قرار 079367 - المنح
مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 0793672013/01/31
المبدأ
الحصول علي منحة استعمال السيارة الشخصية يخضع للرتبة والتصنيف، المحددين في المرسوم التنفيذي رقم 03-78. لا يمكن لوزير الصحة أو مدير الصحة مخالفة مقتضيات مرسوم تنفيذي.
نص القرار
2013
)
ب
ع
(
وكيل قضائي للخزينة العمومية
.
لا يمكن لوزير الصحة أو مدير الصحة مخالفة مقتضيات مرسوم تنفيذي
.
ستعمال السيارة الشخصية للرتبة و
التصنيف، المحددين في المرسوم
كان مستوفيا للآجال والشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا، ممّا يتعين القضاء
حيث أن المستأنفة تلتمس إلغاء الحكم المستأنف، والفصل من جديد برفض الدعوي لعدم التأسيس
.
حيث أن موضوع النزاع الحالي، والمتعلق بدفع تعويض عن استعمال السيارة الشخصية، يخضع لأحكام
أصحابها من هذه المزايا، كما حدد أيضا
الشخصية
.
قرار رقم
079367
مؤرخ في
31
-
01
-
2013
المديرية الجهوية للخزينة العمومية
ضد
)
تعويض عن استعمال سيارة شخصية
-
خزينة عمومية
-
وكيل قضائي للخزينة العمومية
تنفيذي رقم
03
-
78
.
لا يمكن لوزير الصحة أو مدير الصحة مخالفة مقتضيات مرسوم تنفيذي
يخضع الحصول علي تعويض عن ا
ستعمال السيارة الشخصية للرتبة و
وعليه فإن مجلس الدولة
كان مستوفيا للآجال والشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا، ممّا يتعين القضاء
بقبول الاستئناف شكلا
.
:
حيث أن المستأنفة تلتمس إلغاء الحكم المستأنف، والفصل من جديد برفض الدعوي لعدم التأسيس
حيث أن المستأنف عليه من جهته يلتمس القضاء
بتأييد الحكم المستأنف
.
حيث أن موضوع النزاع الحالي، والمتعلق بدفع تعويض عن استعمال السيارة الشخصية، يخضع لأحكام
03
-
78
-
والذي حدد الرتب التي
يستفيد
أصحابها من هذه المزايا، كما حدد أيضا
التصنيف الذي يجعل صاحبه يستحق تعويضا عن استعمال السيارة
الشخصية
الموضوع
:
تعويض عن استعمال سيارة شخصية
التشريع
:
مرسوم
تنفيذي رقم
المبدأ
:
لا يمكن لوزير الصحة أو مدير الصحة مخالفة مقتضيات مرسوم تنفيذي
يخضع الحصول علي تعويض عن ا
التنفيذي رقم
03
-
78
.
-
من حيث الشكل
:
حيث أن
الاستئناف
كان مستوفيا للآجال والشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا، ممّا يتعين القضاء
بقبول الاستئناف شكلا
-
من حيث الموضوع
:
حيث أن المستأنفة تلتمس إلغاء الحكم المستأنف، والفصل من جديد برفض الدعوي لعدم التأسيس
حيث أن المستأنف عليه من جهته يلتمس القضاء
حيث أن موضوع النزاع الحالي، والمتعلق بدفع تعويض عن استعمال السيارة الشخصية، يخضع لأحكام
المرسوم التنفيذي
03
التصنيف الذي يجعل صاحبه يستحق تعويضا عن استعمال السيارة
حيث تبين من الوثائق المرفقة بملف القضية، أن تصنيف المستأنف عليه بعيد عن التصنيف الذي حدده
المرسوم التنفيذي المذكور، وأن قرار وزير الصحة أو مدير الصحة لا يمكن أن يخالف أحكام المرسوم
التنفيذي
.
إذ أن تصنيف وضعية المستأنف عليه هي الصنف
12
الرقم
الاس
تدلالي
537
، بينما المرسوم
التنفيذي يشترط للحصول علي هذه المنحة الصنف
20
الرقم
الاستدلالي
794
.
وحيث أنه وللمعطيات السابقة، فإن الحكم المستأنف، خالف أحكام المرسوم التنفيذي ر
قم
03
.
78
المؤرخ في
15
/
04
/
2003
،
مما يتعين إلغاء الحكم المستأنف، والفصل من جديد برفض
الدعوي لعدم
التأسيس
.
حيث أنه من خسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة
896
من قانون الإجراءات المدنية
والإدارية
.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة
علنيا حضوريا ونهائيا
:
في الشكل
:
قبول الاستئناف
.
في الموضوع
:
إلغاء الحكم
المستأنف، والفصل من جديد برفض الدعوي لعدم التأسيس
.
وتحميل المستأنف عليه بالمصاريف القضائية
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والثلاثين من شهر جانفي
سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل الغرفة الثالثة المشكلة من السيدات والس
ادة
:
مسعودي حسين
الرئيس
بلعيد بشير
مستشار الدولة المقرر
بوعروج فريدة
مستشارة الدولة
نويري عبد العزيز
مستشار الدولة
بن ساعو فريدة
حسن عبد الحميد
مستشارة الدولة
مستشار الدولة
-
بحضور السيد سعايدية بشير محافظ الدولة وبمساعدة السيد بوحناش سليم أمين الضبط