قرار 083105 - إختصاص القضاء الإداري
مجلس الدولةالغرفة الخامسةرقم 0831052014/01/23
الموضوع
إختصاص القضاء الإداري
المبدأ
لا تدخل المنازعة القائمة بين شركة ذات مسؤولية محدودة و بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء في اختصاص القضاء الإداري.
نص القرار
إختصاص القاضي الإداري
القرار رقم
083105
المؤرخ في
23
/
01
/
2014
الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء ضد
ض
.
ذ
.
م
.
م
)
شركة الإنجاز و ال
ب
ناء
(
و
الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء
الموضوع
:
اختصاص
–
قضاء إداري
–
قضاء عادي
.
التشريع
:
قا
نون الإجراءات المدنية و الإدارية
:
المواد
800
و
801
و
924
مرسوم تنفيذي رقم
92
-
07
:
المادة
2
.
المبدأ
:
لا تدخل المنازعة القائمة بين شركة ذات مسؤولية محدودة و بين الصندوق الوطني للتأمينات
الاجتماعية للعمال الأجراء و الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير
الأجراء في اختصاص القضاء
الإداري
وعليه فإن مجلس الدولة
-
من حيث الشكل
:
حيث
أن الاستئناف حصل في الميعاد القانوني، مما يتعين قبوله لوروده في الآجال القانونية المنصوص
عليها بالمادة
950
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
.
-
من حيث الموضوع
:
حيث
أ
ن المنازعة الحالية منحصرة بين شركة ذات مسؤولية محدودة من جهة
و الصندوق الوطني
للتأمينات الإجتماعية
لغير الأجراء و الصندوق الوطني للتأمينات للعمال الأجراء
.
و هم جميعا ليسوا من
الأشخاص المنصوص عليهم بالمادتين
800
و
801
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
.
حيث أنه زيادة عن ذلك فالمادة
02
من المرسوم التنفيذي رقم
92
/
07
المتضمن الوضع القانوني لصناديق
الضمان الإجتماعي و التنظيم الإداري و المالي للضمان الإجتماعي فإن مثل هذه الصناديق تخضع للقانون
التجاري
.
حيث أنه ما دامت هذه الصناديق خاضعة في معاملاتها للقانون التجاري و هي ليست من الأشخاص
المنصوص عليها بالمادتين
800
و
801
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، فإن القضاء الإداري
لا علاقة له بالمنازعة الحالية، مما يتعين إلغاء الأمر المستأنف و القضاء من جديد
بعدم إختصاص
القاضي الإداري طبقا للمادة
924
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
.
حيث أن خاسر الدعوي يتحمل المصاريف القضائية
.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدول
ة
حال فصله
في القضايا الإستعجالية ، علني
ا
غيابيا
:
في الشكل
:
قبول الاستئناف
.
في الموضوع
:
إلغاء الأمر المستأنف و الفصل من جديد بعدم إختصاص القاضي الإداري
.
تحميل خاسر الدعوي المصاريف القضائية
.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
ا
لثالث
و العش رين
م ن ش هر
ج انفي
سنة ألفين و
أربعة
عشر
من قبل الغرفة
الخامسة
المشكلة من
الس
ادة
:
بن عبيد الوردي
حمدان عبد القادر
دالي الهادي
ال
رئي
س
مستش
ار الدولة
المقرر
مستشار الدولة
-
بحضور
السيد
قجور عبد الحميد
محافظ
الدولة وبمساعدة ال
سيد
ة
سعيد سعاد
أمين
ة
ال
ضبط