قرار 088058 - إختصاص القضاء الإداري
مجلس الدولةالغرفة الخامسةرقم 0880582014/01/23
الموضوع
إختصاص القضاء الإداري
المبدأ
لئن خص المشرع ، القاضي الإداري بالنظر في المنازعات المتعلقة بالجمعيات ، إلا أنه حدد له حالات اختصاصه وفقا لما جاء في قانون الجمعيات
نص القرار
2014
النادي الرياضي الهاوي سريع آمال المحمدية و من معه
إلغاء أشغال الجمعية العامة
–
القاضي الإداري
لئن خص المشرع ، القاضي الإداري بالنظر في المنازعات المتعلقة بالجمعيات ، إلا أنه
مجلس الدولة
أوضاعه القانونية و حصل في ميعاده القانوني
مما
يتعين
قبوله مع
حيث أن النزاع الحالي يرمي إلي إلغاء أشغال و نتائج الجمعية العامة
الانتخابية
المنعقدة بتاريخ
هو الرئيس الشرعي للنادي الهاوي سريع
للقاضي الإداري بنظر المنازعات
المتعلقة بالجمعيات إلا في حالات تأسيس الجمعيات أو تعليقها و حلها و رفض الوزارة السماح
في جمعية أجنبية أو عند تعليق عملها أو حلها كل ذلك طبقا للمواد
10
/
3
و
لي فالمحكمة الإدارية عندما حكمت
النوعي مما يتعين إلغاء الحكم المستأنف
.
قرار رقم
088058
المؤرخ في
23
/
01
/
2014
.
ح
(
ضد
النادي الرياضي الهاوي سريع آمال المحمدية و من معه
جمعية
–
جمعية عامة إنتاخبية
–
إلغاء أشغال الجمعية العامة
عدم الاختصاص النوعي
.
قانون رقم
12
-
06
:
المواد
10
/
3
و
22
/
4
و
41
/
3
.
لئن خص المشرع ، القاضي الإداري بالنظر في المنازعات المتعلقة بالجمعيات ، إلا أنه
حدد له حالات اختصاصه وفقا لما جاء في قانون الجمعيات
.
وعليه فإن
مجلس الدولة
من حيث الشكل
:
حيث أن الاستئناف
استوفي
أوضاعه القانونية و حصل في ميعاده القانوني
إخراج ولاية معسكر و مديرية الشباب و الرياضة من النزاع
.
من حيث الموضوع
:
حيث أن النزاع الحالي يرمي إلي إلغاء أشغال و نتائج الجمعية العامة
و القول أن المدع
و
)
ب
.
ح
(
هو الرئيس الشرعي للنادي الهاوي سريع
حيث أن قانون الجمعيات رقم
12
–
06
لم يعط
الاختصاص
للقاضي الإداري بنظر المنازعات
المتعلقة بالجمعيات إلا في حالات تأسيس الجمعيات أو تعليقها و حلها و رفض الوزارة السماح
في جمعية أجنبية أو عند تعليق عملها أو حلها كل ذلك طبقا للمواد
من قانون الجمعيات
.
حيث أن النزاع الحالي لا يدخل ضمن المواد المذكورة و بالتا
لي فالمحكمة الإدارية عندما حكمت
ترع قواعد
الاختصاص
النوعي مما يتعين إلغاء الحكم المستأنف
تحميل المستأنف عليه المصاريف القضائية
.
)
خ
.
الموضوع
:
جمعية
-
عدم الاختصاص النوعي
التشريع
:
قانون رقم
المبدأ
:
لئن خص المشرع ، القاضي الإداري بالنظر في المنازعات المتعلقة بالجمعيات ، إلا أنه
حدد له حالات اختصاصه وفقا لما جاء في قانون الجمعيات
-
من حيث الشكل
حيث أن الاستئناف
إخراج ولاية معسكر و مديرية الشباب و الرياضة من النزاع
-
من حيث الموضوع
حيث أن النزاع الحالي يرمي إلي إلغاء أشغال و نتائج الجمعية العامة
05
/
01
/
2012
و القول أن المدع
المحمدية
.
حيث أن قانون الجمعيات رقم
المتعلقة بالجمعيات إلا في حالات تأسيس الجمعيات أو تعليقها و حلها و رفض الوزارة السماح
لها
بالانخراط
في جمعية أجنبية أو عند تعليق عملها أو حلها كل ذلك طبقا للمواد
22
/
4
و
41
/
3
من قانون الجمعيات
حيث أن النزاع الحالي لا يدخل ضمن المواد المذكورة و بالتا
بذلك لم
ترع قواعد
تحميل المستأنف عليه المصاريف القضائية
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة
فصلا في الطعن بالإلغاء
علنيا غيابيا تجاه المديرية
:
في
الشكل
:
قبول الاستئناف مع إخراج ولاية معسكر و مديرية الشباب و الرياضة من النزاع
.
في الموضوع
:
إلغاء الحكم المستأنف و الفصل من جديد بعدم
اختصاص
القضاء الإداري
.
تحميل المستأنف عليه المصاريف القضائية
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاري
خ الثالث و العشرين من شهر
جانفي سنة ألفين و أربعة عشر من قبل الغرفة الخامسة المشكلة من السادة
:
بن عبيد الوردي
حمدان عبد القادر
دالي الهادي
الرئيس المقرر
مستشار الدولة
مستشار الدولة
بحضور السيد قجور عبد الحميد محافظ الدولة وبمساعدة السيدة سعيد سعاد أمينة الضبط