قرار 090831 - الترقيم العقاري
مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 0908312015/03/26
المبدأ
ينطبق القانون ، المتعلق بإجراء معاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري ، علي كل عقار لم يخضع لعمليات مسح الأراضي العام ، مهما كانت الطبيعة القانونية لهذا العقار ، باستثناء الأملاك العقارية الوطنية . تنتقل الحيازة بجميع صفاتها إلي الخلف العام.
نص القرار
2015
مسح الأراضي العام
–
حيازة
–
ينطبق القانون ، المتعلق بإجراء معاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية عن طريق
التحقيق العقاري ، علي كل عقار لم يخضع لعمليات مسح الأراضي العام ، مهما كانت الطبيعة
الطاعن
مما
يجعل
استئنافه
واردا
داخل
والإدارية
.
الشكلية
المنصوص
عليها
بالمواد
15
أمام
المحكمة
الإدارية
بالوادي
ضد
بالإلغاء
ضد
القرار
الصادر
عن
المتضمن
رفض
الترقيم
العقاري
لعدم
باسمه
مؤسسا
دعواه
علي
أنه
يحوز
بحي
تكبست
الشرقي
بالوادي
منذ
قرار رقم
090831
المؤرخ في
26
/
03
/
2015
)
م
.
م
(
ضد
وزير المالية
حق الملكية العقارية
–
سند ملكية
–
تحقيق عقاري
–
مسح الأراضي العام
مدة الحيازة
–
القانون المدني
:
المادتان
814
و
827
.
قانون رقم
07
-
02
:
المواد
2
و
3
و
14
.
ينطبق القانون ، المتعلق بإجراء معاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية عن طريق
التحقيق العقاري ، علي كل عقار لم يخضع لعمليات مسح الأراضي العام ، مهما كانت الطبيعة
القانونية لهذا العقار ، باستثناء الأملاك العقارية الوطنية
.
تنتقل الحيازة بجميع صفاتها إلي الخلف العام
.
و عليه فإن مجلس الدولة
بالملف
ما
يشير
إلي
تبليغ
الحكم
المستأنف
إلي
الطاعن
المحدد
بالمادة
950
من
قانون
الإجراءات
المدنية
والإدارية
الاستئناف
استوفت
من
جهة
أخري
أوضاعها
الشكلية
نفس
القانون
فالاستئناف
إذن
صحيح
ومقبول
.
الموضوع
:
أوراق
الملف
أن
المستأنف
الحالي
أقام
دعوي
أمام
العقاري
بهذه
الولاية
ممثلا
لوزير
المالية
يطعن
فيها
بالإلغاء
2
2
/
05
/
2
011
تحت
رقم
2011
/
1559
المتضمن
إلزام
المدعي
عليه
بترقيم
العقار
محل
النزاع
باسمه
عبارة
عن
غوط
ذي
مساحة
5350
متر
مربع
بحي
الموضوع
:
حق الملكية العقارية
خلف عام
–
مدة الحيازة
التشريع
:
القانون المدني
قانون رقم
المبدأ
:
ينطبق القانون ، المتعلق بإجراء معاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية عن طريق
التحقيق العقاري ، علي كل عقار لم يخضع لعمليات مسح الأراضي العام ، مهما كانت الطبيعة
القانونية لهذا العقار ، باستثناء الأملاك العقارية الوطنية
تنتقل الحيازة بجميع صفاتها إلي الخلف العام
من
حيث
الشكل
:
حيث
إنه
لا
يوجد
بالملف
الأجل
القانوني
المحدد
وحيث
إن
عريضة
الاستئناف
و
816
و
904
من
نفس
-
من
حيث
الموضوع
حيث
إنه
تبين
من
أوراق
مدير
الحفظ
العقاري
المدعي
عليه
في
2
مشروعيته
ويطلب
إلزام
هذا
العقار
الذي
هو
سنة
2002
عن
طريق
الهبة
من
والده
)
م
.
