قرار 080451 - الخطأ المهني عقوبة التسريح
مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0804512013/04/11
الموضوع
الخطأ المهني عقوبة التسريح
المبدأ
يعد خطأ مهنيا من الدرجة الرابعة و يتنافي مع صفة الموظف ، حصول مفتش رئيسي للأسعار علي سجل تجاري و ممارسة نشاط تجاري مربح ، غير مرخص به . يترتب التسريح علي الخطأ المهني .
نص القرار
2013
خطأ مهني
–
التسريح
.
مؤرخة في
16
/
12
/
1989
يعد خطأ مهنيا من الدرجة الرابعة و يتنافي مع صفة الموظف ، حصول مفتش رئيسي
ر مرخص به
.
وعليه فإن مجلس الدولة
حيث أن دفع المدعي عليه بعدم اختصاص مجلس الدولة لصدور القرار رقم
33
بتاريخ
عن مدير التجارة لولاية البويرة غير مبرر ذلك لأنه
بالرجوع للقرار المذكور
أعلاه ، فإنه صدر باسم وزير التجارة باقتراح من مدير التجارة لولاية البويرة وبذلك فإنه قرار
صادر عن السلطة المركزية وأن دعوي إلغائه من اختصاص مجلس الدولة كأول وآخر درجة
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مما يتعين رف
ض الدفع لعدم
حيث دفع المدعي عليه أنه كان علي المدعي رفع دعواه علي وزارة التجارة وليس عليه لأن
صدر عن الوزير وأن الد
عوي
الحالية دعوي إلغاء قرار صادر عن هذا الأخير مما يتعين رفض الدفع لعدم التأسيس
.
قرار رقم
080451
مؤرخ في
11
/
04
/
2013
)
ه
.
ا
(
ضد وزير التجارة
موظف
–
الجمع بين وظيفة و نشاط تجاري مربح
–
خطأ مهني
أمر رقم
06
-
03
:
المادتان
43
و
181
فقرة
6
.
منشور المديرية العامة للوظيفة العمومية رقم
12677
مؤرخة في
يعد خطأ مهنيا من الدرجة الرابعة و يتنافي مع صفة الموظف ، حصول مفتش رئيسي
للأسعار علي سجل تجاري و ممارسة نشاط تجاري مربح ، غ
ي
ر مرخص به
يترتب التسريح علي الخطأ المهني
.
وعليه فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل
:
عن الدفع بعد اختصاص مجلس الدولة
:
حيث أن دفع المدعي عليه بعدم اختصاص مجلس الدولة لصدور القرار رقم
عن مدير التجارة لولاية البويرة غير مبرر ذلك لأنه
أعلاه ، فإنه صدر باسم وزير التجارة باقتراح من مدير التجارة لولاية البويرة وبذلك فإنه قرار
صادر عن السلطة المركزية وأن دعوي إلغائه من اختصاص مجلس الدولة كأول وآخر درجة
901
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مما يتعين رف
عن الدفع بسوء توجيه الدعوي الحالية
:
حيث دفع المدعي عليه أنه كان علي المدعي رفع دعواه علي وزارة التجارة وليس عليه لأن
وزارة التجارة هي التي تتمتع بالشخصية المعنوية
.
لكن حيث أن القرار رقم
33
المؤرخ في
13
/
07
/
2009
صدر عن الوزير وأن الد
الحالية دعوي إلغاء قرار صادر عن هذا الأخير مما يتعين رفض الدفع لعدم التأسيس
الموضوع
:
موظف
التشريع
:
أمر رقم
منشور المديرية العامة للوظيفة العمومية رقم
المبدأ
:
يعد خطأ مهنيا من الدرجة الرابعة و يتنافي مع صفة الموظف ، حصول مفتش رئيسي
للأسعار علي سجل تجاري و ممارسة نشاط تجاري مربح ، غ
يترتب التسريح علي الخطأ المهني
-
من حيث الشكل
1
-
عن الدفع بعد اختصاص مجلس الدولة
حيث أن دفع المدعي عليه بعدم اختصاص مجلس الدولة لصدور القرار رقم
13
/
07
/
2009
أعلاه ، فإنه صدر باسم وزير التجارة باقتراح من مدير التجارة لولاية البويرة وبذلك فإنه قرار
صادر عن السلطة المركزية وأن دعوي إلغائه من اختصاص مجلس الدولة كأول وآخر درجة
عملا بالمادة
901
التأسيس
.
