قرار 080309 - إلزام الإدارة
مجلس الدولةالغرفة الأوليرقم 0803092015/01/08
المبدأ
لا يحق للقاضي الإداري إلزام بلدية بإتمام إجراءات بيع (تسجيلا و إشهارا عقاريا) مفرغ في "عقد" متمثل في مطبوعة غير مؤرخة "صادرة" عن رئيس البلدية، غير ذي صلاحية.
نص القرار
2015
الغرفة الأولي
و من معها
تسجيلا و اشهارا عقاريا
(
مفرغ في
عن رئيس البلدية، غير ذي صلاحية
.
جاء مستوفيا للأوضاع الشكلية المنصوص عليها قانونا ويتعين قبوله من هذا
حيث أن عريضة التدخل في الخصام لم تراع الإجراءات المنصوص عليها في المواد
194
وما
إلغاء الحكم الصادر عن محكمة الشلف الإدارية بتاريخ
27
-
03
-
الذي ألزم المدعي عليها بلدية بوراشد ممثلة في شخص رئيسها بإتمام إجراءات البيع المتمثلة
في تسجيل لدي مصالح الضرائب والإشهار للعقارين الواقعين بالحي المركزي ببلدية بوراشد الذي
ن
المستأنف عليها الحالية الذين دفعت ثمنها حسب وصلين الأول يحمل رقم
1999
.
حيث أنه بالرجوع إلي عقدي البيع موضوع النزاع فإنهما لا يحملان أي تاريخ ولا يتضمنان
المؤرخ في
07
02
1981
وخاصة
تشكيل ملف كامل يعرض علي اللجان المختصة للنظر في مدي أحقية المترشح في
اكتساب
العقار
ملف رقم
080309
المؤرخ في
08
/
01
/
2015
بلدية بوراشد
ضد
)
م ز
(
و من معها
بيع عقار من طرف البلدية
-
إتمام إجراءات البيع
.
لا يحق للقاضي الإداري إلزام بلدية
بإتمام إجراءات بيع
)
تسجيلا و اشهارا عقاريا
متمثل في مطبوعة غير مؤرخة
"
صادرة
"
عن رئيس البلدية، غير ذي صلاحية
و عليه فان مجلس الدولة
الاستئناف
جاء مستوفيا للأوضاع الشكلية المنصوص عليها قانونا ويتعين قبوله من هذا
حيث أن عريضة التدخل في الخصام لم تراع الإجراءات المنصوص عليها في المواد
بعدها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
.
ويتعين بالتالي عدم قبوله
.
من حيث الموضوع
:
ث أن الإستئناف
استهدف
إلغاء الحكم الصادر عن محكمة الشلف الإدارية بتاريخ
الذي ألزم المدعي عليها بلدية بوراشد ممثلة في شخص رئيسها بإتمام إجراءات البيع المتمثلة
في تسجيل لدي مصالح الضرائب والإشهار للعقارين الواقعين بالحي المركزي ببلدية بوراشد الذي
بهما السيدة
)
م ز
(
المستأنف عليها الحالية الذين دفعت ثمنها حسب وصلين الأول يحمل رقم
09
1999
والثاني رقم
536
بتاريخ
07
-
09
-
1999
حيث أنه بالرجوع إلي عقدي البيع موضوع النزاع فإنهما لا يحملان أي تاريخ ولا يتضمنان
الإجراءات الإلزامية التي نصّ عليها القانون رقم
01
/
81
المؤرخ في
تشكيل ملف كامل يعرض علي اللجان المختصة للنظر في مدي أحقية المترشح في
لب التنازل له
.
الموضوع
:
بيع عقار من طرف البلدية
المبدأ
:
لا يحق للقاضي الإداري إلزام بلدية
"
عقد
"
متمثل في مطبوعة غير مؤرخة
من حيث الشكل
:
حيث أن
الاستئناف
الجانب
.
حيث أن عريضة التدخل في الخصام لم تراع الإجراءات المنصوص عليها في المواد
بعدها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
ويتعين بالتالي عدم قبوله
-
من حيث الموضوع
حي
ث أن الإستئناف
2012
الذي ألزم المدعي عليها بلدية بوراشد ممثلة في شخص رئيسها بإتمام إجراءات البيع المتمثلة
في تسجيل لدي مصالح الضرائب والإشهار للعقارين الواقعين بالحي المركزي ببلدية بوراشد الذي
استفادت
بهما السيدة
524
بتاريخ
0
09
حيث أنه بالرجوع إلي عقدي البيع موضوع النزاع فإنهما لا يحملان أي تاريخ ولا يتضمنان
الإجراءات الإلزامية التي نصّ عليها القانون رقم
تشكيل ملف كامل يعرض علي اللجان المختصة للنظر في مدي أحقية المترشح في
الذي يط
لب التنازل له
حيث أن العقدين موضوع النزاع عبارة عن مطبوعتين غير مؤرختين صادرتين عن رئيس بلدية
بوراشد خارج الصلاحيات المخولة له قانونا
.
حيث أن الحكم المستأنف يكون إذن قد أضفي طابع المشروعية علي تصرف غير قانوني ويتعين
بالتالي إلغاؤه
.
لهذه الأسباب
-
يقرر مجلس الدولة
:
عل
ن
يا، حضوريا ونهائيا
:
-
في الشكل
:
قبول
الاستئناف
وعدم قبول التدخل في الخصام
.
-
في الموضوع
:
إلغاء الحكم المستأنف وفصلا من جديد رفض الدعوي لعدم التأسيس
.
-
وحمل المستأنف عليها المصاريف القضائية
.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة
العلنية المنعقدة بتاريخ
الثامن
من شهر
جانف
ي ل
سنة
ألفين و
خمسة
عشر من قبل الغرفة
الأولي القسم
الثاني
المشكلة من السيدات والسادة
:
فرقاني عتيقة
الرئيس
حرزلي أم الخير
مستشار دولة المقرر
عجالي سعاد
مستشار دولة
بحضور السيد
)
ة
(
كحول عبد الغفور محافظ دولة
و مساعدة السيد غلايمي محمد امين الضبط