قرار 082239 - عقوبة النقل
مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0822392013/07/04
المبدأ
عقوبة النقل ، عقوبة من الدرجة الثالثة ، يسترجع الموظف الموقوف ، محل النقل ، كامل حقوقه و الجزء المخصوم من راتبه ، مادمت العقوبة المتخذة في حقه أقل من عقوبة الدرجة الرابعة .
نص القرار
2013
س
(
عقوبة من الدرجة الثالثة
.
يسترجع الموظف الموقوف ، محل النقل ، كامل حقوقه و الجزء المخصوم من راتبه ، مادمت
وعليه فإن مجلس الدولة
حيث أن الاستئناف الأصلي وقع في الشكل والأجل القانونيين فيتعين قبوله شكلا
.
م المدعي عليها بتمكينها من راتبها
إلي غاية
03
/
01
/
2010
(
بقدر
عن منحة المردودية ومبلغ
50.000,00
دج كتعويض
.
19
/
03
/
1993
تم توقيف
ها تحفظيا
بسبب الاعتداء الجسدي علي زميلتها في العمل
2009
نقلها إلي مؤسسة أخري وتم
بنقلها من متوسطة المجاهد بورزق عبد
مجيد المسيلة إلي ثانوية جابر بن حيان المسيلة وتم تنصيبها بتاريخ
03
/
01
/
2010
.
03
المؤرخ في
15
/
07
/
2006
إذا اتخذت في حق الموظف الموقوف
يسترجع كامل حقوقه والجزء الذي خصم من راتبه
".
قرار رقم
082239
مؤرخ في
04
/
07
/
2013
مديرية التربية لولاية المسيلة ضد
)
ق
.
وظيف عمومي
–
توقيف موظف
–
نقل موظف
–
عقوبة من الدرجة الثالثة
أمر رقم
06
-
03
:
المادة
173
.
عقوبة النقل ، عقوبة من الدرجة الثالثة ،
يسترجع الموظف الموقوف ، محل النقل ، كامل حقوقه و الجزء المخصوم من راتبه ، مادمت
العقوبة المتخذة في ح
قه
أقل من عقوبة ال
د
رجة الرابعة
.
وعليه فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل
:
عن الاستئناف الأصلي
:
حيث أن الاستئناف الأصلي وقع في الشكل والأجل القانونيين فيتعين قبوله شكلا
عن الاستئناف الفرعي
:
حيث أن الاستئناف الفرعي وقع طبقا للقانون فيتعين قبوله شكلا
.
من حيث الموضوع
:
حيث أقامت المدعية المستأنفة الفرعية دعوي الحال تطلب إلزا
م المدعي عليها بتمكينها من راتبها
17
يوم
)
مدة توقيفها من
17
/
10
/
2009
إلي غاية
دج ومبلغ
12.823,24
عن منحة المردودية ومبلغ
وحيث يخلص من أوراق الملف أن المدعية مساعدة تربوية منذ
19
2009
ابتداء
من
13
/
10
/
2009
بسبب الاعتداء الجسدي علي زميلتها في العمل
وتم إحالتها علي المجلس التأديبي الذي قرر بتاريخ
08
/
12
/
2009
اتخاذ المقرر رقم
700
/
2009
بتاريخ
16
/
12
/
2009
بنقلها من متوسطة المجاهد بورزق عبد
مجيد المسيلة إلي ثانوية جابر بن حيان المسيلة وتم تنصيبها بتاريخ
وحيث أنه عملا بالمادة
173
الفقرة الثانية من الأمر رقم
06
/
03
المتضمن القانون العام الأساسي للوظيفة العمومية فإنه
"
إذا اتخذت في حق الموظف الموقوف
قوبات الدرجة الرابعة
...
يسترجع كامل حقوقه والجزء الذي خصم من راتبه
الموضوع
:
وظيف عمومي
التشريع
:
أمر رقم
المبدأ
:
عقوبة النقل ، عقوبة من الدرجة الثالثة ،
يسترجع الموظف الموقوف ، محل النقل ، كامل حقوقه و الجزء المخصوم من راتبه ، مادمت
العقوبة المتخذة في ح
-
من حيث الشكل
1
-
عن الاستئناف الأصلي
حيث أن الاستئناف الأصلي وقع في الشكل والأجل القانونيين فيتعين قبوله شكلا
2
-
عن الاستئناف الفرعي
حيث أن الاستئناف الفرعي وقع طبقا للقانون فيتعين قبوله شكلا
-
من حيث الموضوع
حيث أقامت المدعية المستأنفة الفرعية دعوي الحال تطلب إلزا
لمدة شهرين و
17
82.282,48
دج ومبلغ
وحيث يخلص من أوراق الملف أن المدعية مساعدة تربوية منذ
بتاريخ
17
/
10
/
2009
وتم إحالتها علي المجلس التأديبي الذي قرر بتاريخ
اتخاذ المقرر رقم
ال
مجيد المسيلة إلي ثانوية جابر بن حيان المسيلة وتم تنصيبها بتاريخ
وحيث أنه عملا بالمادة
المتضمن القانون العام الأساسي للوظيفة العمومية فإنه
عقوبة أقل من ع
قوبات الدرجة الرابعة
وحيث أن المدعية المستأنف عليها حاليا سلطت عليها عقوبة النقل وصدر مقرر في
16
/
12
/
2009
تحت رقم
700
/
2009
تم بموجبه نقلها من متوسطة المجاهد بورزق عبد المجيد
المسيلة إلي ثانوية جابر بن حيان ا
لمسيلة
ابتداء
من تاريخ إمضاء محضر التنصيب
.
وحيث أن عقوبة النقل هي عقوبة من الدرجة الثالثة عملا بالمادة
163
من نفس الأمر فيتعين إلزام
المدعي عليها المستأنفة الحالية بإرجاع رواتب المدعية لمدة شهرين و
17
يوما والتي تقدر علي
أساس راتب شهري قدره
27457,31
دج أي
بعد العمل والحساب مبلغ
70.473,76
دج
.
وحيث أن طلب التعويض عن منحة المردودية غير مبرر لأن المردودية تدفع حسب النقطة
المتحصل عليها من قبل الإدارة في حين أن المدعية كانت موضوع متابعة تأديبية حينها
.
وحيث أن طلب التعويض غير مبرر يتعين رفضه
.
وحيث أن الحكم المستأ
نف أصاب فيما قضي به مبدئيا فيتعين تأييده مبدئيا وتعديله برفع المبلغ
المحكوم به إلي
70.473,76
دج
.
-
من حيث المصاريف القضائية
:
حيث يتعين إعفاء المستأنفة من المصاريف القضائية
.
ف
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة
:
علانيا حضوريا نهائيا
:
في الشكل
:
قبول
الاستئنافين الأصلي والفرعي
.
في الموضوع
:
تأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له رفع المبلغ المحكوم به إلي
70.473,76
دج
)
سبعون ألف وأربعمائة وثلاثة وسبعون دينارا وستة وسبعون سنتيما
(
مع إعفاء المستأنفة من المصاريف القضائية
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصر
يح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر جويلية سنة
ألفين وثلاثة عشر من قبل الغرفة الثانية القسم الثاني المشكلة من السيدات والسادة
:
-
بحضور السيد بوصوف موسي محافظ الدولة وبمساعدة
السيد بن بوشرور محمد أمين الضبط
عدة جلول أمحمد
شيبوب فلاح جلول
غانم فاروق
الرئيس
مستشار الدولة المقرر
مستشار ال
دولة