قرار 085103 - الغلق النهائي ممارسة الشعائر الدينية
مجلس الدولةالغرفة الأوليرقم 0851032015/09/10
الموضوع
الغلق النهائي ممارسة الشعائر الدينية
المبدأ
القاضي هو المختص بمعاقبة الشخص المعنوي، بالمنع من ممارسة الشعائر الدينية أو أي نشاط ديني، داخل المحل المعني. الوالي لا يتمتع بصلاحية الغلق النهائي، عبر تراب الولاية لكل بناية مخصصة أو في طور التخصيص لممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين.
نص القرار
2015
ولاية بجاية
–
شخص معنوي
.
و قواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين
(
، جريدة رسمية
القاضي هو المختص بمعاقبة الشخص المعنوي، بالمنع من ممارسة الشعائر الدينية أو أي نشاط
الوالي لا يتمتع بصلاحية الغلق النهائي، عبر تراب الولاية لكل بناية مخصصة
أو في طور التخصيص
حيث أن العريضة مستوفية لأوضاعها الشكلية القانونية والإستئناف وارد في الأجل القانوني المحدد له
حيث يرمي الاستئناف إلي إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية ببجاية بتاريخ
2012
/
04
/
17
القاضي برفض الدعوي لعدم التأسيس ومن جديد إلغاء القرار الولائي المؤرخ في
2011
/
05
/
08
تحت
دج عن كافة الأضرار
.
حيث أن قيام الوالي بإصدار القرار المطعون فيه بالغلق النهائي عبر التراب ولاية بجاية كل بناية
مخصصة أو في طور التخصيص من اجل ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين ولغير الحائزين علي
ملف رقم
085103
المؤرخ في
10
/
09
/
2015
جمعية الكنيسة
البروتستانتية
-
ولاية بجاية
شعائر دينية لغير المسلمين
–
قضاء
–
إدارة
–
غلق نهائي
–
06
-
03
)
شروط
و قواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين
القاضي هو المختص بمعاقبة الشخص المعنوي، بالمنع من ممارسة الشعائر الدينية أو أي نشاط
ديني، داحل المحل المعني
.
الوالي لا يتمتع بصلاحية الغلق النهائي، عبر تراب الولاية لكل بناية مخصصة
لممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين
.
و عليه فإن مجلس الدولة
حيث أن العريضة مستوفية لأوضاعها الشكلية القانونية والإستئناف وارد في الأجل القانوني المحدد له
من حيث الموضوع
:
حيث يرمي الاستئناف إلي إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية ببجاية بتاريخ
القاضي برفض الدعوي لعدم التأسيس ومن جديد إلغاء القرار الولائي المؤرخ في
مع تعويض المستأنفة بمبلغ
1000.000
دج عن كافة الأضرار
حيث أن قيام الوالي بإصدار القرار المطعون فيه بالغلق النهائي عبر التراب ولاية بجاية كل بناية
مخصصة أو في طور التخصيص من اجل ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين ولغير الحائزين علي
الموضوع
:
شعائر دينية لغير المسلمين
التشريع
:
أمر رقم
06
عدد
12
المبدأ
:
القاضي هو المختص بمعاقبة الشخص المعنوي، بالمنع من ممارسة الشعائر الدينية أو أي نشاط
ديني، داحل المحل المعني
الوالي لا يتمتع بصلاحية الغلق النهائي، عبر تراب الولاية لكل بناية مخصصة
لممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين
من حيث الشكل
:
حيث أن العريضة مستوفية لأوضاعها الشكلية القانونية والإستئناف وارد في الأجل القانوني المحدد له
فيتعين قبوله
.
-
من حيث الموضوع
حيث يرمي الاستئناف إلي إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية ببجاية بتاريخ
القاضي برفض الدعوي لعدم التأسيس ومن جديد إلغاء القرار الولائي المؤرخ في
رقم
2011
/
566
مع تعويض المستأنفة بمبلغ
حيث أن قيام الوالي بإصدار القرار المطعون فيه بالغلق النهائي عبر التراب ولاية بجاية كل بناية
مخصصة أو في طور التخصيص من اجل ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين ولغير الحائزين علي
قرار المطابقة القانونية للجمعية وللرأي المسبق من اللجنة الوطنية للشعائر الد
ينية علي أساس
أح
كام
الأمر رقم
03
/
06
المحدد لشروط وقواعد ممارسة النشاطات الدينية لغير المسلمين
.
حيث أن في رده يحتج المستأنف عليه والي ولاية بجاية بأن المستأنفة خالفت المادتين
5
و
7
من
الأمر المذكور أعلاه
.
حيث أن المادة
15
من الأمر
03
/
06
تنص علي معاقب
ة الشخص المعنوي الذي ارتكب إحدي جنح
المنصوص عليها في هذا الأمر بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية
:
مصادرة الوسائل والمعدات التي استعملت في ارتكاب الجريمة
.
المنع من ممارسة الشعائر الدينية أو أي نشاط ديني داخل المحل المعني
.
حيث ان المستأنف عليه لا يتمتع
بصلاحية الغلق النهائي عبر تراب ولاية بجاية لكل بناية مخصصة
من اجل ممارسة الشعائر الدينية
.
وبالتالي وإستنادا إلي المادة المذكورة أعلاه تختص الجهات القضائية بالمنع من ممارسة الشعائر
الدينية او ممارسة أي نشاط ديني داخل المحل المعني وليس الغلق النهائي للبن
اية المخصصة للممارسة
الشعائر الدينية كما أمره المستأنف عليه بقراره المطعون فيه
.
حيث أن قراره مشوب بعيب تجاوز السلطة ويتعين إلغائه
.
حيث أن طلب التعويض المقدم من قبل المستأنفة غير مؤسس ويتعين رفضه
.
وحيث ان قضاة المحكمة لم يطبقوا صحيح القانون ويتعين إل
غاء حكمهم
.
لهذه الأسباب
-
يقرر مجلس الدولة
:
علنيا، حضوريا ونهائيا
:
-
في الشكل
:
قبول الإسئتناف
.
-
في الموضوع
:
إلغاء الحكم المستأنف وفصلا من جديد بإبطال القرار الولائي الصادر بتاريخ
2011
/
05
/
08
رقم
11
/
566
عن والي ولاية بجاية
.
-
المستأنف عليه معفي
من المصاريف
.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
العاشر
من شهر
سبتمبر
سنة
ألفين و
خمسة
عشر من قبل الغرفة الأولي
القسم
الثاني
المشكلة من السيدات والسادة
:
فرقاني عتيقة
الرئي
يس
عجالي سعاد
مست
شار دولة المقرر
حرزالي
ام الخير
مست
تشار دولة
بوعناني جميلة
مس
تشار دولة
بن شانعة فتيحة
مستشار دولة
بحضور السيد
)
ة
(
كحول عبد الغفور محافظ دولة
و مساعدة السيد غلايمي محمد
أمين
الضبط