قرار 080185 - الأعمال التحضيرية

مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 0801852014/02/27

الموضوع

الأعمال التحضيرية

المبدأ

لا رقابة للقاضي الإداري علي الأعمال التحضيرية للإدارة

نص القرار

2014 س ( إبطال محضر الحقيق – عدم اختصاص علي الأعمال التحضيرية للإدارة . القانونية المقررة وعليه يتعين النزاع ينصب إلي القضاء بإبطال ينج ر عنه من إجراءات حول مربع . الذي قضي برفض الدعوي إبطال إجراءات التحقيق الأولية السند الذي يسلم من طرف النهائي وأن القاضي الإداري وليس من اختصاصه سماع المادة 516 من قانون الإجراءات أولية تنجز في إطار القانون القرار رقم 080185 المؤرخ في 27 / 02 / 2014 ) أ . و ( ضد وزير المالية و ) ح . س عقار - محقق عقاري – تحقيق أولي – إبطال محضر الحقيق . 07 - 02 . للقاضي الإداري علي الأعمال التحضيرية للإدارة و عليه فإن مجلس الدولة الشكل : حيث أن الاستئناف جاء وفقا للأوضاع القانونية شكلا . الموضوع : حيث أنه يتبين من ملف القضية أن النزاع المنجز من طرف المحقق العقاري وكذا كل ما ينج المسماة " إعشاشن " والبالغ مساحتها 1664 متر مربع الدعوي المرفوعة آلت إلي صدور الحكم المستأنف النوعي بحجة أن طلب المدعين يندرج ضمن إبطال العقاري للقطعة الأرضية ولا يرمي إلي إلغاء إتمام إجراءات التحقيق بدون معارضة أي الترقيم النهائي المشروعية ولا يمكنه البحث حول حجة محضر التحقيق والشهود حول ثبوت الحيازة من عدمها وفقا لنص المادة . التحقيق التي يقوم المحقق العقاري إجراءات أولية في 27 / 02 / 2 00 7 المتعلق بتسليم سندات الملكية . الموضوع : عقار القاضي الإداري . التشريع : قانون 07 المبدأ : لا رقابة للقاضي - من حيث الشكل التصريح بقبوله شكلا - من حيث الموضوع محضر التحقيق القطعة الأرضية المسماة حيث أن هذه الدعوي لعدم الاختصاص أمام إدارة الحفظ المحافظ عند إتمام قاضي المشروعية الأطراف والشهود المدنية والإدارية . حيث إجراءات التحقيق 02 / 07 المؤرخ في حيث أن هذه الإجراءات ما هي إ لا إجراءات تحضيرية وأن المحافظ العقاري لم يبد أي رأي بشأنها عن طريق إصدار قرار إداري وبالتالي فلا رقابة للقاضي الإداري عليها ومن ثمة فان الحكم المستأنف أصاب فيما قضي . حيث أن المصاريف القضائية تبقي علي عاتق المستأنفين . لهذه الأسباب - يقرر مجلس الدولة علانيا اعتباريا حضوريا لوزير المالية ممثلا بالمدير العام للأملاك الوطنية وحضوريا للباقي نهائيا - في الشكل : قبول الاستئناف . - في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف . مع تحميل المستأنف المصاريف القضائية . بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع و العشرون من شهر فيفري سنة ألفين و أربعة عشر من قبل الغرفة الرابعة بمجلس الدولة و المتشكلة من السيدات و السادة منور يحياوي نعيمة الرئي س زرارقة ضرار مستشار الدولة المقرر عبد الصادوق سمية مستشار ة الدولة بكير سعاد مستشار ة الدولة رحيم أحمد حطاطاش أحمد مستشار الدول ة مستشار الدولة و بحضور السيد روابحي امحمد محافظ الدولة و بمساعدة السيد حجوط حسان أمين الضبط