قرار 080704 - التعويض عن التوقيف عن العمل التعويض عن المتابعة الجزائية
مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0807042013/04/11
الموضوع
التعويض عن التوقيف عن العمل التعويض عن المتابعة الجزائية
المبدأ
لا تتحمل الإدارة غير المتسببة، بواسطة شكوي جزائية، في متابعة موظف مصرح ببراءته، أي تعويض عن فترة التوقيف عن العمل.
نص القرار
2013
مديرية التربية لولاية المدية
تعويض
.
غير المتسببة، بواسطة شكوي جزائية، في متابعة موظف مصرح ببرائته، أي تعويض
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للمستأنف مما يجعل آجال الإستئناف مفتوحة
.
950
من قانون الإجراءات المدنية وكان
حيث أن الدعوي تتعلق بطلب التعويض عن الفترة التي كان المستأنف موقوفا فيها عن العمل والتي
تتراوح من
12
/
2003
.
حيث أن المستأنف بصفته مساعد تربوي كان محل متابعة جزائية من أجل تهمة عدم التبليغ عن أشخاص
21
/
04
/
2003
الغي الحكم ا
لمستأنف
قرار
رقم
080704
مؤرخ في
11
/
04
/
2013
)
خ ل
(
ضد
مديرية التربية لولاية المدية
متابعة جزائية
–
توقيف عن العمل
–
براءة
-
تعويض
59
المادة
131
.
غير المتسببة، بواسطة شكوي جزائية، في متابعة موظف مصرح ببرائته، أي تعويض
عن فترة التوقيف عن العمل
.
وعليه فإن مجلس الدولة
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للمستأنف مما يجعل آجال الإستئناف مفتوحة
حيث أن الإستئناف جاء في أجله القانوني المنصوص عليه في المادة
950
مستوفيا للشروط والإجراءات القانونية فهو مقبول شكلا
.
حيث أن الدعوي تتعلق بطلب التعويض عن الفترة التي كان المستأنف موقوفا فيها عن العمل والتي
الي غاية تاريخ إعادة إدماجه في منصب عمله أي
20
/
12
حيث أن المستأنف بصفته مساعد تربوي كان محل متابعة جزائية من أجل تهمة عدم التبليغ عن أشخاص
مطلوبين من العدالة وبقرار صادر عن الغرفة الجزائية بالمدية بتاريخ
21
والقرار من جديد ببراءته لفائدة الشك
.
الموضوع
:
موظف
–
متابعة جزائية
التشريع
:
مرسوم
85
-
59
المبدأ
:
لا تتحمل
الإدارة
عن فترة التوقيف عن العمل
-
من حيث الشكل
:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للمستأنف مما يجعل آجال الإستئناف مفتوحة
حيث أن الإستئناف جاء في أجله القانوني المنصوص عليه في المادة
مستوفيا للشروط والإجراءات القانونية فهو مقبول شكلا
-
من حيث الموضوع
:
حيث أن الدعوي تتعلق بطلب التعويض عن الفترة التي كان المستأنف موقوفا فيها عن العمل والتي
31
/
12
/
1996
الي غاية تاريخ إعادة إدماجه في منصب عمله أي
حيث أن المستأنف بصفته مساعد تربوي كان محل متابعة جزائية من أجل تهمة عدم التبليغ عن أشخاص
مطلوبين من العدالة وبقرار صادر عن الغرفة الجزائية بالمدية بتاريخ
بشأن
)
خ ل
(
والقرار من جديد ببراءته لفائدة الشك
حيث بعد دراسة الملف تبين وأن المستأنف تم توقيفه بناء علي رسالة السيد مفتش التربية والتعليم الأساسي
لمقاطعة شلالة العذاورة الناحية الثانية بتاريخ
20
/
11
/
1996
بعد انقطاعه عن العمل
.
حيث أن المستأنف علي
ها ليست هي التي تقدمت بالشكوي لرجال الأمن ولم تتسبب في متابعة المستأنف جزائيا
وبالتالي لم ترتكب أي خطأ يستلزم التعويض
.
حيث أن توقيف المستأنف عن العمل كان تطبيقا لأحكام المادة
131
من المرسوم رقم
85
-
59
المؤرخ في
23
/
03
/
1985
)
والذي يطبق علي قضية الحال
(.
حيث
أن الحكم المستأنف برفضه الدعوي لعدم التأسيس طبق صحيح القانون مما يتعين تأييد الحكم المستأنف
.
حيث أن المصاريف القضائية علي المستأنف
.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة علانيا
حضوريا ونهائيا
:
في الشكل
:
قبول الاستئناف
.
في الموضوع
:
تأييد الحكم المستأنف
.
المصاريف القضائية علي المستأنف
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
الحادي عشر من شهر أفريل
سنة ألفين
و
ثلاثة عشر
من قبل الغرفة
الثانية القسم الثاني
المشكلة من
السيدات و
الس
ا
دة
:
عدة جلول أمحمد
غانم فاروق
شيبوب فلاح جلول
الرئيس المقرر
مستشار الدولة
مستشار الدولة
-
بحضور
السيد
بوصوف موسي
محافظ
الدولة وبمساعدة
السيدة نوي فاطمة أمينة الضبط