2
-
عن الدفع بسوء توجيه الدعوي الحالية
حيث دفع المدعي عليه أنه كان علي المدعي رفع دعواه علي وزارة التجارة وليس عليه لأن
وزارة التجارة هي التي تتمتع بالشخصية المعنوية
لكن حيث أن القرار رقم
الحالية دعوي إلغاء قرار صادر عن هذا الأخير مما يتعين رفض الدفع لعدم التأسيس
3
-
عن الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها خارج الأجل القانوني
:
حيث دفع المدعي عليه أن الدعوي رفعت خارج الأربعة أشهر المنصوص عليها بالمادة
829
من قانون الإجراءات المدنية وذلك بالنظر
إلي أن القرار رقم
33
موضوع دعوي الحال صدر
في
13
/
07
/
2009
.
لكن حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ المدعي بالقرار موضوع دعوي الإلغاء لحساب الأجل
المنصوص عنه بالمادة
829
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الأمر الذي يبقي الآجال
مفتوحة
.
وحيث أن الدعوي الحالية ر
فعت في الشكل والأجل القانونيين فيتعين قبولها شكلا
.
-
من حيث الموضوع
:
حيث أقام المدعي دعوي الحال يطلب إلغاء القرار المؤرخ في
13
/
07
/
2009
تحت رقم
33
/
2009
المتضمن تسريحه والصادر عن المدعي عليه
.
وحيث ثبت من أوراق الملف أن المدعي بصفته مفتش رئيسي للأسعار تحصل ع
لي سجل
تجاري للنقل منذ سنة
2007
وهو الفعل الذي يتنافي مع صفة الموظف إذ يمثل نشاطا مربحا
غير مرخص به عملا بالمادة
43
من الأمر رقم
06
/
03
الصادر في
15
/
07
/
2006
المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ويكون خطأ مهنيا من الدرجة الرابعة عملا
بالمادة
181
ال
فقرة
06
.
وحيث أن الخطأ المهني المذكور أعلاه تم التأكد منه أمام اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء
والتي أصدرت قرارها بتاريخ
25
/
03
/
2008
تحت رقم
04
/
2008
والتي اقترحت تسليط
عقوبة التنزيل علي المدعي الحالي وتم اتخاذ قرار التنزيل إلا أن المديرية العامة للوظيفة
ا
لعمومية طالبت بموجب المراسلة رقم
10052
بتاريخ
30
/
12
/
2008
إعادة النظر في
وضعية المدعي مراعاة لأحكام المنشور رقم
12677
المؤرخ في
16
/
12
/
1989
المتعلق
بتنفيذ التدابير التشريعية والتنظيمية الخاصة بالجمع بين الوظائف وبناءا علي المراسلة اجتمعت
اللجان التأديبية بتا
ريخ
07
/
02
/
2009
وتأكدت من الخطأ المهني المرتكب وهو الجمع بين
الوظيفة والعمل المربح واقترحت عقوبة التسريح
.
وحيث أن القرار رقم
33
/
2009
الصادر في
13
/
07
/
2009
تم اتخاذه طبقا للقانون فيتعين
رفض الدعوي لعدم التأسيس
.
-
من حيث المصاريف القضائية
:
حيث يتعين تحميل المدع
ي المصاريف القضائية
.
ف
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة
:
علانيا حضوريا نهائيا
:
في الشكل
:
قبول الدعوي
.
في الموضوع
:
رفضها لعدم التأسيس
.
مع تحميل المدعي المصاريف القضائية
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة
بتاريخ الحادي عشر م ن ش هر
أفريل سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل الغرفة الثانية القسم الثاني المشكلة من السيدات والسادة
:
عدة جلول أمحمد
شيبوب فلاح جلول
غانم فاروق
الرئيس
مستشار الدولة المقرر
مستشار ا
ل
دولة
-
بحضور السيد بوصوف موسي محافظ الدولة وبمساعدة
السيدة فاطمة نوي أمينة الضبط