قرار 079708 - التحقيق المحاسبي المعمق

مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0797082013/10/10

الموضوع

التحقيق المحاسبي المعمق

المبدأ

لجنة ولائية للطعن – قرار اللجنة الولائية للطعن – تحقيق محاسبي معمق

نص القرار

القرار رقم 079708 المؤرخ في 10 / 10 / 2013 مديرية الضرائب لولاية برج بوعريريج ضد ) ب . ل ( الموضوع : لجنة ولائية للطعن – قرار اللجنة الولائية للطعن – تحقيق محاسبي معمق . التشريع : قانون الإجراءات الجبائية المادة 81 / 03 . المبدأ : يتعرض للإلغاء، الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية، الخالي مما يفيد مطالبة قضاة الدرجة الأولي مديرية الضرائب بإحضار مقرر اللجنة الولائية للطعن، المتعلق بالتحقيق المحاسبي المعمق . وعليه فإن مجلس الدولة - من حيث الشكل : حيث أن الإستئناف استوفي أوضاعه الشكلية و القانونية فهو مقبول . - من حيث الموضوع : أولا : حول الحكم المستأنف : بدعوي أن الحكم المستأنف قضي بعدم قبول ال دعوي ش كلا بحج ة أن مديري ة الض رائب ل م تق دم للمناقش ة مج رد الإخطار بالرأي و ليس مقرر اللجنة . لكن بالرجوع إلي الحكم المستأنف نجد و أن قضاة الدرجة الأولي لم يطلبوا من مديرية الضرائب إحض ار مق رر اللجنة مما يتعين إلغاء الحكم من ه ذا الجانب . ثانيا : حول موضوع الدعوي : حيث يستفاد من دراسة الملف أن المس تأنف علي ه يم ارس نش اط الاس تيراد و التصدي ر و ك ان موض وع تحقي ق محاسبي معمق علي مجمل الوضعية الجبائية و التي علي إثره ا ت م إص دار الج دول الف ردي رق م 736 ف ي م ادة الضريبة علي الدخل الإجمالي ل سنوات 2004 إلي 2007 بمبلغ قدره 2.298.413,00 دج . حيث أن المستأنف عليه لم يقدم أي وثيقة منتجة و تذرع بوثائق ت م انجازه ا بمناس بة التحقي ق لتبري ر الم داخيل و التي تخرج عن فترة التحقيق و تتعلق بالاعترافات بالدين و محررة س نة 2008 بينم ا المراجع ة الجبائي ة ش ملت الفتر ة الممتدة من سنة 2004 إلي 2007 . حيث من جهة أخري اللجنة الولائية للطعن عندما قامت بإسقاط ضريبي لفائدة المستأنف علي ه ل م تس بب أو تعل ل قرارها مخالفة بذلك ما نصت عليه المادة 81 / 3 من قانون الإجراءات الجبائية مما يتعين إلغاؤه . لهذه الأسباب يقرر مجلس الدولة علانيا حضوريا ونهائيا : في الشكل : قبول الإستئناف . في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإلغاء قرار اللجنة الولائية الصادر في 16 / 05 / 2011 . جعل المصاريف القضائية علي عاتق المستأنف عليه . - بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاش ر م ن ش هر أكت وبر س نة ألفي ن وثلاثة عشر من قبل الغرفة الثانية المشكلة من السيدات والسادة : فنيش كمال كريبي زوبيدة خيري مليكة بوعنيق علي الرئيس المقرر مستشارة الدولة مستشارة الدولة مستشار الدولة - بحضور السيد بوصوف موسي محافظ الدولة وبمساعدة السيدة إخلوفي يمينة أمينة الضبط