قرار 082979 - الضمانات التأديبية
مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0829792013/09/12
الموضوع
الضمانات التأديبية
المبدأ
يتم توقيف الموظف المتابع جزائيا ، لا تفصل الإدارة في وضعية الموظف، المتابع جزائيا، إلا بعد صيرورة الحكم الجزائي نهائيا. لا يحق للموظف ، بعد استنفاد العقوبة ، التمسك ، لاحقا ، بالضمانات التأديبية ، للمطالبة بإعادة الإدماج و التعويض .
نص القرار
2013
إلا بعد صيرورة الحكم الجزائي
نهائيا
.
لا يحق للموظف ، بعد استنفاد العقوبة ، التمسك ، لاحقا ، بالضمانات التأديبية ، للمطالبة بإعادة
الدولة
حيث أن الاستئناف وقع في الشكل والأجل القانونيين فيتعين قبوله شكلا
.
حيث أقام المدعي المستأنف عليه دعوي الحال يطلب إعادة إدماجه إلي منصب عمله الأصلي
والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة به نتيجة تعسف
المدعي عليها بمبلغ
وراق الملف أن المدعي المستأنف عليه كان موظفا لدي المستأنفة الحالية،
المؤرخ في
14
/
08
/
2005
/
2008
قضي عل
يه عقابا له
لجناية التزوير في محررات رسمية أثناء قيامه بوظيفة عمومية بخمس سنوات سجنا طبقا للمادة
من قانون العقوبات ولا يوجد بالملف ما يفيد وقوع أي طعن ضده الأمر الذي يجعله نهائيا
.
165
و
166
من الأ
مر رقم
المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في حين
أن الإجراءات المتخذة ضده لم تكن تأديبية بل أن توقيفه كان عملا بالمادة
174
من نفس الأمر
وهي وضعية خاصة ناتجة علي المتابعات الجزائية ويجب علي الإدارة عدم الفصل في وضعية
لموظف المتابع جزائيا إلا بعد أن يصبح الحكم المترتب علي المتابعات الجزائية نهائيا
.
قرار رقم
082979
مؤرخ في
12
/
09
/
2013
بلدية جميلة ضد
)
ك
.
م
(
وظيف عمومي
–
متابعة جزائية
–
ضمانات تأديبية
.
أمر رقم
06
-
03
:
المواد
42
،
165
،
166
، و
174
.
يتم توقيف الموظف المتابع جزائيا
،
لا تفصل الإدارة في وضعية
الموظف،
المتابع
جزائيا،
إلا بعد صيرورة الحكم الجزائي
لا يحق للموظف ، بعد استنفاد العقوبة ، التمسك ، لاحقا ، بالضمانات التأديبية ، للمطالبة بإعادة
الإدماج و التعويض
.
وعليه فإن مجلس
الدولة
من حيث الشكل
:
حيث أن الاستئناف وقع في الشكل والأجل القانونيين فيتعين قبوله شكلا
من حيث الموضوع
:
حيث أقام المدعي المستأنف عليه دعوي الحال يطلب إعادة إدماجه إلي منصب عمله الأصلي
والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة به نتيجة تعسف
دج
.
