قرار 083105 - إختصاص القضاء الإداري

مجلس الدولةالغرفة الخامسةرقم 0831052014/01/23

الموضوع

إختصاص القضاء الإداري

المبدأ

لا تدخل المنازعة القائمة بين شركة ذات مسؤولية محدودة و بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء في اختصاص القضاء الإداري.

نص القرار

إختصاص القاضي الإداري القرار رقم 083105 المؤرخ في 23 / 01 / 2014 الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء ضد ض . ذ . م . م ) شركة الإنجاز و ال ب ناء ( و الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء الموضوع : اختصاص – قضاء إداري – قضاء عادي . التشريع : قا نون الإجراءات المدنية و الإدارية : المواد 800 و 801 و 924 مرسوم تنفيذي رقم 92 - 07 : المادة 2 . المبدأ : لا تدخل المنازعة القائمة بين شركة ذات مسؤولية محدودة و بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء في اختصاص القضاء الإداري وعليه فإن مجلس الدولة - من حيث الشكل : حيث أن الاستئناف حصل في الميعاد القانوني، مما يتعين قبوله لوروده في الآجال القانونية المنصوص عليها بالمادة 950 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية . - من حيث الموضوع : حيث أ ن المنازعة الحالية منحصرة بين شركة ذات مسؤولية محدودة من جهة و الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية لغير الأجراء و الصندوق الوطني للتأمينات للعمال الأجراء . و هم جميعا ليسوا من الأشخاص المنصوص عليهم بالمادتين 800 و 801 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية . حيث أنه زيادة عن ذلك فالمادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 92 / 07 المتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الإجتماعي و التنظيم الإداري و المالي للضمان الإجتماعي فإن مثل هذه الصناديق تخضع للقانون التجاري . حيث أنه ما دامت هذه الصناديق خاضعة في معاملاتها للقانون التجاري و هي ليست من الأشخاص المنصوص عليها بالمادتين 800 و 801 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، فإن القضاء الإداري لا علاقة له بالمنازعة الحالية، مما يتعين إلغاء الأمر المستأنف و القضاء من جديد بعدم إختصاص القاضي الإداري طبقا للمادة 924 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية . حيث أن خاسر الدعوي يتحمل المصاريف القضائية . لهذه الأسباب يقرر مجلس الدول ة حال فصله في القضايا الإستعجالية ، علني ا غيابيا : في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : إلغاء الأمر المستأنف و الفصل من جديد بعدم إختصاص القاضي الإداري . تحميل خاسر الدعوي المصاريف القضائية . بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ ا لثالث و العش رين م ن ش هر ج انفي سنة ألفين و أربعة عشر من قبل الغرفة الخامسة المشكلة من الس ادة : بن عبيد الوردي حمدان عبد القادر دالي الهادي ال رئي س مستش ار الدولة المقرر مستشار الدولة - بحضور السيد قجور عبد الحميد محافظ الدولة وبمساعدة ال سيد ة سعيد سعاد أمين ة ال ضبط