حيازة – ينطبق القانون ، المتعلق بإجراء معاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري ، علي كل عقار لم يخضع لعمليات مسح الأراضي العام ، مهما كانت الطبيعة الطاعن مما يجعل استئنافه واردا داخل والإدارية . الشكلية المنصوص عليها بالمواد 15 أمام المحكمة الإدارية بالوادي ضد بالإلغاء ضد القرار الصادر عن المتضمن رفض الترقيم العقاري لعدم باسمه مؤسسا دعواه علي أنه يحوز بحي تكبست الشرقي بالوادي منذ قرار رقم 090831 المؤرخ في 26 / 03 / 2015 ) م . م ( ضد وزير المالية حق الملكية العقارية – سند ملكية – تحقيق عقاري – مسح الأراضي العام مدة الحيازة – القانون المدني : المادتان 814 و 827 . قانون رقم 07 - 02 : المواد 2 و 3 و 14 . ينطبق القانون ، المتعلق بإجراء معاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري ، علي كل عقار لم يخضع لعمليات مسح الأراضي العام ، مهما كانت الطبيعة القانونية لهذا العقار ، باستثناء الأملاك العقارية الوطنية . تنتقل الحيازة بجميع صفاتها إلي الخلف العام . و عليه فإن مجلس الدولة بالملف ما يشير إلي تبليغ الحكم المستأنف إلي الطاعن المحدد بالمادة 950 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الاستئناف استوفت من جهة أخري أوضاعها الشكلية نفس القانون فالاستئناف إذن صحيح ومقبول . الموضوع : أوراق الملف أن المستأنف الحالي أقام دعوي أمام العقاري بهذه الولاية ممثلا لوزير المالية يطعن فيها بالإلغاء 2 2 / 05 / 2 011 تحت رقم 2011 / 1559 المتضمن إلزام المدعي عليه بترقيم العقار محل النزاع باسمه عبارة عن غوط ذي مساحة 5350 متر مربع بحي الموضوع : حق الملكية العقارية خلف عام – مدة الحيازة التشريع : القانون المدني قانون رقم المبدأ : ينطبق القانون ، المتعلق بإجراء معاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري ، علي كل عقار لم يخضع لعمليات مسح الأراضي العام ، مهما كانت الطبيعة القانونية لهذا العقار ، باستثناء الأملاك العقارية الوطنية تنتقل الحيازة بجميع صفاتها إلي الخلف العام من حيث الشكل : حيث إنه لا يوجد بالملف الأجل القانوني المحدد وحيث إن عريضة الاستئناف و 816 و 904 من نفس - من حيث الموضوع حيث إنه تبين من أوراق مدير الحفظ العقاري المدعي عليه في 2 مشروعيته ويطلب إلزام هذا العقار الذي هو سنة 2002 عن طريق الهبة من والده ) م . ع ( ويرغب في ترقيمه باسمه لكن طلبه لهذا الغرض المرفق بملف كامل قد رفض من طرف المدعي عليه بموجب قرار الرفض المطعون فيه بالإلغاء بحجة عدم اكتمال مدة الحيازة التي تؤهله لاكتساب ملكية هذا العقار عن طريق التقادم المكسب مضيفا أنه سبق له التخاصم قضائيا مع مدير أملاك الدولة بالوادي حول اعتراض هذا الأخير علي حيازة نفس العقار وصدر لصالحه قرار مؤرخ في 18 / 11 / 2007 يلزم المدعي عليه آنذاك برفع معار ض ته ولذلك يري أن مدة الحيازة القانونية مكتملة باعتبار والده كان يحوز هذا العقار منذ سنة 1992 فتضم حيازته إلي حيازة سلفه الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه متعسفا في حقه ومستوجبا للإلغاء . وحيث إن المدعي عليه مدير الحفظ العقاري لولاية الوادي أجاب أمام محكمة الدرجة الأولي أن التحقيق العقاري الذي قام به طبقا لأحكام القانون 07 - 