قرار 079708 - التحقيق المحاسبي المعمق
مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0797082013/10/10
الموضوع
التحقيق المحاسبي المعمق
المبدأ
لجنة ولائية للطعن – قرار اللجنة الولائية للطعن – تحقيق محاسبي معمق
نص القرار
القرار رقم
079708
المؤرخ في
10
/
10
/
2013
مديرية الضرائب لولاية برج
بوعريريج ضد
)
ب
.
ل
(
الموضوع
:
لجنة ولائية للطعن
–
قرار اللجنة الولائية للطعن
–
تحقيق محاسبي معمق
.
التشريع
:
قانون الإجراءات الجبائية المادة
81
/
03
.
المبدأ
:
يتعرض للإلغاء، الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية، الخالي مما يفيد مطالبة قضاة الدرجة الأولي
مديرية الضرائب بإحضار مقرر اللجنة الولائية للطعن، المتعلق بالتحقيق المحاسبي المعمق
.
وعليه فإن مجلس الدولة
-
من
حيث الشكل
:
حيث أن الإستئناف استوفي أوضاعه الشكلية و القانونية فهو مقبول
.
-
من حيث الموضوع
:
أولا
:
حول الحكم المستأنف
:
بدعوي
أن الحكم المستأنف قضي بعدم قبول ال دعوي ش كلا بحج ة أن مديري ة الض رائب ل م تق دم للمناقش ة مج رد
الإخطار بالرأي و ليس مقرر اللجنة
.
لكن بالرجوع إلي الحكم المستأنف نجد و أن قضاة الدرجة الأولي لم يطلبوا من مديرية الضرائب إحض ار مق رر
اللجنة مما يتعين إلغاء الحكم من ه
ذا الجانب
.
ثانيا
:
حول موضوع الدعوي
:
حيث يستفاد من دراسة الملف أن المس تأنف علي ه يم ارس نش اط الاس تيراد و التصدي ر و ك ان موض وع تحقي ق
محاسبي معمق علي مجمل الوضعية الجبائية و التي علي إثره ا ت م إص دار الج دول الف ردي رق م
736
ف ي م ادة
الضريبة علي الدخل الإجمالي ل
سنوات
2004
إلي
2007
بمبلغ قدره
2.298.413,00
دج
.
حيث أن المستأنف عليه لم يقدم أي وثيقة منتجة و تذرع بوثائق ت م انجازه ا بمناس بة التحقي ق لتبري ر الم داخيل و
التي تخرج عن فترة التحقيق و تتعلق بالاعترافات بالدين و محررة س نة
2008
بينم ا المراجع ة الجبائي ة ش ملت
الفتر
ة الممتدة من سنة
2004
إلي
2007
.
حيث من جهة أخري اللجنة الولائية للطعن عندما قامت بإسقاط ضريبي لفائدة المستأنف علي ه ل م تس بب أو تعل ل
قرارها مخالفة بذلك ما نصت عليه المادة
81
/
3
من قانون الإجراءات الجبائية مما يتعين إلغاؤه
.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة
علانيا حضوريا
ونهائيا
:
في الشكل
:
قبول الإستئناف
.
في الموضوع
:
إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإلغاء قرار اللجنة الولائية الصادر في
16
/
05
/
2011
.
جعل المصاريف القضائية علي عاتق المستأنف عليه
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح به
في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
العاش ر م ن ش هر أكت وبر
س نة ألفي ن
وثلاثة عشر من قبل الغرفة الثانية المشكلة من السيدات والسادة
:
فنيش كمال
كريبي
زوبيدة
خيري مليكة
بوعنيق علي
الرئيس المقرر
مستشارة الدولة
مستشارة
الدولة
مستشار الدولة
-
بحضور السيد بوصوف موسي محافظ الدولة وبمساعدة السيدة إخلوفي يمينة أمينة الضبط