قرار 088058 - إختصاص القضاء الإداري

مجلس الدولةالغرفة الخامسةرقم 0880582014/01/23

الموضوع

إختصاص القضاء الإداري

المبدأ

لئن خص المشرع ، القاضي الإداري بالنظر في المنازعات المتعلقة بالجمعيات ، إلا أنه حدد له حالات اختصاصه وفقا لما جاء في قانون الجمعيات

نص القرار

2014 النادي الرياضي الهاوي سريع آمال المحمدية و من معه إلغاء أشغال الجمعية العامة – القاضي الإداري لئن خص المشرع ، القاضي الإداري بالنظر في المنازعات المتعلقة بالجمعيات ، إلا أنه مجلس الدولة أوضاعه القانونية و حصل في ميعاده القانوني مما يتعين قبوله مع حيث أن النزاع الحالي يرمي إلي إلغاء أشغال و نتائج الجمعية العامة الانتخابية المنعقدة بتاريخ هو الرئيس الشرعي للنادي الهاوي سريع للقاضي الإداري بنظر المنازعات المتعلقة بالجمعيات إلا في حالات تأسيس الجمعيات أو تعليقها و حلها و رفض الوزارة السماح في جمعية أجنبية أو عند تعليق عملها أو حلها كل ذلك طبقا للمواد 10 / 3 و لي فالمحكمة الإدارية عندما حكمت النوعي مما يتعين إلغاء الحكم المستأنف . قرار رقم 088058 المؤرخ في 23 / 01 / 2014 . ح ( ضد النادي الرياضي الهاوي سريع آمال المحمدية و من معه جمعية – جمعية عامة إنتاخبية – إلغاء أشغال الجمعية العامة عدم الاختصاص النوعي . قانون رقم 12 - 06 : المواد 10 / 3 و 22 / 4 و 41 / 3 . لئن خص المشرع ، القاضي الإداري بالنظر في المنازعات المتعلقة بالجمعيات ، إلا أنه حدد له حالات اختصاصه وفقا لما جاء في قانون الجمعيات . وعليه فإن مجلس الدولة من حيث الشكل : حيث أن الاستئناف استوفي أوضاعه القانونية و حصل في ميعاده القانوني إخراج ولاية معسكر و مديرية الشباب و الرياضة من النزاع . من حيث الموضوع : حيث أن النزاع الحالي يرمي إلي إلغاء أشغال و نتائج الجمعية العامة و القول أن المدع و ) ب . ح ( هو الرئيس الشرعي للنادي الهاوي سريع حيث أن قانون الجمعيات رقم 12 – 06 لم يعط الاختصاص للقاضي الإداري بنظر المنازعات المتعلقة بالجمعيات إلا في حالات تأسيس الجمعيات أو تعليقها و حلها و رفض الوزارة السماح في جمعية أجنبية أو عند تعليق عملها أو حلها كل ذلك طبقا للمواد من قانون الجمعيات . حيث أن النزاع الحالي لا يدخل ضمن المواد المذكورة و بالتا لي فالمحكمة الإدارية عندما حكمت ترع قواعد الاختصاص النوعي مما يتعين إلغاء الحكم المستأنف تحميل المستأنف عليه المصاريف القضائية . ) خ . الموضوع : جمعية - عدم الاختصاص النوعي التشريع : قانون رقم المبدأ : لئن خص المشرع ، القاضي الإداري بالنظر في المنازعات المتعلقة بالجمعيات ، إلا أنه حدد له حالات اختصاصه وفقا لما جاء في قانون الجمعيات - من حيث الشكل حيث أن الاستئناف إخراج ولاية معسكر و مديرية الشباب و الرياضة من النزاع - من حيث الموضوع حيث أن النزاع الحالي يرمي إلي إلغاء أشغال و نتائج الجمعية العامة 05 / 01 / 2012 و القول أن المدع المحمدية . حيث أن قانون الجمعيات رقم المتعلقة بالجمعيات إلا في حالات تأسيس الجمعيات أو تعليقها و حلها و رفض الوزارة السماح لها بالانخراط في جمعية أجنبية أو عند تعليق عملها أو حلها كل ذلك طبقا للمواد 22 / 4 و 41 / 3 من قانون الجمعيات حيث أن النزاع الحالي لا يدخل ضمن المواد المذكورة و بالتا بذلك لم ترع قواعد تحميل المستأنف عليه المصاريف القضائية لهذه الأسباب يقرر مجلس الدولة فصلا في الطعن بالإلغاء علنيا غيابيا تجاه المديرية : في الشكل : قبول الاستئناف مع إخراج ولاية معسكر و مديرية الشباب و الرياضة من النزاع . في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف و الفصل من جديد بعدم اختصاص القضاء الإداري . تحميل المستأنف عليه المصاريف القضائية بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاري خ الثالث و العشرين من شهر جانفي سنة ألفين و أربعة عشر من قبل الغرفة الخامسة المشكلة من السادة : بن عبيد الوردي حمدان عبد القادر دالي الهادي الرئيس المقرر مستشار الدولة مستشار الدولة بحضور السيد قجور عبد الحميد محافظ الدولة وبمساعدة السيدة سعيد سعاد أمينة الضبط