قرار 080407 - فسخ عقد الصفقة
مجلس الدولةالغرفة الأوليرقم 0804072014/02/06
المبدأ
يمكن فسخ عقد الصفقة العمومية رضائيا أو من جانب واحد.
نص القرار
قرار رقم
080407
مؤرخ في
06
/
02
/
2014
مؤسسة البناء كل هياكل الدولة ضد ولاية سيدي بلعباس
الموضوع
:
صفقة عمومية
-
عقد رضائي
-
فسخ صفقة
.
التشريع
:
مرسوم رئاسي
02
-
250
المادة
38
.
المبدأ
:
يمكن فسخ عقد الصفقة العمومية رضائيا أو من جانب واحد
.
وعليه فإن مجل
س الدولة
-
بعد الاطلاع عل
ي
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية خاصة مواده
01
إلي
13
و
896
،
950
،
951
من
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
.
-
بعد الاطلاع علي عريضة الاستئناف الحكم المستأنف و مذكرات الرد و مجموع أوراق الملف
.
-
بعد الاطلاع علي المادة
99
من
المرسوم الرئاسي رقم
02
/
250
المعدل و المتمم و
المقض
ي
بتنظيم
الصفقات العمومية
.
من حيث الشكل
:
حيث أن الاستئناف قد استوفي كل الأوضاع القانونية فهو بذلك مقبول شكلا
.
من حيث الموضوع
:
حيث سيتخلص من وثائق الملف و خاصة عريضة افتتاح الدعوي و عريضة الاستئناف
أن طلبات المدع
ي
المستأنف
)
م ع
(
صاحب مؤسسة البناء، أنها ترمي إلي إلغاء قرار فسخ الصفقة التي كانت تربطه بمديرية
السكن و التجهيزات العمومية لولاية سيدي بلعباس، بحجة عدم مشروعية قرار الفسخ
.
و حيث أن طلبه قد تم رفضه بالحكم المستأنف لعدم تأسيسه، فتمسك بنفس ال
وسائل حول نفس الطلب أثناء
الاستئناف
.
حيث من الثابت قانونا و المستقر قضاء أنه
"
لا يمكن الاعتراض علي قرار المصلحة المتعاقدة بفسخ الصفقة
عند تطبيقها البنود التعاقدية في الضمان، و الملاحقات الرامية إلي إصلاح الضرر الذي لحقها بسبب سوء
تصرف المتعاقد معها
".
حيث أن عقد الصفقة هو من العقود الرضائية، التي يمكن فسخها رضائيا أو من جانب واحد متي رغب أحد
الأطراف في ذلك، و عليه لا يمكن إجبار أحد طرفي العقد الرضائي علي البقاء خاضعا له رغم إرادته
.
حيث أن طلب المستأنف إلغاء قرار الفسخ لعقد الصفقة من جانب واحد، طلب يرمي
إلي إجبار المستأنف
عليها البقاء مرتبطة بالعقد مخالفة لإرادتها الحرة
.
و بالتالي فالطلب غير مؤسس يتعين رفضه و منه تأييد
الحكم المستأنف الذي طبق صحيح القانون لما رفض الطلب لعدم التأسيس
.
حيث أن المس
تأنف خاسر الدعوي يتحمل مصاريفها
لهذه الأسبا
ب
يقرر مجلس الدولة علنيا حضوريا و نهائيا
:
في الشكل
:
قبول الاستئناف
.
في الموضوع
:
تأييد الحكم
.
تحميل المستأنفة المصاريف القضائية
.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
السادس
من شه ر فيف ري س نة ألف ين و
أربعة عشر من
قبل الغرفة الأولي القسم الأول المشكلة من السيدات والسادة
:
ميمون رتيبة
غربي الهاشمي
ميسوري أعمارة
بن منصور حفيظة
الرئيسة
مستشار الدولة المقرر
مستش
ا
ر الدولة
مستش
ا
رة الدولة
-
بحضور السيدة در
ار دليلة محافظ الدولة وبمساعدة السيد بوخش محمد أمين الضبط