قرار 088725 - الخطأ المرفقي مسؤولية المرفق الإستشفائي

مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 0887252014/02/20

الموضوع

الخطأ المرفقي مسؤولية المرفق الإستشفائي

المبدأ

إن عدم أخذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ علي سلامة المريض الموجود تحت الرعاية الطبية و رقابة المستشفي ، يقيم مسؤولية المرفق العام متي أصاب المريض ضررا ، علي أساس سوء التسيير و ارتكاب خطأ مرفقيا

نص القرار

/ 2014 ضد المؤسسة الإستشفائية محمد بوضياف و ش . و . ت SAA البقاء تحت العناية الطبية – العثور علي المريض اللازمة للحفاظ علي سلامة المريض الموجود تحت الرعاية متي أصاب المريض ضررا ، علي الحالي جاء مستوفيا للأوضاع والأشكال القانونية وواردا خارج الآجال من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فهو مقبول . ن رفعوا دعوي ضد المؤسسة الإستشفائية من خلالها تعويضا عن وفاة مورثهم المرحوم بحجة أنه كان قد نقل إلي المستشفي في حالة مستعجلة لتدهور حالته الصحية وقرر للمستشفي في صباح الغد ، فصدر الحكم قضاة الدرجة الأولي حكمهم علي أساس أنه ثبت من محضر الضبطية القضائية أن مورث المستأنفين دخل مصلحة الاستعجالات للمؤسسة نتيجة لتدهور حالته الصحية ، وبقي تحت الرعاية الطبية ، إلا أنه عثر عليه في صباح الغد ميتا فوق مقعد خشبي خارج المستشفي وبمحاذاته ، مما يجعل المستشفي مسؤولا لأنه لم يرخص للمرحوم بالخروج فكان عليه أخذ اللازمة للحفاظ علي السلامة البدنية للمريض الموجود تحت مسؤوليته . من تسبيب وإضافة له وردا علي الدفوع وملاحظات السيد محافظ الدولة وإضافة يلاحظ بأنه طالما أن مورث المستأنفين دخل إلي المستشفي القرار رقم 088725 المؤرخ في 20 / 02 / ذوي حقوق المرحوم ) ز . ن د ( ضد المؤسسة الإستشفائية محمد بوضياف و ش مريض – دخول المستشفي – البقاء تحت العناية الطبية – وفاة المريض . إن عدم أخذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ علي سلامة المريض الموجود تحت الرعاية الطبية و رقابة المستشفي ، يقيم مسؤولية المرفق العام متي أصاب المريض ضررا ، سوء التسيير و ارتكاب خطأ مرفقي ا . و عليه فإ ن مجلس الدولة : الاستئناف الحالي جاء مستوفيا للأوضاع والأشكال القانونية وواردا خارج الآجال 950 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فهو مقبول من حيث الموضوع : حيث أنه يستخلص من عناصر الملف أن المستأنف ي ن رفعوا دعوي ضد المؤسسة الإستشفائية محمد بوضياف والشركة الوطنية للتأمين التمسوا من خلالها تعويضا عن وفاة مورثهم المرحوم بحجة أنه كان قد نقل إلي المستشفي في حالة مستعجلة لتدهور حالته الصحية وقرر المستشفي إبقاءه إلا أنه وجد متوفيا بالمقعد الخارجي للمستشفي في صباح الغد ، فصدر الحكم المستأنف مستجيبا للدعوي . قضاة الدرجة الأولي حكمهم علي أساس أنه ثبت من محضر الضبطية القضائية 08 - 03 - 2010 أن مورث المستأنفين دخل مصلحة الإستشفائية المستأنف عليها في 07 - 03 - 2010 نتيجة لتدهور حالته الصحية ، وبقي تحت الرعاية الطبية ، إلا أنه عثر عليه في صباح