قرار 079447 - التسيير الحر

مجلس الدولةالغرفة الأوليرقم 0794472015/01/08

الموضوع

التسيير الحر

المبدأ

لا يخضع للقانون التجاري عقد التسيير الحر، المبرم، عن طريق مزايدة علنية و دفتر شروط، بين ولاية و شخص خاضع للقانون الخاص و المنصب علي قاعدة تجارية موجودة.

نص القرار

/ 2015 و من معه طريق مزايدة علنية و دفتر شروط، بين ولاية و شخص خاضع للقانون الخاص و المنصب علي قاعدة تجارية موجودة . المطعون فيه و ألزم الولاية بإعادة المدعين إلي الأماكن المتنازع عليها و بالتالي فقد فصل في الموضوع مما يجعله قابلا للطعن فيه بالاستئناف خلافا لعدم تبليغهم من ملف المدعية طبقا للمادة 820 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية في حين أن الملف موجود بأمانة كتابة ضبط مجلس الدولة قد وقع في الآجال والأشكال القانونية ويتعين قبوله شكلا . حيث أنه بالرجوع إلي عناصر الملف فإنه بمقتضي عقد تسيير حر مؤرخ في 27 - 12 - 1987 أجرت عن طريق المزايدة العلنية المحل ن العقد الرابط بين الطرفين هو عقد إيجار عادي يخضع لأحكام ملف رقم 079447 مؤرخ في 08 / 01 / ولاية الجزائر ضد ) س ب ( و من معه تسيير حر - قاعدة تجارية - دفتر شروط - مزايدة . لا يخضع للقانون التجاري عقد التسيير الحر، المبرم، عن طريق مزايدة علنية و دفتر شروط، بين ولاية و شخص خاضع للقانون الخاص و المنصب علي قاعدة تجارية موجودة و عليه فإن مجلس الدولة حيث أن الحكم المستأنف قد ألغي القرار الولائي المطعون فيه و ألزم الولاية بإعادة المدعين إلي الأماكن المتنازع عليها و بالتالي فقد فصل في الموضوع مما يجعله قابلا للطعن فيه لما رأته السيدة محافظة الدولة و يتعين استبعاد هذا الدفع . حيث ان المستأنف عليهم يطلبون عدم قبول الاستئناف لعدم تبليغهم من ملف المدعية طبقا للمادة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية في حين أن الملف موجود هذا الدفع . حيث أنه من ناحية أخري فإن الاستئناف قد وقع في الآجال والأشكال القانونية ويتعين قبوله شكلا ن حيث الموضوع : حيث أنه بالرجوع إلي عناصر الملف فإنه بمقتضي عقد تسيير حر مؤرخ في ولاية الجزائر إلي كل من ) ح م ( و ) س ب ( و ) ب ب ( و ) فذ ( التجاري المتضمن نزل و مطعم " الكيتاني ". حيث أن قضاة الدرجة الأولي اعتبروا أ ن العقد الرابط بين الطرفين هو عقد إيجار عادي يخضع لأحكام القانون التجاري و هذا ما تمسك به أيضا المستأنف عليهم . الموضوع : تسيير حر المبدأ : لا يخضع للقانون التجاري عقد التسيير الحر، المبرم، عن بين ولاية و شخص خاضع للقانون الخاص و المنصب علي قاعدة تجارية موجودة - من حيث الشكل : حيث أن الحكم المستأنف قد ألغي القرار الولائي الأماكن المتنازع عليها و بالتالي فقد فصل في الموضوع مما يجعله قابلا للطعن فيه لما رأته السيدة محافظة الدولة و يتعين استبعاد هذا الدفع حيث ان المستأنف عليهم يطلبون عدم قبول من قانون الإجراءات المدنية والإدارية في حين أن الملف موجود ويتعين استبعاد هذا الدفع حيث أنه من ناحية أخري فإن - م ن حيث الموضوع حيث أنه بالرجوع إلي عناصر الملف فإنه بمقتضي عقد تسيير حر مؤرخ في ولاية الجزائر إلي كل من التجاري المتضمن نزل و مطعم حيث أن قضاة الدرجة الأولي اعتبروا أ القانون التجاري و هذا ما تمسك به أيضا المستأنف عليهم في حين أن الأمر يتعلق بإيجار قاعدة تجارية موجودة و هي عبارة عن نزل و مطعم تم تأجيرها عن طريق المزايدة العلنية و وفقا لدفتر شروط . حيث أنه لا تطبق علي العقد أحكام القانون التجاري بل بنود العقد الرابط بين الطرفين . حيث أن المادة الأولي من العقد تنص علي أن مدة العقد هي 3 - 6 - 9 سنوات و أن المادة 03 من نفس العقد تنص علي أن الإيجار يجدد تلقائيا من سنة الي أخري دون أن تتجاوز المدة الكاملة و هي 9 سنوات و يكون علي أي طرف الذي يريد إنهاء الإيجار أن ينذر الطرف الأخر شهرين مقدما . حيث أن العقد المؤرخ في 27 - 12 - 1987 قد انتهي أجله أذن في جانفي 1997 و تجدد ضمنيا من سنة الي أخري . حيث أن الولاية قد وجهت ثماني إنذارات مبلغة عن طريق المحضر القضائي إلي المستأنف عليهم معربة عن نيتها في عدم تجديد الإيجار و استرجاع الأماكن . حيث أن المستأنف عليهم يدفعون ببطلان الإعذارات الموجهة إليهم طبقا لأحكام المواد 173 و ما بعدها من القانون التجاري في حين أن الأمر لا يتعلق بتنبيه بالإخلاء بمفهوم القانون التجاري وإنما بإعذار بعدم تجديد الإيجار وفقا للمادة 03 من العقد الرابط بين الطرفين . حيث أن علاقة الإيجار عن طريق التسيير الحر بين الطرفين قد إنتهت فعلا . و أن قضاة الدرجة الأولي عندما ألزموا ولاية الجزائر بإعادة المدعين إلي الأماكن و عينوا خبيرا لتقدير الأضرار الحاصلة بالمدعين عن عدم استغلالهم للمحل لم يحسنوا تطبيق القانون و يتعين إلغاء حكمهم . حيث أن المستأنف عليهم يدفعون بكون تنفيذ القرار الولائي من طرف الوالي نفسه عن طريق أعوان الشرطة التابعين للولاية قد جاء دون أي حكم قضائي يعتبر تعديا . حيث أن التعدي في حالة ثبوته ينجر عنه تع ويض مناسب للضرر . و لا يمكن أن يكون سببا في استئناف علاقة تعاقدية انتهي أجلها . حيث أنه يتعين بناءا علي كل هذا إلغاء الحكم المستأنف و رفض الدعوي لعدم التأسيس . لهذه الأسباب - يقرر مجلس الدولة : علنيا، حضوريا و نهائيا - في الشكل : قبول الاستئناف . - في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف و فصلا من جديد رفض الدعوي لعدم التأسيس . - تجميل المستأنف عليهم المصاريف القضائية . بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر جانفي سنة ألفين و خمسة عشر من قبل الغرفة الأولي القسم الثاني المشكلة من السيدات والسادة : فرقاني عتيقة الرئيس حرزلي أم الخير مستشار دولة المقرر عجالي سعاد مستشار دولة بحضور السيد ) ة ( كحول عبد ال غفور محافظ دولة و مساعدة السيد غلايمي محمد امين الضبط