ع
(
ويرغب
في
ترقيمه
باسمه
لكن
طلبه
لهذا
الغرض
المرفق
بملف
كامل
قد
رفض
من
طرف
المدعي
عليه
بموجب
قرار
الرفض
المطعون
فيه
بالإلغاء
بحجة
عدم
اكتمال
مدة
الحيازة
التي
تؤهله
لاكتساب
ملكية
هذا
العقار
عن
طريق
التقادم
المكسب
مضيفا
أنه
سبق
له
التخاصم
قضائيا
مع
مدير
أملاك
الدولة
بالوادي
حول
اعتراض
هذا
الأخير
علي
حيازة
نفس
العقار
وصدر
لصالحه
قرار
مؤرخ
في
18
/
11
/
2007
يلزم
المدعي
عليه
آنذاك
برفع
معار
ض
ته
ولذلك
يري
أن
مدة
الحيازة
القانونية
مكتملة
باعتبار
والده
كان
يحوز
هذا
العقار
منذ
سنة
1992
فتضم
حيازته
إلي
حيازة
سلفه
الأمر
الذي
يجعل
القرار
المطعون
فيه
متعسفا
في
حقه
ومستوجبا
للإلغاء
.
وحيث
إن
المدعي
عليه
مدير
الحفظ
العقاري
لولاية
الوادي
أجاب
أمام
محكمة
الدرجة
الأولي
أن
التحقيق
العقاري
الذي
قام
به
طبقا
لأحكام
القانون
07
-
02
بين
أن
مدة
الحيازة
القانونية
المنصوص
عليها
بالمادة
827
من
القانون
المدني
لم
تكتمل
لأن
المدعي
لم
يبلغ
سن
الرشد
إلا
في
سنة
1994
الأمر
الذي
يجعل
قراره
برفض
الترقيم
مشروعا
وصحيحا
ويتعين
نتيجة
لذلك
رفض
الدعوي
لعدم
التأسيس
.
وحيث
إن
المحكمة
الإدارية
بالوادي
أصدرت
في
27
/
02
/
2
012
حكما
برفض
الدعوي
لعدم
التأسيس
مؤسسة
قضاءها
علي
أنه
لا
يوجد
بالملف
ما
يفيد
خضوع
المنطقة
التي
يقع
بها
العقار
محل
النزاع
لمسح
الأراضي
وأن
المدعي
تحصل
علي
قرار
نهائي
مؤرخ
في
18
/
11
/
2007
يقضي
برفع
الاعتراض
علي
حيازته
لنفس
العقار
الأمر
الذي
يجعل
دعواه
سابقة
لأوانها
مستوجبة
الرفض
.
وهو
الحكم
موضوع
الاستئناف
الحالي
.
وحيث
أن
المدعي
استأنف
هذا
الحكم
طالبا
إلغاءه
والقضاء
من
جديد
بطلباته
الأصلية
مؤسسا
طعنه
علي
خطأ
قضاة
الدرجة
الأولي
في
تطبيق
أحكام
القانون
07
-
02
المؤرخ
في
27
/
02
/
2
00
7
المتعلق
بإجراء
معاينة
حق
الملكية
العقارية
وتسليم
سندات
الملكية
عن
طريق
التحقيق
العقاري
عندما
قالوا
أن
المنطقة
التي
ي
قع
بها
العقار
محل
النزاع
لم
تخضع
لعملية
مسح
الأراضي
وذلك
خلافا
لما
جاء
في
القانون
المذكور
الذي
نصت
مادته
الثانية
علي
أنه
يطبق
علي
كل
عقار
لم
يخضع
بعد
لعملية
المسح
وليس
العكس
مضيفا
أن
السبب
المذكور
في
القرار
المطعون
فيه
بالإلغاء
المتعلق
بعدم
اكتمال
مدة
الحيازة
بمفهوم
المادة
827
من
القانون
المدني
غير
صحيح
ذلك
أن
العارض
حاز
العقار
محل
النزاع
فعلا
خلال
سنة
2002
لكن
حيازته
يجب
أن
تضم
إلي
حيازة
والده
التي
تعود
إلي
سنة
1992
باعتباره
خلفا
له
ومحتجا
أخيرا
بالقرار
الصادر
في
18
/
11
/
2007
القاضي
برفع
معارضة
مديرية
أملاك
الدولة
بالوادي
علي
حيازته
للعقار
محل
النزاع
.
