قرار 080713 - النقل الإجباري
مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0807132013/04/11
المبدأ
يمكن نقل الموظف إجباريا، لضرورة المصلحة، مع أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء و لو بعد اتخاذ قرار النقل. يعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطة التي أقرت النقل. يعد قرارا منعدم التسبيب و مخالفا للقانون ، قرار النقل غير المسبب المتخذ بدون استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء .
نص القرار
04
/
2013
لجنة متساوية الأعضاء
.
مع أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء
يعد قرارا منعدم التسبيب و مخالفا للقانون ، قرار النقل غير المسبب المتخذ بدون استشارة اللجنة
وعليه فإن مجلس الدولة
حيث أن الدعوي جاءت في أجلها القانوني المنصوص عليه في المادة
829
من قانون
الإجراءات المدنية والإدارية وكانت مستوفية للشروط والإجراءات القانونية فهي مقبولة شكلا
.
طعن بالإلغاء في مقرر تحويله بصفته مفتش للضرائب من مفتشية
الضرائب الأمير عبد القادر بتقرت الي مفتشية الضرائب تبسبست والصادر عن وزير المالية
،طالبا إلغاءه وإعادته
إلي
منصب عمله الأصلي
1000.000,00
دج
.
حيث أن المدعي يعيب علي المقرر المطعون فيه مخالفة القانون وخاصة المواد
156
والمتضمن القانون الأساسي للوظيفة
ضحا وأنه اتخذ بدون استشارة اللجنة
قرار رقم
080713
مؤرخ في
11
/
04
)
ق
.
ا
(
ضد
وزير
المالية
وظيف عمومي
–
نقل موظف
–
لجنة متساوية الأعضاء
أمر رقم
06
-
03
:
المادة
158
.
يمكن نقل الموظف
إجباريا،
لضرورة
المصلحة،
مع أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء
و لو بعد اتخاذ قرار
النقل
.
يعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطة التي أقرت
النقل
.
يعد قرارا منعدم التسبيب و مخالفا للقانون ، قرار النقل غير المسبب المتخذ بدون استشارة اللجنة
عضاء
.
-
وعليه فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل
:
حيث أن الدعوي جاءت في أجلها القانوني المنصوص عليه في المادة
الإجراءات المدنية والإدارية وكانت مستوفية للشروط والإجراءات القانونية فهي مقبولة شكلا
من حيث الموضوع
:
)
ق
.
ا
(
طعن بالإلغاء في مقرر تحويله بصفته مفتش للضرائب من مفتشية
الضرائب الأمير عبد القادر بتقرت الي مفتشية الضرائب تبسبست والصادر عن وزير المالية
2010
تحت رقم
191
/
10
،طالبا إلغاءه وإعادته
بمفتشية الضرائب الأمير عبد القادر
بتقرت مع تعويضه بمبلغ
1000.000,00
حيث أن المدعي يعيب علي المقرر المطعون فيه مخالفة القانون وخاصة المواد
من الأمر رقم
06
-
03
المؤرخ في
15
/
07
/
2006
والمتضمن القانون الأساسي للوظيفة
حيث أنه بالرجوع
إلي
المقرر المطعون فيه يتجلي وا
ضحا وأنه اتخذ بدون استشارة اللجنة
المتساوية الأعضاء وبدون أي تسبيب
.
الموضوع
:
وظيف عمومي
التشريع
:
أمر رقم
المبدأ
:
يمكن نقل الموظف
و لو بعد اتخاذ قرار
يعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطة التي أقرت
يعد قرارا منعدم التسبيب و مخالفا للقانون ، قرار النقل غير المسبب المتخذ بدون استشارة اللجنة
المتساوية الأ
عضاء
-
من حيث الشكل
حيث أن الدعوي جاءت في أجلها القانوني المنصوص عليه في المادة
الإجراءات المدنية والإدارية وكانت مستوفية للشروط والإجراءات القانونية فهي مقبولة شكلا
-
من حيث الموضوع
حيث أن السيد
)
الضرائب الأمير عبد القادر بتقرت الي مفتشية الضرائب تبسبست والصادر عن وزير المالية
بتاريخ
26
/
09
/
2010
بمفتشية الضرائب الأمير عبد القادر
حيث أن المدعي يعيب علي المقرر المطعون فيه مخالفة القانون وخاصة المواد
و
165
من الأمر رقم
العمومية
.
حيث أنه بالرجوع
المتساوية الأعضاء وبدون أي تسبيب
حيث تنص المادة
158
من الأمر المذكور أعلاه علي أنه يمكن نقل الموظفين إجباريا عندما
تستدعي ضرورة
المصلحة، ويؤخ
ذ
رأي اللجنة المتساوية
الأعضاء،
ولو بعد اتخاذ قرار النقل
.
ويعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطة التي أقرت
النقل
.
حيث أن القرار المطعون فيه قد اتخذ بدون أي تسبيب وبدون استشارة اللجنة المتساوية
الأعضاء
،
مما يجعل القرار مشوبا بعيب انعدم التسبيب ومخالفة القانون ،ويتعين في هذا الحال
إلغاءه وإرجاع المدعي
إلي
منصب عمله الأصلي كمفتش الضرائب بمفتشية الأمير عبد القادر
بتقرت
.
حيث أن التعويض المطالب به غير مؤسس ويتعين رفضه لعدم التأسيس
.
حيث أن المدعي عليه معفي من المصاريف القضائية
.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة
:
علانيا حضوريا ونهائيا
:
في
الشكل
:
قبول الدعوي
.
في الموضوع
:
إلغاء المقرر الصادر عن وزير المالية بتاريخ
26
/
09
/
2010
تحت رقم
191
/
10
وإعادة إدماج المدعي
إلي
منصب عمله الأصلي ورفض ما زاد عن ذلك من الطلبات
.
إعفاء المدعي عليه من المصاريف القضائية
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في
الجلسة العلنية المنعق دة بت اريخ الح ادي عش ر م ن ش هر
أفريل سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل الغرفة الثانية القسم الثاني المشكلة من السيدات والسادة
:
عدة جلول أمحمد
غانم فاروق
شيبوب فلاح جلول
الرئيس المقرر
مستشار الدولة
مستشار الدولة
-
بحضور السيد بوصوف موسي محافظ الدولة وبمساعدة السيدة نوي فاطمة أمينة الضبط