قرار 081391 - الترقيم العقاري

مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 0813912014/02/27

الموضوع

الترقيم العقاري

المبدأ

من المقرر قانونا أن العقار الذي يحوز علي سند مشهر لا يمكن أن يكون محل حيازة بالتقادم.

نص القرار

2014 العقاري – رفض الترقيم . من المقرر قانونا أن العقار الذي يحوز علي سند مشهر لا يمكن أن يكون محل حيازة حيث أن الاستئناف جاء وفقا للأوضاع القانونية المقررة وعليه يتعين التصريح بقبوله شكلا . النزاع يرمي إلي القضاء بإلغاء مقرر رفض الترقيم العقاري الصادر عن مديرية الحفظ العقاري لولاية الشلف 02 2011 يقضي ب تعيي ن خبيرا ملاك الخاصة للدولة وبعد إعادة السير في الدعوي انتهت هذه الأخيرة إلي صدور الحكم محل الاستئناف الذي قضي بإفراغ القرار التمهيدي المذكور أعلاه مع المصادقة علي تقرير الخبير وبالنتيجة إلغاء رفض الترقيم العقاري 2010 الصادر عن مديرية الحفظ العقاري لولاية الشلف مع إلزام المرجع ضده بترقيم القطعة الأرضية المرقمة في القسم 112 وضوع النزاع له سندات مشهرة وذلك بموجب عقد المحرر لفائدة المدعو ) خ . ع ( . كما أن ورثته قاموا بنقل الملكية بموجب شهادة توثيقية مشهرة بتاريخ 07 12 1997 حجم مذكورة أعلاه ومادام العقار موضوع النزاع له مستندات مشهرة فإنه لا يمكن أن يكون محلا للحيازة أو تقادم طبقا لأحكام القانون رقم 07 02 . وعليه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوي لعدم التأسيس . قرار رقم 081391 المؤرخ في 27 / 02 / 2014 وزير المالية ضد ) ب . ص ( – طلب الترقيم - سندات مشهرة - ال محافظ العقاري من المقرر قانونا أن العقار الذي يحوز علي سند مشهر لا يمكن أن يكون محل حيازة و عليه فإن مجلس الدولة : حيث أن الاستئناف جاء وفقا للأوضاع القانونية المقررة وعليه يتعين التصريح بقبوله شكلا من حيث الموضوع : حيث أنه يتبين من ملف القضية أن النزاع يرمي إلي القضاء بإلغاء مقرر رفض الترقيم العقاري المؤرخ في 28 03 2010 الصادر عن مديرية الحفظ العقاري لولاية الشلف علي أساس أن محل النزاع يدخل ضمن أملاك الدولة الخاصة . حيث أنه بعد إقامة دعوي ل هذا الغرض صدر قرار بتاريخ 08 02 والذي خلص في خبرته علي أنه محل النزاع ليس من الأ ملاك الخاصة للدولة وبعد إعادة السير في الدعوي انتهت هذه الأخيرة إلي صدور الحكم محل الاستئناف الذي قضي بإفراغ القرار التمهيدي المذكور أعلاه مع المصادقة علي تقرير الخبير وبالنتيجة إلغاء رفض الترقيم 2011 تحت رقم 91 المؤرخ في 28 03 2010 العقاري لولاية الشلف مع إلزام المرجع ضده بترقيم القطعة الأرضية المرقمة في القسم الواقعة بحي الحسينة بلدية الشلف باسم المرجع الحالي . حيث أنه يتبين من ملف القضية أن العقار م وضوع النزاع له سندات مشهرة وذلك بموجب عقد توثيقي مشهر بتاريخ 06 10 1967 حجم 326 رقم 39 المحرر لفائدة المدعو كما أن ورثته قاموا بنقل الملكية بموجب شهادة توثيقية مشهرة بتاريخ 122 . حيث أن من المقرر قانونا وتبعا لهذه الأسباب ال مذكورة أعلاه ومادام العقار موضوع النزاع له مستندات مشهرة فإنه لا يمكن أن يكون محلا للحيازة أو تقادم طبقا لأحكام القانون رقم وعليه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوي لعدم التأسيس حيث يتعين تحميل المستأنف عليه المصاريف القضائية . الموضوع : عقار – المبدأ : من المقرر قانونا أن العقار الذي يحوز علي سند مشهر لا يمكن أن يكون محل حيازة بال تقادم . من حيث الشكل : حيث أن الاستئناف جاء وفقا للأوضاع القانونية المقررة وعليه يتعين التصريح بقبوله شكلا من حيث الموضوع حيث أنه يتبين من ملف القضية أن الحامل لرقم 91 علي أساس أن محل النزاع يدخل ضمن أملاك الدولة الخاصة حيث أنه بعد إقامة دعوي والذي خلص في خبرته علي أنه محل النزاع ليس من في الدعوي انتهت هذه الأخيرة إلي صدور الحكم محل الاستئناف الذي قضي بإفراغ القرار التمهيدي المذكور أعلاه مع المصادقة علي تقرير الخبير وبالنتيجة إلغاء رفض الترقيم الحامل 12 07 2011 العقاري لولاية الشلف مع إلزام المرجع ضده بترقيم القطعة الأرضية المرقمة في القسم الواقعة بحي الحسينة بلدية الشلف باسم المرجع الحالي حيث أنه يتبين من ملف القضية أن العقار م توثيقي مشهر بتاريخ كما أن ورثته قاموا بنقل الملكية بموجب شهادة توثيقية مشهرة بتاريخ 3370 رقم 122 حيث أن من المقرر قانونا وتبعا لهذه الأسباب ال مستندات مشهرة فإنه لا يمكن أن يكون محلا للحيازة أو تقادم طبقا لأحكام القانون رقم وعليه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوي لعدم التأسيس حيث يتعين تحميل لهذه الأسباب يقرر مجلس الدولة علانيا حضوريا ونهائيا : في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف والفصل من جديد رفض الدعوي لعدم التأسيس تحميل المستأنف عليه المصاريف القضائية . بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بت اريخ السابع و العشرون من شهر فيفري سنة ألفين و أربعة عشر من قبل الغرفة الرابعة بمجلس الدولة و المتشكلة من السيدات و السادة : منور يحياوي نعيمة الرئيس زرارقة ضرار مستشار الدولة المقرر عبد الصادوق سمية مستشار الدولة بكير سعاد مستشار الدولة رحيم أحمد حطاطاش أحمد مستشار الدولة مستشار الدولة و بحضور السيد روابحي محمد ي محافظ الدولة و بمساعدة السيد حجوط حسان أمين الضبط