قرار 081650 - إختصاص قاضي الإستعجال
مجلس الدولةالغرفة الخامسةرقم 0816502013/03/21
الموضوع
إختصاص قاضي الإستعجال
المبدأ
لا يكون القاضي الإداري الإستعجالي مختصا بالأمر بالطرد في حالة شغل الأماكن بسند قانوني.
نص القرار
2013
بالطرد في حالة شغل الأماكن بسند
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد أن الأمر المستأنف قد تم تبليغه مما يتعين قبوله لوروده في الآجال
حيث أن النزاع الحالي يتمثل في المطالبة بطرد المستأنف عليه من الأماكن المتنازع حولها
.
حيث يتبين من المستندات أن المستأنف عليه شغل هذه الأرض بموجب عقد تنازل مؤرخ في
بموجب قرار ولائي و هو القرار الملغي بقرار آخر و هذا الأخير كان محل
ضي الاستعجال مختص بالطرد سوي في الحالات المتعلقة بالسكنات الوظيفية و
الاحتلال بدون سند حسب ما استقر عليه مجلس الدولة بينما النزاع الحالي لا يدخل ضمن هذه
الحالات طالما أن المستأنف عليه شغل الأماكن بموجب سند و من ثمة فالأمر المستأنف أصاب
قرار رقم
081650
مؤرخ في
21
/
03
/
2013
بين ولاية البليدة
-
)
ل
.
م
(
شغل أماكن بسند
–
الطرد
–
قاضي إداري
استعجالي
.
لا يكون القاضي الإداري الإستعجالي مختصا با
لأمر
بالطرد في حالة شغل الأماكن بسند
وعليه فإن مجلس الدولة
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد أن الأمر المستأنف قد تم تبليغه مما يتعين قبوله لوروده في الآجال
950
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
.
من حيث الموضوع
:
حيث أن النزاع الحالي يتمثل في المطالبة بطرد المستأنف عليه من الأماكن المتنازع حولها
حيث يتبين من المستندات أن المستأنف عليه شغل هذه الأرض بموجب عقد تنازل مؤرخ في
بموجب قرار ولائي و هو القرار الملغي بقرار آخر و هذا الأخير كان محل
ضي الاستعجال مختص بالطرد سوي في الحالات المتعلقة بالسكنات الوظيفية و
الاحتلال بدون سند حسب ما استقر عليه مجلس الدولة بينما النزاع الحالي لا يدخل ضمن هذه
الحالات طالما أن المستأنف عليه شغل الأماكن بموجب سند و من ثمة فالأمر المستأنف أصاب
فيما قضي تعين تأييده
.
حيث تعفي المستأنفة من المصاريف
.
الموضوع
:
شغل أماكن بسند
المبدأ
:
لا يكون القاضي الإداري الإستعجالي مختصا با
قانوني
.
-
من حيث الشكل
:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد أن الأمر المستأنف قد تم تبليغه مما يتعين قبوله لوروده في الآجال
المحددة بالمادة
950
-
من حيث الموضوع
حيث أن النزاع الحالي يتمثل في المطالبة بطرد المستأنف عليه من الأماكن المتنازع حولها
حيث يتبين من المستندات أن المستأنف عليه شغل هذه الأرض بموجب عقد تنازل مؤرخ في
30
/
12
/
2004
بموجب قرار ولائي و هو القرار الملغي بقرار آخر و هذا الأخير كان محل
طعن
.
حيث أن قا
ضي الاستعجال مختص بالطرد سوي في الحالات المتعلقة بالسكنات الوظيفية و
الاحتلال بدون سند حسب ما استقر عليه مجلس الدولة بينما النزاع الحالي لا يدخل ضمن هذه
الحالات طالما أن المستأنف عليه شغل الأماكن بموجب سند و من ثمة فالأمر المستأنف أصاب
فيما قضي تعين تأييده
حيث تعفي المستأنفة من المصاريف
ف
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة حال فصله في القضايا الإستعجالية ، علنيا حضوريا
:
في الشكل
:
قبول الاستئناف
.
في الموضوع
:
تأييد الأمر المستأنف
.
إعفاء المستأنفة من المصاريف
.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد و العشرين من شهر
مارس سنة ألفين و ثلاثة عشر من قبل الغرفة الخامسة المشكلة من السادة
:
بن عبيد الوردي
حمدان عبد القادر
دالي الهادي
الرئيس المقرر
مستشار الدولة
مستشار الدولة
بحضور السيد قجور عبد الحميد محافظ الدولة وبمساعدة السيدة سعيد سعاد أمينة الضبط