قرار 082364 - تسوية الوضعية المهنية

مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0823642013/09/12

الموضوع

تسوية الوضعية المهنية

المبدأ

القانون المتعلق بالمجاهد و الشهيد ( 99-07 ) بدأ سريانه من تاريخ 01/01/2008 بخصوص إضافة صنفين في السلم الإداري للموظف و ذلك طبقا للتعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 29/02/2008 و التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للميزانية رقم 8179 المؤرخة في 30/08/208. لا يستفيد الموظف، المحال علي التقاعد، قبل التاريخ المذكور، من إضافة الصنفين.

نص القرار

2013 س . و ( إضافة صنفين في السلم الإداري . في 30 / 08 / 2008 . بدأ سريانه من تاريخ 01 / 01 / 20 0 8 إضافة صنفين في السلم الإداري للموظف و ذلك طبقا للتعليمة الوزارية المشتركة عليمة الصادرة عن المديرية العامة للميزانية رقم 8179 من إضافة الصنفين . ليه فإن مجلس الدولة لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفة مما يجعل آجال الاستئناف مفتوحة . جاء في أجله القانوني المنصوص عليه في المادة 950 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وكان مستوفيا للشروط والإجراءات القانونية فهو مقبول شكلا . أن مديرية التربية لولاية تيزي وزو استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بتيزي والقاضي بإلزام مديرية التربية لولاية تيزي وزو الممثلة من طرف بإضافة صنفين في سلمه الإداري ابتداء من تاريخ زاد من طلبات لعدم التأسيس ، وطلبت بدأ سريانه من تاريخ 01 / 01 / 2008 بينما وأنه لا يستفيد من مقتضيات هذا القانون . تشترط أن يكون الموظف لازال يشغل الوظيفة كي قرار رقم 082364 مؤرخ في 12 / 09 / 2013 مديرية التربية لولاية تيزي وزو ضد ) س وظيف عمومي – قانون المجاهد و الشهيد – إضافة صنفين في السلم الإداري قانون رقم 99 - 07 : المادة 39 . تعليمة وزارية مشتركة مؤرخة في 29 / 02 / 2008 تعليمة المديرية العامة للميزانية رقم ) 8179 ( مؤرخة في القانون المتعلق بالمجاهد و الشهيد ) 99 - 07 ( بدأ سريانه من تاريخ إضافة صنفين في السلم الإداري للموظف و ذلك طبقا للتعليمة الوزارية المشتركة 29 / 02 / 2008 و ال ت عليمة الصادرة عن المديرية العامة للميزانية رقم / 08 / 208 . الموظف، المحال علي التقاعد، قبل التاريخ المذكور، من إضافة وع ليه فإن مجلس الدولة من حيث الشكل : لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفة مما يجعل آجال الاستئناف جاء في أجله القانوني المنصوص عليه في المادة المدنية والإدارية وكان مستوفيا للشروط والإجراءات القانونية فهو مقبول شكلا من حيث الموضوع : أن مديرية التربية لولاية تيزي وزو استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بتيزي 04 / 2012 والقاضي بإلزام مديرية التربية لولاية تيزي وزو الممثلة من طرف مديرها بتسوية وضعية المدعي ) س . و ( بإضافة صنفين في سلمه الإداري ابتداء من تاريخ تاريخ نشر قانون 99 / 07 ورفض ما زاد من طلبات لعدم التأسيس بإلغائه ورفض الدعوي لعدم ال تأسيس . حيث أن المستأنفة تدفع بأن القانون 99 / 07 بدأ سريانه من تاريخ المستأنف عليه أحيل علي التقاعد منذ 01 / 06 / 2005 وأنه لا يستفيد من مقتضيات هذا 39 من القانون 99 / 07 تشترط أن يكون الموظف لازال يشغل الوظيفة كي مقتضياتها . الموضوع : وظيف عمومي التشريع : قانون رقم تعليمة وزارية مشتركة مؤرخة في تعليمة المديرية العامة للميزانية رقم المبدأ : القانون المتعلق بالمجاهد و الشهيد بخ ص و ص إضافة صنفين في السلم الإداري للموظف و ذلك طبقا للتعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 29 المؤرخة في 30 / لا يستفيد الموظف، - من حيث الشكل حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفة مما يجعل آجال حيث أن الاستئناف المدنية والإدارية وكان مستوفيا للشروط والإجراءات القانونية فهو مقبول شكلا - من حيث الموضوع حيث أن مديرية التربية لولاية تيزي وزو استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بتيزي وزو بتاريخ 30 / 04 مديرها بتسوية وضعية المدعي 12 / 04 / 1999 تاريخ نشر قانون بإلغائه ورفض الدعوي لعدم ال حيث أن المستأنفة تدفع بأن القانون المستأنف عليه أحيل علي التقاعد منذ حيث أن المادة 39 يستفيد من مقتضياتها حيث أن المادة 39 من نفس القانون بدأ تطبيقها بعد صدور التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 29 / 02 / 2008 والتي تتعلق بكيفيات تطبيق أحكام المواد رقم 39 ، 40 ، 42 من القانون 99 / 07 المؤرخ في 05 / 04 / 1999 المتعلق بالمجاهد والشهيد فيما يخص إضافة صنفين للمو ظفين والأعوان العموميين الذين لهم صفة المجاهد، أرملة وابن شهيد، وحددت تاريخ سريان التعليمة الوزارية المشتركة ابتداء من 01 / 01 / 2008 ، وأكدته التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للميزانية المؤرخة في 30 / 08 / 2008 تحت رقم 8179 . حيث أن التعليمة الوزارية المشتركة جاءت تطبيقا للمرسوم الرئاسي رقم 07 / 304 المؤرخ في 29 / 09 / 2007 المحدد للشبكة الاستدلالية للرواتب والنظام المطبق علي الموظفين . حيث أن الدولة قد رصدت ميزانية خاصة لتطبيق المادة 39 من القانون 99 / 07 ولذا حددت التعليمة تاريخ سريان التعليمة الوزارية ابتداء من تاريخ 01 / 01 / 2008 . حيث أن المستأنف عليه قد أحيل علي التقاعد قبل 01 / 01 / 2008 أي قبل تاريخ سريان تطبيق المادة 39 المذكورة أعلاه مما يجعله لا يستفيد من مقتضيات هذه المادة . حيث أن قضاة الدرجة الأولي بإلزامهم مديرية التربية لولاية تيزي وزو بتمكين المستأنف عليه من التر قية الخاصة المنصوص عليها بنص المادة 39 من القانون 99 / 07 المؤرخ في 05 / 04 / 1999 المتعلق بالمجاهد والشهيد وذلك بإضافة صنفين في سلمه الإداري ابتداء من 05 / 04 / 1999 إلي غاية إحالته علي التقاعد، فإنهم جانبوا الصواب مما يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوي لعدم ال تأسيس . حيث أن المصاريف القضائية تكون علي المستأنف عليه . ف لهذه الأسباب يقرر مجلس الدولة : علانيا غيابيا ونهائيا : في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوي لعدم التأسيس . المصاريف القضائية علي المستأ نف عليه . - بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر سبتمبر سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل الغرفة الثانية القسم الثاني المشكلة من السيدات والسادة : عدة جلول أمحمد غانم فاروق شيبوب فلاح جلول الرئيس المقرر مستشار الدولة مستشار الدولة - بحضور السيد بوصوف موسي محافظ الدولة و بمساعدة السيدة نوي فاطمة أمينة الضبط .