قرار 081452 - الإجراءات التأديبية
مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0814522013/07/04
الموضوع
الإجراءات التأديبية
المبدأ
عدم تبليغ الموظف قبل 15 يوما علي الأقل، بالبريد الموصي عليه مع وصل الاستلام، بتاريخ مثوله أمام اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، المنعقدة في شكل تأديبي، يجعل الإجراءات التأديبية مخالفة للقانون و يؤدي إلي إلغاء كل قرار متخذ، بناء عليها.
نص القرار
2013
ع ج
(
إجراءات تاديبية
–
بطلان الإجراءات
.
يوما علي الأقل، بالبريد الموصي عليه مع وصل الاستلام، بتاريخ
مثوله أمام اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، المنعقدة في شكل تأديبي، يجعل الإجراءات التأديبية
.
حيث أقامت المستأنف عليها دعوي الحال تطلب إلغاء القرار الصادر عن المدعي عليها المستأنفة الحالية
والذي بموجبه تم نقلها من متوسطة طريق الشبلي إلي
متوسطة قرواو الجديدة بدعوي أن المقرر تم اتخاذه بناء علي مقرر اللجنة المتساوية الأعضاء بتاريخ
وحيث يخلص من أوراق الملف أن المدعية المستأنف عليها تم استدعائه
ا بتاريخ
22
/
05
/
2011
للمثول
أمام اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المنعقدة في شكل تأديبي والتي تنعقد يوم
31
/
05
/
2011
بمقر
ملف رقم
081452
مؤرخ في
04
/
07
/
2013
مديرية التربية لولاية البليدة ضد
)
ع ج
وظيف عمومي
–
لجنة متساوية الأعضاء
–
إجراءات تاديبية
-
03
المادة
168
.
عدم تبليغ الموظف قبل
15
يوما علي الأقل، بالبريد الموصي عليه مع وصل الاستلام، بتاريخ
مثوله أمام اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، المنعقدة في شكل تأديبي، يجعل الإجراءات التأديبية
مخالفة للقانون و يؤدي إلي الغاء كل قرار متخذ، بناء عليها
.
-
وع
ليه فإن مجلس الدولة
حيث أن الاستئناف وقع في الشكل والأجل القانونيين فيتعين قبوله شكلا
.
:
حيث أقامت المستأنف عليها دعوي الحال تطلب إلغاء القرار الصادر عن المدعي عليها المستأنفة الحالية
2011
تحت رقم
87907
/
11
والذي بموجبه تم نقلها من متوسطة طريق الشبلي إلي
متوسطة قرواو الجديدة بدعوي أن المقرر تم اتخاذه بناء علي مقرر اللجنة المتساوية الأعضاء بتاريخ
والذي صدر بعد مخالفة الإجراءات
.
وحيث يخلص من أوراق الملف أن المدعية المستأنف عليها تم استدعائه
أمام اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المنعقدة في شكل تأديبي والتي تنعقد يوم
الموضوع
:
وظيف عمومي
التشريع
:
أمر رقم
06
-
المبدأ
:
عدم تبليغ الموظف قبل
مثوله أمام اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، المنعقدة في شكل تأديبي، يجعل الإجراءات التأديبية
مخالفة للقانون و يؤدي إلي الغاء كل قرار متخذ، بناء عليها
-
من حيث الشكل
:
حيث أن الاستئناف وقع في الشكل والأجل القانونيين فيتعين قبوله شكلا
-
من حيث الموضوع
:
حيث أقامت المستأنف عليها دعوي الحال تطلب إلغاء القرار الصادر عن المدعي عليها المستأنفة الحالية
بتاريخ
21
/
09
/
2011
متوسطة قرواو الجديدة بدعوي أن المقرر تم اتخاذه بناء علي مقرر اللجنة المتساوية الأعضاء بتاريخ
31
/
05
/
2011
والذي صدر بعد مخالفة الإجراءات
وحيث يخلص من أوراق الملف أن المدعية المستأنف عليها تم استدعائه
أمام اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المنعقدة في شكل تأديبي والتي تنعقد يوم
مديرية التربية
.
وحيث أنه عملا بالمادة
168
الفقرة
2
من الأمر رقم
06
/
03
الصادر في
15
/
07
/
2006
المتضمن
القانون الأساسي العام للوظيفة العموم
ية يجب تبليغ المعني بتاريخ مثوله قبل
15
يوما علي الأقل بالبريد
الموصي عليه مع وصل الاستلام
.
وحيث أن مخالفة أحكام المادة المذكورة أعلاه يجعل الإجراءات التأديبية مخالفة للقانون يترتب علي
مخالفتها إلغاء كل قرار متخذ بناءا عليها
.
وحيث أن دعوي المدعية مبررة ف
يتعين الاستجابة لها
.
وحيث أن الحكم المستأنف قدر وقائع القضية كما يجب فيتعين تأييده
.
من حيث المصاريف القضائية
:
حيث يتعين إعفاء المستأنفة من المصاريف القضائية
.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة
:
علانيا حضوريا نهائيا
:
في الشكل
:
قبول الاس
تئناف
.
في الموضوع
:
تأييد الحكم المستأنف
.
مع إعفاء المستأنفة من المصاريف القضائية
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر جويلية سنة ألفين
وثلاثة عشر من قبل الغرفة الثانية القسم الثاني المشكلة من السيدات والسادة
:
عدة جلول أمحمد
شيبوب فلاح جلول
غانم فاروق
الرئيس
مستشار الدولة المقرر
مستشار الدولة
-
بحضور السيد بوصوف موسي محافظ الدولة وبمساعدة
السيد بن بوشرور محمد أمين الضبط