قرار 081422 - حق الشفعة

مجلس الدولةالغرفة الأوليرقم 0814222015/09/10

الموضوع

حق الشفعة

المبدأ

أعضاء الجمعية الأسقفية الجزائرية، جزائريو الجنسية، غير مطالبين بتقديم رخصة لبيع أملاكهم. لا يحق للوالي ممارسة حق الشفعة، بعد مرور (5) سنوات من تسجيل عقد البيع وموافقة المديرية العامة للأملاك الوطنية (وزارة المالية) علي البيع.

نص القرار

2015 الأمين العام لديوان الأسقف وهران أعضاء الجمعية الأسقفية الجزائرية، جزائريو الجنسية، غير مطالبين بتقديم رخصة لبيع سنوات من تسجيل عقد البيع وموافقة جاء مستوفيا للشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا فهو مقبول شكلا . حيث أن المستأنف والي ولاية تيارت رفع دعوي ضد الأمين العام لديوان الأسقف وضد المستأنف عليه لفائدتهما علي أساس 1 990 أنه " لا يسمح بالتنازل 10 سنوات وعند انتهاء هذا القرار رقم 081422 ال مؤرخ في 10 / 09 / 2015 ولاية تيارت ضد ) و ب ( الأمين العام لديوان الأسقف وهران حق الشفعة - جمعية أسقفية جزائرية - أملاك وطنية . 76 - 54 المادة 03 . أعضاء الجمعية الأسقفية الجزائرية، جزائريو الجنسية، غير مطالبين بتقديم رخصة لبيع لا يحق للوالي ممارسة حق الشفعة، بعد مرور ) 5 ( سنوات من تسجيل عقد البيع وموافقة المديرية العامة للأملاك الوطنية ) وزارة المالية ( علي البيع . وعليه فإن مجلس الدولة : الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا فهو مقبول شكلا من حيث الموضوع : حيث أن محافظ الدولة يطلب تأييد الحكم المستأنف . حيث أن المستأنف والي ولاية تيارت رفع دعوي ضد الأمين العام لديوان الأسقف وضد س م ل ( لإلغاء عقد بيع مسكن من طرف المستأنف أنه لم يتمكن من ممارسة حق الشفعة طبقا للأمر 54 / 76 . حيث أنه بموجب الحكم محل الاستئناف رفضت دعواه . حيث يستنتج من المادة 3 من الأمر 54 / 76 المؤرخ في 1 0 / 6 / 990 موال المقبولة ضمن أملاك الجمعية الأسقفية للغير ولمدة 10 ولاية تيارت الموضوع : حق الشفعة التشريع : أمر 76 المبدأ : أعضاء الجمعية الأسقفية الجزائرية، جزائريو الجنسية، غير مطالبين بتقديم رخصة لبيع أملاكهم . لا يحق للوالي ممارسة حق الشفعة، بعد مرور المديرية العامة للأملاك الوطنية من حيث الشكل : حيث أن الاستئناف من حيث الموضوع حيث أن محافظ الدولة يطلب تأييد الحكم حيث أن المستأنف والي ولاية تيارت رفع دعوي ضد الأمين العام لديوان الأسقف وضد ) س م س ( و ) س م ل أنه لم يتمكن من ممارسة حق الشفعة طبقا للأمر حيث أنه بموجب الحكم محل حيث يستنتج من المادة عن الأ موال المقبولة ضمن أملاك الجمعية الأسقفية للغير ولمدة الأجل يحول للدولة حق الشفعة كما لا يسمح ببيع هذه الأموال للغير إلا بعد أن يرفض وزير المالية الشراء . لكن حيث أن بمراسلة المديرية العامة للأملاك الوطنية لوزارة المالية إجابة عن مر اسلة مؤرخة في 199 / 02 / 19 94 من رئيس الجمعية الأسقفية المتضمنة إعلامها برغبة الجمعية في التنازل عن الأملاك العقارية التابعة لها أبدت هذه المديرية العامة عن عدم اعتراضها علي هذه العملية بل أ نه زيادة عن ذلك بمراسلة من المديرية ا لعامة للأملاك الوطنية مؤرخة في 01 / 01 / 199 1 رخصت هذه الإدارة بالتنازل عن هذه الأملاك طالما أن أعضاء هذه الجمعية جزائريو الجنسية وبالتالي ليسوا بحاجة لرخصة لبيع أملاكهم . حيث أ نه لا يمكن للمستأنف ممارسة حق الشفعة بعد مرور 05 سنوات من تسجيل عقد البيع وإنه زيادة علي ذلك التمست المديرية العامة لأملاك الدولة أمام قاضي أول درجة الفصل و فقا لما يراه مناسبا وأنه لا يحق للمستأنف المطالبة بإلغاء عقد البيع المؤرخ في 22 / 4 / 2 006 مجلد 1176 رقم 17 للأسباب المشروحة أعلاه . حيث أن قضاة المحكمة قد طبقوا صحيح القانون ويتعين تأييد الحكم المستأنف . لهذه الأسباب - يقرر مجلس الدولة : علنيا،حضوريا ونهائيا : - في الشكل : قبول الاستئناف . - في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف . - المستأنف معفي من المصاريف . بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر سبتمبر سنة ألفين و خمسة عشر من قبل الغرفة الأولي القسم الثاني المشكلة من السيدات والسادة : فرقاني عتيقة الرئيس المقرر حرزلي أم الخير مستشار دولة عجالي سعاد مستشار دولة بوعناني جميلة مستشار دولة بن شانعة فتيحة مستشار دولة بحضور السيد كحول عبد الغفور محافظ الدولة و بمساعدة السيد غلايمي محمد أمين الضبط