قرار 079061 - إختصاص مجلس الدولة
مجلس الدولةالغرفة الخامسةرقم 079061
الموضوع
إختصاص مجلس الدولة
المبدأ
إن المادة 75 من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية تنص علي أن مجلس الدولة يختص بالفصل في كل النزاعات الناجمة عن تطبيق المواد 20، 22، 26 ، 30 ، 33 ، 64 ، 65 ، 66 ، 67 و 71 من قانون الأحزاب ، و بالتالي فإن الطعن الرامي إلي إبطال أشغال مؤتمر غير عادي لحزب و المنصب حول نزاع لا يدخل ضمن الحالات المحددة في هذه المواد ، يخرج عن الاختصاص المباشر لمجلس الدولة.
نص القرار
2012
وزير الداخلية و الجماعات المحلية
اختصاص
مجلس الدولة
.
من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية تنص علي أن مجلس
20
،
22
،
26
،
30
،
33
،
من قانون الأحزاب ، و بالتالي فإن الطعن الرامي إلي إبطال
حزب و المنصب حول نزاع لا يدخل ضمن الحالات المحددة في هذه
وعليه فإن مجلس الدولة
حيث و بدون الحاجة إلي الرد علي دفوع الأطراف فالمدعين رفعوا دعواهم الحالية أمام مجلس
المؤتمر الغير العادي المنعقد بتاريخ
24
و
25
فيفري
مع تجميد كل نتائجه إلي غاية الانعقاد الشرعي لدورة المؤتمر العادي مستندين في ذلك
يكون مجلس الدولة مخ
تصا في الفصل في
ادي لا علاقة لها بالمادة
75
من القانون
حيث أن مجلس الدولة لا يكون مختصا ابتدائيا و نهائيا إلا وفق المواد
20
،
22
،
26
،
30
،
، و أن النزاع الحالي لا علاقة له بهذه
01
و المادة
901
من قانون
الإجراءات المدنية و الإدارية تنصان علي أن مجلس الدولة يختص كدرجة أولي و أخيرة
قرار رقم
079061
مؤرخ في
03
/
05
/
2012
)
ل
.
ع
(
و من مع
ه
ضد
وزير الداخلية و الجماعات المحلية
مؤتمر غير عادي
–
طعن بإبطال أشغاله
–
عدم
اختصاص
إن المادة
75
من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية تنص علي أن مجلس
الدولة يختص بالفصل في كل النزاعات الناجمة عن تطبيق المواد
20
66
،
67
و
71
من قانون الأحزاب ، و بالتالي فإن الطعن الرامي إلي إبطال
مؤتمر غير عادي ل
حزب و المنصب حول نزاع لا يدخل ضمن الحالات المحددة في هذه
المواد ، يخرج عن
الاختصاص
المباشر لمجلس الدولة
.
وعليه فإن مجلس الدولة
حيث و بدون الحاجة إلي الرد علي دفوع الأطراف فالمدعين رفعوا دعواهم الحالية أمام مجلس
الدولة مبشرة طالبين إبطال أشغال
المؤتمر الغير العادي المنعقد بتاريخ
مع تجميد كل نتائجه إلي غاية الانعقاد الشرعي لدورة المؤتمر العادي مستندين في ذلك
75
من القانون المتعلق بالأحزاب السياسية
.
75
المذكورة أعلاه تنص علي أنه
:
يكون مجلس الدولة مخ
كل النزاعات الناجمة عن تطبيق هذا القانون العضوي
.
حيث أن المنازعة حول أشغال المؤتمر الغير
ع
ادي لا علاقة لها بالمادة
العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية
.
حيث أن مجلس الدولة لا يكون مختصا ابتدائيا و نهائيا إلا وفق المواد
،
66
،
67
و
71
من قانون الأحزاب
، و أن النزاع الحالي لا علاقة له بهذه
حيث زيادة عن ذلك فالمادة
09
من القانون العضوي
98
/
01
الإجراءات المدنية و الإدارية تنصان علي أن مجلس الدولة يختص كدرجة أولي و أخيرة
الموضوع
:
مؤتمر غير عادي
المبدأ
:
إن المادة
الدولة يختص بالفصل في كل النزاعات الناجمة عن تطبيق المواد
64
،
65
،
66
أشغال
مؤتمر غير عادي ل
المواد ، يخرج عن
حيث و بدون الحاجة إلي الرد علي دفوع الأطراف فالمدعين رفعوا دعواهم الحالية أمام مجلس
الدولة مبشرة طالبين إبطال أشغال
2012
مع تجميد كل نتائجه إلي غاية الانعقاد الشرعي لدورة المؤتمر العادي مستندين في ذلك
علي نص المادة
75
حيث أن المادة
75
كل النزاعات الناجمة عن تطبيق هذا القانون العضوي
حيث أن المنازعة حول أشغال المؤتمر الغير
العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية
حيث أن مجلس الدولة لا يكون مختصا ابتدائيا و نهائيا إلا وفق المواد
33
،
64
،
65
،
المواد
.
حيث زيادة عن ذلك فالمادة
الإجراءات المدنية و الإدارية تنصان علي أن مجلس الدولة يختص كدرجة أولي و أخيرة
بالفص
ل في الطعون بالإ
لغاء في القرارات الصادرة عن السلطات المركزية ، و في قضية الحال
فالطعن لم يوجه ضد قرار إداري صادر عن السلطات المركزية
.
حيث
أ
نه للأسباب المذكورة أعلاه يتعين التصريح بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر النزاع
الحالي
.
حيث أن المنازعات المتعلقة
بالأحزاب معفاة من المصاريف القضائية
.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة
:
علانيا ن حضوريا غيابيا في مواجهة
)
ل
.
ع
(
حضوريا في مواجهة
الباقي
-
التصريح بعدم
اختصاص
مجلس الدولة بنظر النزاع الحالي
.
-
إعفاء المدعية من المصاريف القضائية
.
-
بذا صدر القرار و وقع
التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر ماي
سنة ألفين و اثني عشر من قبل الغرفة الخامسة المشكلة من السيدات و السادة
:
بن عبيد الوردي
حمدان عبد القادر
عمارة يمينة
دالي الهادي
الرئيس
مستشار الدولة المقرر
مستشارة الدولة
مستشار الدولة
-
بحضور السيد بن ناصر محمد محافظ الدولة و بمساعدة السيدة سعيد سعاد أمينة الضبط
.