قرار 087067 - إختصاص القضاء الإداري في الصفقات

مجلس الدولةالغرفة الأوليرقم 0870672014/01/09

الموضوع

إختصاص القضاء الإداري في الصفقات

المبدأ

القاضي الإداري مختص للبت في النزاعات الناشئة عن الصفقات العمومية، المبرمة من طرف المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والممولة جزئيا أو كليا من ميزانية الدولة. يكون القاضي الإداري مختصا، حتي في غياب أشخاص القانون العام، بالنظر إلي مصدر تمويل المشروع.

نص القرار

القرار رقم 087067 + 087241 المؤرخ في 09 - 01 - 2014 ا لدولة ممثلة من قبل وزير النقل ضد الشركة ذ . م . م " سوتريب " و من معها . الموضوع : صفقة عمومية – مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري – تمويل من ميزانية الدولة . التشريع : قانون الإجراءات المدنية والإدارية ال مادة 800 . مرسوم رئاسي رقم : 02 - 250 المادة 02 . المبدأ : القاضي الإداري مختص للبت في النزاعات الناشئة عن الصفقات العمومية، المبرمة من طرف المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والممولة جزئيا أو كليا من ميزانية الدولة . يكون القاضي الإداري مخ تصا، حتي في غياب أشخاص القانون العام، بالنظر إلي مصدر تمويل المشروع . وعليه فإن مجلس الدولة من حيث الشكل : حيث أن الاستئنافين المسجلين تحت رقم 087067 و 087241 يخصان نفس الأطراف ونفس الموضوع ويتعلقان باستئناف نفس الحكم فيتعين إذا الأمر بضم الملفين عملا بالمادة 207 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية . حيث أن الاستئنافين وقعا داخل الآجال وطبقا للإجراءات الشكلية الواجبة قانونا فيتعين التصريح بقبولهما شكلا . حيث أن الاستئناف الفرعي لشركة سوتريب وقع طبقا للإجراءات الشكلية الواجبة قانونا فيتعين التصريح بق بوله شكلا . حيث أن الأستاذين ) م ع ( و ) ل ف ( محاميي وزير النقل التمسا بتاريخ 02 / 01 / 2014 إخراج القضية من المداولة وإرجاعها للتحقيق وذلك فيما يخص المحامي الأول من أجل إيداع عريضة يشرح فيها الفرق بين النيابة والوكالة والتفويض ولإيداع وثائق خاصة منها قرار مجلس الد ولة المتضمن وقف التنفيذ . حيث أنه عملا بالمواد 915 ، 853 ، 854 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن التحقيق يعد منتهيا ثلاثة أيام قبل تاريخ الجلسة ولا تفحص المذكرات الواردة بعد اختتام التحقيق . حيث أن الأطراف أخطروا بتاريخ الجلسة في 25 / 11 / 2012 . حيث أن وزير النقل بلغ بالمذكرات الجوابية لخصومه في شهري أفريل وماي 2013 وأخطر بأن له أجل للإجابة إلا أنه لم يقدم أي مذكرة جوابية . حيث أن القرار الاستعجالي الذي يريد المستأنف وزير النقل طرحه في الملف لا يؤثر في موضوع الدعوي ما دام أنه يتعلق بتنفيذ القرار المستأنف . حيث أنه بإمكان أعضاء غرفة مجلس الدولة التعريف بمضمون المصطلحات القانونية التي يريد محامي المستأنف شرحها . حيث أن طلب إرجاع القضية للتحقيق غير مبرر ويتعين رفضه حيث أن طلب والي ولاية سيدي بلعباس الرامي إلي إخراجه من الخصام مؤسس قانونا لانعدام صفته ومصلحته في الن زاع كونه لم يكن طرفا في العقد ولكون الاستثمار موضوع النزاع يدخل ضمن البرامج المركزية ويتعين الاستجابة لهذا الطلب . من حيث الموضوع : حيث أن وزير النقل استأنف الحكم الصادر عن محكمة سيدي بلعباس في 27 / 11 / 2012 الذي ألزم الدولة ممثلة في شخص وزير النقل بدفع مقابل أشغال أنجزتها الشركة ذات المسؤولية المحدودة سوتريب مثيرا عدة دفوع منها : أولا : انعدام صفته في النزاع بالنظر إلي أطراف الصفقة موضوع هذا النزاع . حيث أنه ثابت من الوثائق أن الصفقة الأصلية أبرمت