02 بين أن مدة الحيازة القانونية المنصوص عليها بالمادة 827 من القانون المدني لم تكتمل لأن المدعي لم يبلغ سن الرشد إلا في سنة 1994 الأمر الذي يجعل قراره برفض الترقيم مشروعا وصحيحا ويتعين نتيجة لذلك رفض الدعوي لعدم التأسيس . وحيث إن المحكمة الإدارية بالوادي أصدرت في 27 / 02 / 2 012 حكما برفض الدعوي لعدم التأسيس مؤسسة قضاءها علي أنه لا يوجد بالملف ما يفيد خضوع المنطقة التي يقع بها العقار محل النزاع لمسح الأراضي وأن المدعي تحصل علي قرار نهائي مؤرخ في 18 / 11 / 2007 يقضي برفع الاعتراض علي حيازته لنفس العقار الأمر الذي يجعل دعواه سابقة لأوانها مستوجبة الرفض . وهو الحكم موضوع الاستئناف الحالي . وحيث أن المدعي استأنف هذا الحكم طالبا إلغاءه والقضاء من جديد بطلباته الأصلية مؤسسا طعنه علي خطأ قضاة الدرجة الأولي في تطبيق أحكام القانون 07 - 02 المؤرخ في 27 / 02 / 2 00 7 المتعلق بإجراء معاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري عندما قالوا أن المنطقة التي ي قع بها العقار محل النزاع لم تخضع لعملية مسح الأراضي وذلك خلافا لما جاء في القانون المذكور الذي نصت مادته الثانية علي أنه يطبق علي كل عقار لم يخضع بعد لعملية المسح وليس العكس مضيفا أن السبب المذكور في القرار المطعون فيه بالإلغاء المتعلق بعدم اكتمال مدة الحيازة بمفهوم المادة 827 من القانون المدني غير صحيح ذلك أن العارض حاز العقار محل النزاع فعلا خلال سنة 2002 لكن حيازته يجب أن تضم إلي حيازة والده التي تعود إلي سنة 1992 باعتباره خلفا له ومحتجا أخيرا بالقرار الصادر في 18 / 11 / 2007 القاضي برفع معارضة مديرية أملاك الدولة بالوادي علي حيازته للعقار محل النزاع . وحيث إن وزير المالية بلغ ولم يحضر . وحيث إن محافظ الدولة يلتمس إلغاء الحكم المستأنف . وحيث أنه تبين لمجلس الدولة من الإطلاع علي القرار الصادر في 2 2 / 05 / 2 011 تحت رقم 1559 / م ح ع / خ ت ع / 2011 عن المدير الولائي للحفظ العقاري بالوادي المتضمن رفض الترقيم العقاري باسم الطالب ) م . م ( للعقار الكائن بإقليم بلدية الوادي القسم رقم 12 حي تكبست الشرقية ذي طبيعة غوط بمساحة 5350 متر مربع بحدوده المذكورة في القرار أن سبب هذا الرفض هو عدم توفر المدة القانونية للتقادم المكسب طبقا لنص المادة 827 من القانون المدني . وحيث إنه بالرجوع إلي القانون 07 - 02 المؤرخ في 27 / 02 / 2 00 7 المتعلق بإجراء معاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري أنه ينطبق علي كل عقار لم يخضع لعمليات مسح الأراضي العام المنصوص عليها بالأمر 75 - 74 المؤرخ في 1 2 / 11 / 1975 مهما كانت الطبيعة القانونية لهذا العقار ولا يحوز صاحبه سند الملكية أو حرر بشأنه سند ملكية قبل أول مارس 1961 لم يعد يعكس الوضعية الحالية للعقار وتستثني من أحكام هذا القانون الأملاك العقارية الوطنية بما فيها الأراضي المسماة سابقا عرش والأملاك الوقفية ) المادة 02 و 03 من القانون المذكور (. وحيث إنه من المقرر بموجب المادة 14 من القانون 07 - 02 أنه إذا نتج عن تحليل التصريحات والأقوال والشهادات وكذا الوثائق المقدمة والتحريات التي قام بها المحقق العقاري أن صاحب الطلب يمارس حيازة من شأنها أن تسمح له بالحصول علي حق الملكية عن طريق