قرار 080705 - المبادئ القانونية
مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 0807052013/07/18
المبدأ
من المبادئ القانونية ، أن يكون القرار الإداري مطابقا للأحكام القانونية المعمول بها وقت صدوره
نص القرار
2013
د وزارة العدل
عدم تقديم تصريح مسبق
-
قرار بتوقيف
من المبادئ القانونية ، أن يكون القرار الإداري مطابقا للأحكام القانونية المعمول بها
حيث إن الطعن الحالي لتجاوز السلطة مقبول لوروده وفقا الأشكال القانونية وفي الأجل
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
.
القائم بين الأطراف ينصب علي قانونية
المتخذ من وكيل الجمهورية لدي محكمة بئر مراد رايس مؤرخ في
الذي أمر بموجبه هذا الأخير تحت السلطة السلمية لوزير العدل بتوقيف نشرية
دورية تصدرها الشركة المستأنفة بسبب أن هذه الأخيرة لم تقدم تصري
ح مسبق في ظرف لا
يوما من صدور العدد الأول لدي وكيل الجمهورية المختص إقليميا بمكان
المؤرخ في
03
/
04
/
1990
حيث إنه فيما يخص تأسيس القرار محل النزاع يجب القول أنه صادر ع
ن قاضي تابع للسلم
طابع الإداري يعتبر تدبير عقابي يخضع لصلاحية القاضي الإداري
ق
رار رقم
080705
مؤرخ في
18
/
07
/
2013
ش م
ش
م صفحات المغرب للنشر
ض
د وزارة العدل
نشرية يومية
–
وكيل الجمهورية
–
عدم تقديم تصريح مسبق
اختصاص سلطة ضبط الصحافة المكتوبة
.
القانون رقم
12
-
05
، المادة
11
.
من المبادئ القانونية ، أن يكون القرار الإداري مطابقا للأحكام القانونية المعمول بها
و عليه فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل
:
حيث إن الطعن الحالي لتجاوز السلطة مقبول لوروده وفقا الأشكال القانونية وفي الأجل
المنصوص عليه بالمادة
829
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
من حيث الموضوع
:
حيث إنه يتضح من الدراسة الدقيقة للملف أن النزاع
القائم بين الأطراف ينصب علي قانونية
230
/
12
المتخذ من وكيل الجمهورية لدي محكمة بئر مراد رايس مؤرخ في
الذي أمر بموجبه هذا الأخير تحت السلطة السلمية لوزير العدل بتوقيف نشرية
دورية تصدرها الشركة المستأنفة بسبب أن هذه الأخيرة لم تقدم تصري
30
(
يوما من صدور العدد الأول لدي وكيل الجمهورية المختص إقليميا بمكان
صدور النشرية مثلما نصت عليه المادة
14
من القانون
90
-
07
حيث إنه فيما يخص تأسيس القرار محل النزاع يجب القول أنه صادر ع
القضائي تحت وصاية وزير العدل بهذه الصفة
.
وإن هذا القرار ذو
ال
طابع الإداري يعتبر تدبير عقابي يخضع لصلاحية القاضي الإداري
المختص لرقابة قانونيته وصحته
.
الموضوع
:
نشرية يومية
النشر
–
اختصاص سلطة ضبط الصحافة المكتوبة
ا
لتشريع
:
القانون رقم
المبدأ
:
من المبادئ القانونية ، أن يكون القرار الإداري مطابقا للأحكام القانونية المعمول بها
وقت صدور
ه
.
-
من حيث الشكل
حيث إن الطعن الحالي لتجاوز السلطة مقبول لوروده وفقا الأشكال القانونية وفي الأجل
المنصوص عليه بالمادة
-
من حيث الموضوع
حيث إنه يتضح من الدراسة الدقيقة للملف أن النزاع
القرار رقم
230
13
/
03
/
2012
الذي أمر بموجبه هذا الأخير تحت السلطة السلمية لوزير العدل بتوقيف نشرية
دورية تصدرها الشركة المستأنفة بسبب أن هذه الأخيرة لم تقدم تصري
يقل عن ثلاثين
)
30
صدور النشرية مثلما نصت عليه المادة
المتعلق بالإعلام
.
حيث إنه فيما يخص تأسيس القرار محل النزاع يجب القول أنه صادر ع
القضائي تحت وصاية وزير العدل بهذه الصفة
وإن هذا القرار ذو
المختص لرقابة قانونيته وصحته
حيث إن الإدارة المدعي عليها أسست قرارها خاصة علي مقتضيات المادة
14
من القانون
90
-
07
الم
ذكور أعلاه
.
لكن حيث إنه وقت إصدار القرار الإداري المطعون فيه بتاريخ
12
/
03
/
2012
كان القانون
90
-
07
قد ألغي بمقتضي القانون
12
-
05
المؤرخ في
12
/
01
/
2012
المتعلق بالإعلام
الصادر بالجريدة الرسمية المؤرخة في
15
/
01
/
2012
.
وإن هذا القانون الجديد أخضع بمادته
11
علي أية
حال، إصدار كل نشرية دورية لإجراءات
التسجيل ومراقبة صحة المعلومات، بإيداع تصريح مسبق موقع من طرف المدير مسؤول
النشرية لدي سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بدلا من وكيل الجمهورية المختص إقليميا بمكان
صدور النشرية
.
حيث إنه يتعين التذكير بالمبدأ القانوني الذي مفاده
أنه يجب أن يكون القرار الإداري مطابق
للأحكام المعمول بها وقت صدوره
.
وإن صحة قرار إداري وقانونيته تقدر بالنظر إلي الوضعية السائدة والي القواعد القانونية
المطبقة وقت صدور هذا القرار
.
حيث إنه ليس هذا هو الحال في هذا النزاع
.
وإنه بالفعل الإدارة المدعي عليها لم تتحقق لما أصدرت القرار الإداري المطعون فيه من احترام
قانونيته
.
وإن قرارها من ثمة يشوبه عدم القانونية جراء عدم الاختصاص بما أنها أصدرت هذا القرار
علي الرغم من أنها لم يكن يجوز لها قانونا إصداره
.
وإنه نتيجة لذلك القرار ال
مطعون فيه يستوجب الإلغاء
.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة
:
علنيا حضوريا نهائيا
:
في الشكل
:
قبول الطعن لتجاوز السلطة
.
في الموضوع
:
إلغاء القرار الصادر عن وكيل الجمهورية لدي محكمة بئر مراد رايس المؤرخ
في
12
/
03
/
2012
تحت رقم
230
/
12
الرامي
إلي وقف نشاط نشرية صفحات المغرب
.
الإدارة المدعي عليها معفاة من دفع المصاريف القضائية
.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة
بتاريخ
الثامن عشر
من
شهر
جويلية
سنة ألفين
و ثلاثة عشر
من قبل الغرفة
الثالثة
المشكلة من السيدات والسادة
:
مسعودي حسين
الرئيس
حسن عبد الحميد
مستشار الدولة
مقررا
بوعروج فريدة
مستشارة الدولة
نويري عبد العزيز
مستشار الدولة
بن ساعو فريدة
بلعيد بشير
مستشارة الدولة
مستشار الدولة
-
بحضور السيد
سعايدية بشير
محافظ الدولة وبمساعدة
السيد بوحناش سليم أمين الضبط