الغد ميتا فوق مقعد خشبي خارج المستشفي وبمحاذاته ، مما يجعل المستشفي مسؤولا لأنه لم يرخص للمرحوم بالخروج فكان عليه أخذ اللازمة للحفاظ علي السلامة البدنية للمريض الموجود تحت مسؤوليته حيث تأكيدا لما جاء به الحكم المستأنف من تسبيب وإضافة له وردا علي الدفوع وملاحظات السيد محافظ الدولة وإضافة يلاحظ بأنه طالما أن مورث المستأنفين دخل إلي المستشفي ذوي حقوق المرحوم الموضوع : مريض خارج المستشفي – المبدأ : إن عدم أخذ الطبية و رقابة المستشفي ، يقيم مسؤولية المرفق العام أساس سوء التسيير و من حيث الشكل : حيث أن الاستئناف المحددة بالمادة 950 من حيث الموضوع حيث أنه يستخلص من عناصر الملف أن المستأنف محمد بوضياف والشركة الوطنية للتأمين ) ز . ن د ( بحجة أنه كان قد نقل إلي المستشفي في حالة مستعجلة لتدهور حالته الصحية وقرر المستشفي إبقاءه إلا أنه وجد متوفيا بالمقعد الخارجي المستأنف مستجيبا للدعوي حيث بنا قضاة الدرجة الأولي حكمهم علي أساس أنه ثبت من محضر الضبطية القضائية المؤرخ في 08 الإستشفائية المستأنف عليها في الرعاية الطبية ، إلا أنه عثر عليه في صباح الغد ميتا فوق مقعد خشبي خارج المستشفي وبمحاذاته ، مما يجعل المستشفي مسؤولا لأنه لم يرخص للمرحوم بالخروج فكان عليه أخذ الاحتياطا ت اللازمة للحفاظ علي السلامة البدنية للمريض الموجود تحت مسؤوليته حيث تأكيدا لما جاء به الحكم السيد محافظ الدولة وإضافة يلاحظ بأنه طالما أن مورث المستأنفين دخل إلي المستشفي المستأنف عليه في حالة مستعجلة وأبقي تحت الرقابة الطبية فإن المستشفي ارتكب خطأ مرفقيا وليس طبيا لأن المريض كان تحت رقابته فكان عليه مراقبته والسهر عليه والعناية به طالما أنه مريض داخلي . وحيث أن وجود مورث المستأنفين ميتا ملقي علي مقعد خارج المستشفي في وقت يعتقد أهله أنه تحت رعاية المستشف ي لدليل علي سوء تسيير المرفق العام وتقصير في الاعتناء بالمريض . مما يجعل قضاة الدرجة الأولي أحسنوا تقدير الوقائع وتطبيق صحيح القانون . حيث أن المستأنف ي ن يلتمسون رفع التعويض إلا أن مجلس الحال يري بأن التعويض المحكوم به مناسب للضرر الذي أصابهم من جراء وفاة مورثهم لأن الخطأ الذي ارتكبته المؤسسة الإستشفائية ليس خطأ طبيا بل مرفقيا بالإضافة إلي أن مورثهم كان مصابا بأمراض مزمنة . حيث للأسباب أعلاه يتعين تأييد ا لحكم المستأنف . حيث أن المستأنف ي ن يتحملون المصاريف القضائية . لهذه الأسباب قرر مجلس الدولة : فصلا في الاستئناف علنيا حضوريا ونهائيا : - في الشكل : قبول الاستئناف . - في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف . الحكم علي المستأنفين بالمصاريف القضائية . بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من شهر فيفري سنة ألفين و أربعة عشر من قبل الغرفة الثالثة المتشكلة من السيدات و السادة : مسعودي حسين الرئيس بن ساعو فريدة مستشار ة الدولة مقرر ا نويري عبد العزيز مستشار الدولة بلعيد بشير مستشار الدولة حسن عبد الحميد مستشار الدولة بحضور السيد سعايدية بشير محافظ الدولة و بمساعدة السيد بوحناش سليم أمين الضبط