حيث يخلص من
أ
وراق الملف أن المدعي المستأنف عليه كان موظفا لدي المستأنفة الحالية،
ونتيجة متابعات جزائية تم توقيفه بموجب المقرر رقم
178
/
05
بسبب ارتكابه جناية وصدر حكم جزائي في حقه بتاريخ
29
/
03
/
لجناية التزوير في محررات رسمية أثناء قيامه بوظيفة عمومية بخمس سنوات سجنا طبقا للمادة
من قانون العقوبات ولا يوجد بالملف ما يفيد وقوع أي طعن ضده الأمر الذي يجعله نهائيا
حيث أن المدعي المستأنف عليه يعتمد في دعواه علي المادتين
165
المؤرخ في
15
/
07
/
2006
المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في حين
أن الإجراءات المتخذة ضده لم تكن تأديبية بل أن توقيفه كان عملا بالمادة
وهي وضعية خاصة ناتجة علي المتابعات الجزائية ويجب علي الإدارة عدم الفصل في وضعية
لموظف المتابع جزائيا إلا بعد أن يصبح الحكم المترتب علي المتابعات الجزائية نهائيا
الموضوع
:
وظيف عمومي
التشريع
:
أمر رقم
المبدأ
:
يتم توقيف الموظف المتابع جزائيا
لا تفصل الإدارة في وضعية
لا يحق للموظف ، بعد استنفاد العقوبة ، التمسك ، لاحقا ، بالضمانات التأديبية ، للمطالبة بإعادة
الإدماج و التعويض
-
من حيث الشكل
حيث أن الاستئناف وقع في الشكل والأجل القانونيين فيتعين قبوله شكلا
-
من حيث الموضوع
حيث أقام المدعي المستأنف عليه دعوي الحال يطلب إعادة إدماجه إلي منصب عمله الأصلي
والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة به نتيجة تعسف
50.000,00
دج
حيث يخلص من
ونتيجة متابعات جزائية تم توقيفه بموجب المقرر رقم
بسبب ارتكابه جناية وصدر حكم جزائي في حقه بتاريخ
لجناية التزوير في محررات رسمية أثناء قيامه بوظيفة عمومية بخمس سنوات سجنا طبقا للمادة
215
من قانون العقوبات ولا يوجد بالملف ما يفيد وقوع أي طعن ضده الأمر الذي يجعله نهائيا
حيث أن المدعي المستأنف عليه يعتمد في دعواه علي المادتين
06
/
03
المؤرخ في
أن الإجراءات المتخذة ضده لم تكن تأديبية بل أن توقيفه كان عملا بالمادة
وهي وضعية خاصة ناتجة علي المتابعات الجزائية ويجب علي الإدارة عدم الفصل في وضعية
ا
لموظف المتابع جزائيا إلا بعد أن يصبح الحكم المترتب علي المتابعات الجزائية نهائيا
و
حيث ثبت من أوراق الملف أن المستأنف عليه تمت إدانته بجناية التزوير في محررات رسمية
إلي
05
سنوات سجنا
.
وحيث أن الأمر رقم
06
/
03
المذكور أعلاه اشترط توفر بعض الصفات في الموظف ق
بل
توظيفه ثم ألزمه بواجبات وهو يمارس وظيفته منها ما نصت عليه المادة
42
منه والتي تنص
علي
: "
يجب علي الموظف تجنب كل فعل يتنافي مع طبيعة مهامه ولو كان ذلك خارج الخدمة
، كما يجب أن يتسم في كل الأحوال بسلوك لائق ومحترم
".
وحيث أن الفعل الذي ارتكبه المستأنف عل
يه يتنافي والسلوك الواجب الاتسام به مما يجعله غير
مؤهل للوظيفة التي كان مكلفا بها
.
وحيث أن دعوي المدعي المستأنف عليه غير مؤسسة يتعين إلغائها
.
وحيث أن الحكم المستأنف أخطأ في تقدير الوقائع فيتعين إلغائه والقضاء من جديد برفض
الدعوي لعدم التأسيس
.
-
من حيث المصار
يف القضائية
:
حيث يتعين تحميل المستأنف عليه المصاريف القضائية
.
ف
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة
:
علانيا حضوريا نهائيا
:
في الشكل
:
قبول الاستئناف
.
في الموضوع
:
إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوي لعدم التأسيس
.
مع تحميل المستأنف عليه
المصاريف القضائية
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح به ف ي الجلس ة العلني ة المنعق دة بت اريخ الث اني عش ر م ن ش هر
سبتمبر سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل الغرفة الثانية القسم الثاني المشكلة من السيدات والسادة
:
عدة جلول أمحمد
شيبوب فلاح جلول
غانم فاروق
الرئيس
مستشار الدولة المقرر
مستشار
الدولة
-
بحضور السيد بوصوف موسي محافظ الدولة وبمساعدة
السيدة فاطمة نوي أمينة الضبط
.