في 16 / 01 / 2007 بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والمجمع ال مؤقت ) المؤسسة العمومية شركة ذات أسهم INFRAFER والشركة ذات المسؤولية المحدودة سوتريب (. حيث أنه تم تعديل هذه الصفقة بموجب الملحق رقم 02 المؤرخ في 23 / 01 / 2008 بحيث حلت الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية ) ANESRIF ( محل الشركة ال وطنية للنقل بالسكك الحديدية . حيث أنه ثابت من الاتفاقية الإطار المبرمة بين وزارة النقل والوكالة المذكورة في الفقرة أعلاه أن هذه الأخيرة تعد صاحبة مشروع منت د ب في حين أن الدولة ممثلة في وزارة النقل هي صاحبة المشروع الأصلي وتنجز الأشغال باسمها ولفائدتها وهذا ط بقا للمادتين 2 و 3 من الاتفاقية الإطار . حيث أن الدولة ممثلة في وزير النقل هي صاحبة المشروع الأصلية وبالتالي فإن وزير النقل له صفة ومصلحة في هذا النزاع . حيث أن المادة 14 من المرسوم التنفيذي 98 / 227 المعدلة بالمرسوم التنفيذي 09 / 148 تنص علي أن تسجل نفقات التجه يز العمومي للدولة التي تنجزها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري الممولة من ميزانية الدولة باسم إدارتها الوصية وتنفذ من طرف صاحب المشروع المنتدب علي أساس دفتر شروط حيث تكون مسؤولية صاحب المشروع وصاحب المشروع المنتدب والمشرف علي الإنجاز ملزمة كلي ا ومحددة بوضوح سواء فيما يخص تحضير المشروع أو البرنامج أو إنجازهما ... وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال . حيث أن طلب وزير النقل الرامي إلي إخراجه من الخصام غير مؤسس ويتعين رفضه . حيث أن وزير النقل أعاب علي قضاة الدرجة الأولي خرقهم للإجرا ءات ذلك أن الدولة ووالي سيدي بلعباس أدخلا في الخصام بموجب عريضة مسجلة في 10 / 07 / 2012 وتم تكليفهما بموجب محضر مؤرخ في 17 / 07 / 2012 وأن أمر اختتام التحقيق صدر في 31 / 07 / 2012 وبالتالي لم يتسني للمدخل في الخصام ممارسة حقه في الدفاع . حيث أن الحكم المستأنف صدر في 27 / 11 / 2012 أي بعد أربعة أشهر من تاريخ اختتام التحقيق ولم يثبت المستأنف أنه سعي إلي طلب إعادة السير في التحقيق طبقا للمادتين 854 و 855 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية كما أنه لم يحضر لجلسة المرافعات عل ي الأقل لإبداء ملاحظاته الشفوية . حيث أن وزير النقل لم يبدي حرصا للدفاع عن حقوق الدولة في المرحلة الابتدائية وهذا ما يجعل طلبه الرامي إلي إلغاء الحكم بسبب عدم احترام حقوق الدفاع غير مؤسس ويتعين رفضه . حيث أن وزير النقل أثار الدفع بعدم الاختصاص النوعي بالنظر إلي أطراف الدعوي الأصليين وهم الو كالة الوطنية ANESRIF من جهة والشركة ذات المسؤولية المحدودة SOTRIB من جهة أخري . حيث أن الدولة بعد إدخالها في النزاع أصبحت طرفا في الدعوي ومن ثم فإن الاختصاص يؤول إلي القضاء الإداري عملا بالمادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية . حيث أنه ثابت بجدول الإ رسال الصادر عن وزارة النقل أن عملية تجديد السكك الحديدية تابية / رجم دموش علي مسافة 80 كلم المسجلة تحت رقم NF5.523.9.262.010.28 مسجلة في ميزانية الدولة . حيث أن اجتهاد مجلس الدولة المكرس بقرار محكمة التنازع مستقر علي اختصاص القضاء الإداري للبت في النزاعات الناشئة عن الصفقات العمومية التي تبرمها المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي طبقا للمادة 02 من المرسوم 02 - 250 لما تكون المشاريع موضوع تلك الصفقات ممولة جزئيا أو كليا من ميزانية الدولة . حيث أنه حتي في حالة غياب أشخاص القانون العام في هذا النزاع فإن القضاء الإداري مختص بالنظر إلي مصدر