قرار 084062 - بطلان الإجراءات الضريبية

مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 084062

الموضوع

بطلان الإجراءات الضريبية

المبدأ

يؤدي إلي بطلان إجراءات التصحيح، عدم إرسال إدارة الضرائب إلي المكلف بالضريبة التصحيح المزمع القيام به، مع تبيان الأسباب ومنحه أجلا للرد.

نص القرار

2014 مديرية الضرائب لولاية وهران يؤدي إلي بطلان إجراءات التصحيح، عدم ارسال إدارة الضرائب إلي المكلف بالضريبة حيث أن الاستئناف ورد ضمن الأجل المنصوص عليه بالمادة 950 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية واستوفي شروطه الشكلية وأوضاعه القانونية مما يستوجب قبوله . وشركائه الممثلة من طرف مسيرها التي تمارس نشاط نقل المسافرين تعرض علي مجلس الدولة الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية لوهران الذي و 2009 / 873 و 2011 / 81 لقانون بخرق المحكمة للمواد المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية وإغفالها للمادة 22 20 و 6 من قانون الإجراءات قرار رقم 084062 مؤرخ في 15 / 05 / 2014 شركة تضامن ) ب ع م ( و شركاءه – مديرية الضرائب لولاية وهران تصحيح ضريبي – بطلان إجراءات التصحيح . قانون الإجراءات الجبائية المادة 19 . يؤدي إلي بطلان إجراءات التصحيح، عدم ارسال إدارة الضرائب إلي المكلف بالضريبة التصحيح المزمع القيام به، مع تبيان الأسباب ومنحه أجلا للرد . و عليه فإن مجلس الدولة حيث أن الاستئناف ورد ضمن الأجل المنصوص عليه بالمادة المدنية والإدارية واستوفي شروطه الشكلية وأوضاعه القانونية مما يستوجب قبوله من حيث الموضوع : حيث أن شركة التضامن ) ب ع ( وشركائه الممثلة من طرف مسيرها التي تمارس نشاط نقل المسافرين تعرض علي مجلس الدولة الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية لوهران الذي رفض الدعوي التي كانت تهدف إلي إلغاء الجداول 2009 / 628 و الحكم المستأنف للتسبيب القانوني ومخالفته ل لقانون بخرق المحكمة للمواد من القانون 91 / 05 المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية وإغفالها للمادة من قانون الإجراءات الجبائية وخرق الإدارة لأحكام المادة 1 / 20 الجبائية وبتوقفها عن النشاط . شركة تضامن الموضوع : تصحيح ضريبي التشريع : قانون الإجراءات الجبائية المبدأ : يؤدي إلي بطلان إجراءات التصحيح، عدم ارسال إدارة الضرائب إلي المكلف بالضريبة التصحيح المزمع القيام به، مع تبيان الأسباب من حيث الشكل : حيث أن الاستئناف ورد ضمن الأجل المنصوص عليه بالمادة المدنية والإدارية واستوفي شروطه الشكلية وأوضاعه القانونية مما يستوجب قبوله من حيث الموضوع حيث أن شركة التضامن المسافرين تعرض علي مجلس الدولة الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية لوهران الذي رفض الدعوي التي كانت تهدف إلي إلغاء الجداول وتدفع بافتقار الحكم المستأنف للتسبيب القانوني ومخالفته ل 39 / 31 / 30 / 29 من القانون من قانون الإجراءات الجبائية وخرق الإدارة لأحكام المادة الجبائية وبتوقفها عن النشاط حيث أن النزاع الحالي يدخل ضمن دعاوي القضاء الكامل وأن الجداول موضوع النزاع مترجمة باللغة العربية وبذلك فقد تم احترام أحكام المادة 8 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي توجب تقديم الوثائق والمستندات باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية إلي هذه اللغة وأن الدفع بخرق المحكمة للقانون غير مؤسس . حيث فيما يخص دفع المستأنفة بخرق إدارة الضرائب لأحكام المادة 1 / 20 - 6 من قانون الإجراءات الجبائية فهو غير مؤسس لأن الأمر لا يتعلق بمراقبة المحاسبة بل بمراقبة التصريحات ، هذا فضلا عن أن المستأنفة قدمت بملفها الإشعار بالتسوية المؤرخ في 2009 / 05 / 20 المتعلق بالسنوات 2007 / 2006 / 2005 المستلم من طرف الشركة في 2009 / 10 / 13 وأن المستأنف عليها قدمت لمجلس الدولة دف تر إرسال يبين أن الإدارة بلغته عن طريق رسالة مضمنة رقم 0165 . حيث أن دفع المستأنفة بالمادة 22 من قانون الإجراءات الجبائية الواردة في قسم الضرائب غير المباشرة والمتعلقة بالمحلات المهنية غير مؤسس . حيث أن دفع المستأنفة بتوقفها عن النشاط مردود عليه بالمادة 195 من قانون الضرائب المباشرة التي تلزمها بإخطار مفتشية الضرائب بالتوقف عن النشاط خلال عشرة أيام من التوقف الفعلي وأن المراسلة المحتج بها علي أساس أنها بلغت الإدارة بالتوقف مؤرخة في 2009 / 03 / 14 وأن الوثائق المقدمة للنقاش تفند مزاعم المستأنفة لأن السجل ال تجاري تم شطبه في 2011 / 01 / 18 و الحافلة لم يتم بيعها إلا في 2010 / 11 / 28 . حيث فيما يخص الجدول 2011 / 81 فإنه لا يتبين من الملف بأن إدارة الضرائب احترمت الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 19 من قانون الإجراءات الجبائية التي تلزم الإدارة بأن ترسل للمكلف بالضريبة التصحيح المزمع القيام به مع تبيان الأسباب التي دعت لذلك و منحه أجلا للرد تحت طائلة البطلان لذا تعين الاستجابة لطلبها الرامي لبطلان الإجراءات . حيث بالنظر لما ذكر أعلاه يتعين رفض طلب المستأنفة المتعلق بالجدولين رقمي 628 و 873 لصحة التسوية والاستجابة لطلبها ا لخاص بالجدول 2011 / 81 لبطلان الإجراءات . حيث أن المصاريف القضائية تتحملها المستأنفة . لهذه الأسباب يقرر مجلس الدولة علنيا حضوريا نهائيا في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد بإلغاء الجدول الفردي رقم 2011 / 81 لبطلان الإجراءات مع رفض باقي الطلبات لعدم التأسيس . تحميل المستأنفة المصاريف القضائية . بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عش ر م ن ش هر ماي سنة ألفين وأربعة عشر من قبل الغرفة الثانية القسم الأول المشكلة من السيدات والسادة : فنيش كمال خيري مليكة كريبي زوبيدة بن أحمد لخضر الرئيس مستشارة الدولة مستشارة الدولة مستشار الدولة بحضور السيد ) ة ( بوصوف موسي محافظ الدولة و مساعدة السيد ) ة ( إ خ لوفي يمينة أمين الضبط