وحيث
إن
وزير
المالية
بلغ
ولم
يحضر
.
وحيث
إن
محافظ
الدولة
يلتمس
إلغاء
الحكم
المستأنف
.
وحيث
أنه
تبين
لمجلس
الدولة
من
الإطلاع
علي
القرار
الصادر
في
2
2
/
05
/
2
011
تحت
رقم
1559
/
م
ح
ع
/
خ
ت
ع
/
2011
عن
المدير
الولائي
للحفظ
العقاري
بالوادي
المتضمن
رفض
الترقيم
العقاري
باسم
الطالب
)
م
.
م
(
للعقار
الكائن
بإقليم
بلدية
الوادي
القسم
رقم
12
حي
تكبست
الشرقية
ذي
طبيعة
غوط
بمساحة
5350
متر
مربع
بحدوده
المذكورة
في
القرار
أن
سبب
هذا
الرفض
هو
عدم
توفر
المدة
القانونية
للتقادم
المكسب
طبقا
لنص
المادة
827
من
القانون
المدني
.
وحيث
إنه
بالرجوع
إلي
القانون
07
-
02
المؤرخ
في
27
/
02
/
2
00
7
المتعلق
بإجراء
معاينة
حق
الملكية
العقارية
وتسليم
سندات
الملكية
عن
طريق
التحقيق
العقاري
أنه
ينطبق
علي
كل
عقار
لم
يخضع
لعمليات
مسح
الأراضي
العام
المنصوص
عليها
بالأمر
75
-
74
المؤرخ
في
1
2
/
11
/
1975
مهما
كانت
الطبيعة
القانونية
لهذا
العقار
ولا
يحوز
صاحبه
سند
الملكية
أو
حرر
بشأنه
سند
ملكية
قبل
أول
مارس
1961
لم
يعد
يعكس
الوضعية
الحالية
للعقار
وتستثني
من
أحكام
هذا
القانون
الأملاك
العقارية
الوطنية
بما
فيها
الأراضي
المسماة
سابقا
عرش
والأملاك
الوقفية
)
المادة
02
و
03
من
القانون
المذكور
(.
وحيث
إنه
من
المقرر
بموجب
المادة
14
من
القانون
07
-
02
أنه
إذا
نتج
عن
تحليل
التصريحات
والأقوال
والشهادات
وكذا
الوثائق
المقدمة
والتحريات
التي
قام
بها
المحقق
العقاري
أن
صاحب
الطلب
يمارس
حيازة
من
شأنها
أن
تسمح
له
بالحصول
علي
حق
الملكية
عن
طريق
التقادم
المكسب
طبقا
لأحكام
القانون
المدني
فإنه
يعترف
له
بأحقيته
علي
العقار
محل
التحقيق
العقاري
.
وحيث
إنه
بالرجوع
إلي
أحكام
القانون
المدني
المشار
إليها
في
النص
القانوني
أعلاه
ولاسيما
مادته
827
فإنه
من
المقرر
أن
من
حاز
منقولا
أو
عقارا
أو
حقا
عينيا
منقولا
أو
عقارا
دون
أن
يكون
مالكا
له
أو
خاصا
به
صار
له
ذلك
ملكا
إذا
استمرت
حيازته
له
مدة
خمسة
عشر
سنة
بدون
انقطاع
.
وحيث
أنه
من
المقرر
بموجب
المادة
814
من
نفس
القانون
أن
الحيازة
تنتقل
إلي
الخلف
العام
بجميع
صفاتها
غير
أنه
إذا
كان
السلف
سيء
النية
وأثبت
الخلف
أنه
كان
في
حيازته
حسن
النية
جاز
له
أن
يتمسك
بحسن
نيته
ويجوز
للخلف
الخاص
أن
يضم
إلي
حيازته
حيازة
سلفه
ليبلغ
التقادم
.