تمويل المشروع . حيث أن وزير النقل دفع أيضا بأن الحكم ألزم الدولة بدفع مقابل الأشغال مع العلم أن المدعي عليه الأصلي هو وكالة ANESRIF . حيث أنه يستخلص من الاتفاقية الإطار المبرمة بين وزير النقل والوكالة الوطنية ANESRIF أن ه ذه الأخيرة تعد صاحب المشروع المنتدب لاسيما المادة 3 منها أن الوكالة تتابع وتسير برامج الاستثمارات في مجال السكك الحديدية وهي تقوم بجميع العمليات حتي المالية منها المرتبطة بصلاحياتها . حيث أنه يستخلص من المادتين 7 و 47 من الصفقة الأصلية التي أبرمتها الشركة ا لوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن هذه الأخيرة عينت كصاحب مشروع وأن صاحب المشروع يقوم بتسوية وضعية الأشغال المنجزة من طرف المقاول . حيث أن الملحق رقم 02 والذي حلت بموجبه الوكالة الوطنية ANESRIF محل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية SNTF لاسيما تنص في المادة 03 منه أن الحقوق والالتزامات الخاصة بشركة SNTF انتقلت إلي الوكالة الوطنية ANESRIF بصفتها صاحب مشروع منتدب . حيث أن شركة سوتريب المستأنف عليها طلبت بموجب استئنافها الفرعي تعديل الحكم والقول أن المبلغ المحكوم به يسدد من طرف الدولة بصفتها مدخلة في الخصام و مم ثل ة من طرف وزير النقل . حيث أن الطلب المعروض أصلا هو إلزام وكالة ANERSIF بدفع مقابل الأشغال و كا ن الطلب مؤسس كما هو مذكور أعلاه ما دام أن الوكالة هي صاحب المشروع المنتدب . حيث أن الأشغال أنجزت واستلمت في 29 / 12 / 2009 بعد رفع جميع التحفظات بموجب محضر الاستلام ا لمؤقت وسلمت شهادة حسن الإنجاز لشركة سوتريب فيما يخص هذا المشروع في 22 / 07 / 2010 . حيث أن وزير النقل وكذا شركة ANESRIF لم ينازعا في المبلغ المطالب به وقد سبق لوكالة ANESRIF أن أجابت شركة سوتريب بأن جميع الوضعيات المطلوبة هي قيد الدراسات في مصالحها وأعطيت التعل يمات لتلك المصالح من أجل التسوية العاجلة لها وكان ذلك في سنة 2009 . حيث أن الاستئناف الأصلي لوكالة ANESRIF تضمن دفوعا تخص صفة وزير النقل واختصاص القضاء الإداري ومناقشة إجراءات السير في الدعوي في المرحلة الابتدائية المتعلقة بإدخال الدولة في الخصام وهي دفوع تم الجواب عليها أعلاه عند تحليل دفوع وطلبات وزير النقل وبالتالي فإن ذلك التحليل ينطبق أيضا علي استئناف الوكالة الوطنية ANESRIF . حيث أن ظروف الدعوي تدعو إلي تأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له التصريح بأن المبلغ المحكوم به يسدد من طرف الوكالة الوطنية AN ESRIF . حيث أن ظروف الدعوي تدعو إلي تحميل الوكالة الوطنية ANESRIF المصاريف القضائية . ل هذه الأسب اب ي قرر مجلس الدولة علنيا حضوريا ونهائيا في الشكل : - الأمر بضم الملف رقم 087241 إلي الملف رقم 087067 . - قبول الاستئنافين الأصليين . - قبو ل الاستئناف الفرعي لشركة سوتريب . - إخراج والي ولاية سيدي بلعباس من النزاع . في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له التصريح بأن المبلغ المحكوم به يسدد من طرف الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية ANESRIF . تحميل الوكالة الوطنية ANESRIF المصاريف القضائية . بذا صدر القرار ووق ع التص ريح ب ه ف ي الجلس ة العلني ة المنعق دة بت اريخ التاس ع م ن شه ر ج انفي س نة ألف ين وأربعة عشر من قبل الغرفة الأولي القسم الأول المشكلة من السيدات والسادة : ميمون رتيبة بن منصور حفيظة الرئيس ة مستشارة الدولة المقررة ميسوري اعمارة مستشار الدولة ال مقرر غربي الهاشمي مستشار ال دول ة بحضور السيد ة درار دليلة محافظ الدولة وبمساعدة ال سيد بوخش محمد أمين الضبط