قرار 082263 - وسائل الإثبات
مجلس الدولةالغرفة الأوليرقم 0822632015/03/05
المبدأ
لا تخول فواتير الكهرباء والغاز لصاحبها حق المطالبة بإبطال عقد بيع مسجل و مشهر، مؤسس علي عقد إيجار صحيح،و منصب علي سكن تابع لأملاك الدولة
نص القرار
الغرفة الأولي
المدير العام للأملاك الوطنية
(
لا تخول فواتير الكهرباء والغاز لصاحبها حق المطالبة بإبطال عقد بيع مسجل و مشهر،
مؤسس علي عقد ايجار صحيح،و منصب علي سكن تابع لأملاك الدولة
.
حيث أن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا وهو مقبول
شكلا
.
حيث أن المستأنفة قامت بشهر العريضة الإفتتاحية لدي المحافظة العقارية ومن ثمة يتعين
ن لفائدة المدعو
)
ب ع
(
بحجة أنها
كما تثبته وصولات الكهرباء
والغاز، وأن قاضي أول درجة أثبت صفتها إلا أنه استبعد حيازتها للسكن بناء علي عقد إيجار
يخص دفع المستأنفة كون المستأنف عليه لم يقدم عقد الإيجار باللغة العربية
.
حيث أن مجلس الدولة له سلطة تقدير الوثائق الأساسية التي لها قيمة قانونية في النزاع
.
ملف رقم
082263
المؤرخ في
05
/
03
/
2015
الغرفة الأولي
)
ع ع
(
–
وزير المالية
)
المدير العام للأملاك الوطنية
أملاك دولة
-
تنازل عن سكن
-
ابطال عقد بيع
.
81
-
01
.
لا تخول فواتير الكهرباء والغاز لصاحبها حق المطالبة بإبطال عقد بيع مسجل و مشهر،
مؤسس علي عقد ايجار صحيح،و منصب علي سكن تابع لأملاك الدولة
فإن مجلس الدولة
حيث أن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا وهو مقبول
فيما يخص الدفع الشكلي لشهر عريضة افتتاحية
.
حيث أن المستأنفة قامت بشهر العريضة الإفتتاحية لدي المحافظة العقارية ومن ثمة يتعين
.
من حيث الموضوع
:
حيث أن محافظ الدولة يطلب تأييد الحكم
.
حيث أن المستأنفة تلتمس إبطال عقد التنازل والبيع للسك
ن لفائدة المدعو
تشغل هذا السكن مع زوجها في قيد حياته وابنائهم منذ سنة
1975
والغاز، وأن قاضي أول درجة أثبت صفتها إلا أنه استبعد حيازتها للسكن بناء علي عقد إيجار
للمستأنف عليه المدعو
)
ب ع
(
محرر باللغة الفرنسية
.
يخص دفع المستأنفة كون المستأنف عليه لم يقدم عقد الإيجار باللغة العربية
حيث أن مجلس الدولة له سلطة تقدير الوثائق الأساسية التي لها قيمة قانونية في النزاع
ملف رقم
الموضوع
:
أملاك دولة
التشريع
:
قانون
81
المبدأ
:
لا تخول فواتير الكهرباء والغاز لصاحبها حق المطالبة بإبطال عقد بيع مسجل و مشهر،
مؤسس علي عقد ايجار صحيح،و منصب علي سكن تابع لأملاك الدولة
من حيث الشكل
:
حيث أن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا وهو مقبول
فيما يخص الدفع الشكلي لشهر عريضة افتتاحية
حيث أن المستأنفة قامت بشهر العريضة الإفتتاحية لدي المحافظة العقارية ومن ثمة يتعين
استبعاد هذا الدفع
.
من حيث الموضوع
حيث أن محافظ الدولة يطلب تأييد الحكم
حيث أن المستأنفة تلتمس إبطال عقد التنازل والبيع للسك
تشغل هذا السكن مع زوجها في قيد حياته وابنائهم منذ سنة
والغاز، وأن قاضي أول درجة أثبت صفتها إلا أنه استبعد حيازتها للسكن بناء علي عقد إيجار
للمستأنف عليه المدعو
فيما
يخص دفع المستأنفة كون المستأنف عليه لم يقدم عقد الإيجار باللغة العربية
حيث أن مجلس الدولة له سلطة تقدير الوثائق الأساسية التي لها قيمة قانونية في النزاع
حيث أن عقد بيع السكن مشهر لدي المحافظة العقارية وهو باللغة العربية وهذا يكفي لاستبعاد
هذا الدفع غير ا
لجدي
.
حيث أنه يستخلص من دراسة الملف أن المستأنفة لم تثبت صفتها كمستأجرة شرعية للأماكن
بموجب عقد الإيجار ماعدا وصولات الكهرباء والغاز إلا أن هاته الوثائق لا تمنح للمستأنفة
صفة المستأجرة الشرعية للسكن محل النزاع
.
حيث أن المدعو
)
ب ع
(
يحوز علي عقد إيجار منذ سن
ة
1975
وفي سنة
2009
تحصل علي
قرار بالموافقة بالتنازل عن السكن ثم تحصل علي عقد البيع مشهر ودفتر عقاري
.
وللمعطيات السابقة يتعين القول أن فواتير الكهرباء والغاز لا تخول لها الحق في طلب إلغاء عقد
بيع محرر لفائدة المدعو
)
ب ع
(.
وبالتالي يتعين تأييد الحكم المستأن
ف
.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة علنيا حضوريا ونهائيا
:
في الشكل
:
قبول الاستئناف
.
في الموضوع
:
تأييد الحكم المستأنف
.
المصاريف علي المستأنفة
.
ب ذا ص در الق رار ووق ع التص ريح ب ه ف ي الجلس ة العلني ة المنعق دة بت اريخ
الخ امس
م ن ش هر
م ارس
س نة ألف ين و
خمس ة
عش ر م ن قب ل الغرف ة الأول ي
القس م
الث اني
المش كلة م ن الس يدات
والسادة
:
فرقاني عتيقة
الرئيس المقرر
حرزلي أم الخير
مستشار دولة
عجالي سعاد
مستشار دولة
بحضور السيد
)
ة
(
درار دليلة محافظ دولة
و مساعدة السيد غلايمي محمد
امين الضبط