التقادم المكسب طبقا لأحكام القانون المدني فإنه يعترف له بأحقيته علي العقار محل التحقيق العقاري . وحيث إنه بالرجوع إلي أحكام القانون المدني المشار إليها في النص القانوني أعلاه ولاسيما مادته 827 فإنه من المقرر أن من حاز منقولا أو عقارا أو حقا عينيا منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو خاصا به صار له ذلك ملكا إذا استمرت حيازته له مدة خمسة عشر سنة بدون انقطاع . وحيث أنه من المقرر بموجب المادة 814 من نفس القانون أن الحيازة تنتقل إلي الخلف العام بجميع صفاتها غير أنه إذا كان السلف سيء النية وأثبت الخلف أنه كان في حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلي حيازته حيازة سلفه ليبلغ التقادم . وحيث إنه يستخلص من أوراق الملف من جهة أخري أن العقار محل النزاع لا ينتمي إلي العقارات ذات الطبيعة القانونية المستثناة من مجال تطبيق القانون 07 - 02 بدليل القرار النهائي المؤرخ في 2007 / 11 / 18 القاضي برفع معارضة مصالح أملاك الدولة علي حيازته من طرف المستأنف الحالي وأنه لم يخضع لعملية مسح الأراضي المقررة بموجب الأمر 75 - 74 المؤرخ في 1 2 / 11 / 1 975 وأنه كان في حيازة والد المستأنف منذ سنة 1994 بإقرار المدعي عليه نفسه أمام جهة الدرجة الأولي قبل أن تنتقل حيازته إلي المستأنف خلال سنة 2002 . وحيث إن مدة حيازته منذ هذا التاريخ من طرف المستأنف يجب طبقا لأحكام المادة 814 من القانون المدني المشار إليها أعلاه أن تضم إليها مدة حيازة والده قبله فتتحقق له ذلك المدة القانونية المنصوص عليها بالمادة 827 من القانون المدني . وحيث إن مدير الحفظ العقاري بالوادي عندما قرر رفض ترقيم العقار محل النزاع باسم صاحب الطلب لعدم اكتمال مدة الحيازة القانونية يكون مخطئا في حساب هذه المدة الأمر الذي يجعل قراره معيبا بمخالفة القانون مستوجبا للإلغاء . وحيث إن طلب إلزامه بترقيم العقار محل النزاع باسم المستأنف جاء مؤسسا طبقا لأحكام المادة 978 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية . وحيث أنه يتعين إذن القضاء للمدعي المستأنف بطلباته لتأسيسها بعد إلغاء الحكم المستأنف الذي قضي بخلاف ذلك نتيجة لسوء تقديره للوقائع وخطأه في تطبيق أحكام القانون المدني والقانون 07 - 02 المشار إليهما أعلاه . وحيث أن المستأنف عليه معفي من المصاريف القضائية . لهذه الأس ب اب - يقرر مجلس الدولة : علانيا اعتباريا حضوريا ونهائيا . - في الشكل : قبول الاستئناف . - في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإلغاء القرار الصادر عن المحافظ العقاري بالوادي بتاريخ 2 2 / 05 / 2 011 تحت رقم 11 / 1559 لعدم مشروعيته وإلزام المستأنف عليه المذكور بترقيم العقار محل النزاع باسم المستأنف . مع إعفاء المستأنف عليه من المصاريف القضائية . بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس و العشرين من شهر مارس سنة ألفين و خمسة عشر من قبل الغرفة الرابعة القسم الأول بمجلس الدولة و المتشكلة من السيدات و السادة : روابحي محمدي ا الرئيس المقرر رحيم أحمد مستشار الدولة مندي بومدين مستشار الدولة حس بوعبد الله مستشار الدولة بومخيلة مبروك مستشار الدول ة و بحضور السيد درداري صالح محافظ الدولة و بمساعدة السيد حجوط حسان أمين الضبط