وحيث
إنه
يستخلص
من
أوراق
الملف
من
جهة
أخري
أن
العقار
محل
النزاع
لا
ينتمي
إلي
العقارات
ذات
الطبيعة
القانونية
المستثناة
من
مجال
تطبيق
القانون
07
-
02
بدليل
القرار
النهائي
المؤرخ
في
2007
/
11
/
18
القاضي
برفع
معارضة
مصالح
أملاك
الدولة
علي
حيازته
من
طرف
المستأنف
الحالي
وأنه
لم
يخضع
لعملية
مسح
الأراضي
المقررة
بموجب
الأمر
75
-
74
المؤرخ
في
1
2
/
11
/
1
975
وأنه
كان
في
حيازة
والد
المستأنف
منذ
سنة
1994
بإقرار
المدعي
عليه
نفسه
أمام
جهة
الدرجة
الأولي
قبل
أن
تنتقل
حيازته
إلي
المستأنف
خلال
سنة
2002
.
وحيث
إن
مدة
حيازته
منذ
هذا
التاريخ
من
طرف
المستأنف
يجب
طبقا
لأحكام
المادة
814
من
القانون
المدني
المشار
إليها
أعلاه
أن
تضم
إليها
مدة
حيازة
والده
قبله
فتتحقق
له
ذلك
المدة
القانونية
المنصوص
عليها
بالمادة
827
من
القانون
المدني
.
وحيث
إن
مدير
الحفظ
العقاري
بالوادي
عندما
قرر
رفض
ترقيم
العقار
محل
النزاع
باسم
صاحب
الطلب
لعدم
اكتمال
مدة
الحيازة
القانونية
يكون
مخطئا
في
حساب
هذه
المدة
الأمر
الذي
يجعل
قراره
معيبا
بمخالفة
القانون
مستوجبا
للإلغاء
.
وحيث
إن
طلب
إلزامه
بترقيم
العقار
محل
النزاع
باسم
المستأنف
جاء
مؤسسا
طبقا
لأحكام
المادة
978
من
قانون
الإجراءات
المدنية
والإدارية
.
وحيث
أنه
يتعين
إذن
القضاء
للمدعي
المستأنف
بطلباته
لتأسيسها
بعد
إلغاء
الحكم
المستأنف
الذي
قضي
بخلاف
ذلك
نتيجة
لسوء
تقديره
للوقائع
وخطأه
في
تطبيق
أحكام
القانون
المدني
والقانون
07
-
02
المشار
إليهما
أعلاه
.
وحيث
أن
المستأنف
عليه
معفي
من
المصاريف
القضائية
.
لهذه الأس
ب
اب
-
يقرر
مجلس
الدولة
:
علانيا
اعتباريا
حضوريا
ونهائيا
.
-
في
الشكل
:
قبول
الاستئناف
.
-
في
الموضوع
:
إلغاء
الحكم
المستأنف
والقضاء
من
جديد
بإلغاء
القرار
الصادر
عن
المحافظ
العقاري
بالوادي
بتاريخ
2
2
/
05
/
2
011
تحت
رقم
11
/
1559
لعدم
مشروعيته
وإلزام
المستأنف
عليه
المذكور
بترقيم
العقار
محل
النزاع
باسم
المستأنف
.
مع
إعفاء
المستأنف
عليه
من
المصاريف
القضائية
.
بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
السادس
و العشرين من شهر
مارس
سنة ألفين و خمسة عشر من قبل الغرفة الرابعة القسم الأول بمجلس الدولة و المتشكلة من
السيدات
و
السادة
:
روابحي محمدي
ا
الرئيس
المقرر
رحيم أحمد
مستشار الدولة
مندي بومدين
مستشار الدولة
حس بوعبد الله
مستشار الدولة
بومخيلة مبروك
مستشار الدول
ة
و بحضور السيد درداري صالح محافظ الدولة و بمساعدة السيد حجوط حسان أمين الضبط