قرار 079032 - صفة التقاضي
مجلس الدولةالغرفة الأوليرقم 0790322014/01/09
المبدأ
تتوفر المؤسسة الإستشفائية العمومية علي الشخصية المعنوية و لها ممثلها القانوني . ليس لوزير الصحة صفة التقاضي باسم المؤسسة الإستشفائية العمومية .
نص القرار
2014
و السكان
و
من معه
ا
مؤسسة استشفائية عمومية
.
و
828
.
العمومية علي الشخصية المعنوية و لها ممثلها القانوني
.
العمومية
.
حيث أن الاستئناف وقع داخل الآجال وطبقا للإجراءات الشكلية الواجبة قانونا فيتعين التصريح
استأنف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بقسنطينة في
11
/
05
/
2011
ه علي ثبوت الدين وسوء تقدير القضاة
حيث أن المستأنف عليه وزير الصحة والسكان تمسك بالدفع بانعدام صفته كون المؤسسة
الاستشفائية المتخصصة في الأمراض العقلية بوادي العثمانية تتمتع بالشخصية المعنوية
حيث أنه بعد الإطلاع علي الوثائق المعروضة للنقاش يتضح بأنها صادرة عن المؤسسة
حيث أن المؤسسة الاستشفائية تتمتع بالشخصية المعنوية ولها ممثل قانوني وكان يتعين علي
شخص ممثله القانوني أما الوزير فهو
قرار رقم
079032
المؤرخ في
09
/
01
/
2014
مقاولة أشغال البناء و الري و الكهرباء ضد وزارة
الصحة
صفة التقاضي
–
تمثيل
–
شخص معنوي عام
–
مؤسسة استشفائية عمومية
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
:
المواد
13
و
65
تتوفر المؤسسة
الإستشفائي
ة
العمومية علي الشخصية المعنوية و لها ممثلها القانوني
ليس لوزير الصحة صفة التقاضي باسم المؤسسة
الإستشفائي
ة
العمومية
و عليه فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل
:
حيث أن الاستئناف وقع داخل الآجال وطبقا للإجراءات الشكلية الواجبة قانونا فيتعين التصريح
من حيث الموضوع
:
(
استأنف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بقسنطينة في
والقاضي برفض الدعوي لعدم التأسيس مؤسسا طعن
ه علي ثبوت الدين وسوء تقدير القضاة
حيث أن المستأنف عليه وزير الصحة والسكان تمسك بالدفع بانعدام صفته كون المؤسسة
الاستشفائية المتخصصة في الأمراض العقلية بوادي العثمانية تتمتع بالشخصية المعنوية
والاستقلال المالي
.
حيث أنه بعد الإطلاع علي الوثائق المعروضة للنقاش يتضح بأنها صادرة عن المؤسسة
.
حيث أن المؤسسة الاستشفائية تتمتع بالشخصية المعنوية ولها ممثل قانوني وكان يتعين علي
المدعي توجيه الدعوي ضد الشخص المعنوي ممثل في
شخص ممثله القانوني أما الوزير فهو
يمثل الشخص المعنوي وهو الدولة
.
مقاولة أشغال البناء و الري و الكهرباء ضد وزارة
الموضوع
:
صفة التقاضي
التشريع
:
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
المبدأ
:
تتوفر المؤسسة
ليس لوزير الصحة صفة التقاضي باسم المؤسسة
من حيث الشكل
حيث أن الاستئناف وقع داخل الآجال وطبقا للإجراءات الشكلية الواجبة قانونا فيتعين التصريح
بقبوله شكلا
.
من حيث الموضوع
حيث أن
)
ب
.
ر
(
والقاضي برفض الدعوي لعدم التأسيس مؤسسا طعن
للوقائع
.
حيث أن المستأنف عليه وزير الصحة والسكان تمسك بالدفع بانعدام صفته كون المؤسسة
الاستشفائية المتخصصة في الأمراض العقلية بوادي العثمانية تتمتع بالشخصية المعنوية
والاستقلال المالي
حيث أنه بعد الإطلاع علي الوثائق المعروضة للنقاش يتضح بأنها صادرة عن المؤسسة
الاستشفائية
.
حيث أن المؤسسة الاستشفائية تتمتع بالشخصية المعنوية ولها ممثل قانوني وكان يتعين علي
المدعي توجيه الدعوي ضد الشخص المعنوي ممثل في
يمثل الشخص المعنوي وهو الدولة
حيث أن المادة
828
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص علي أن الدولة تمثل من
طرف الوزير في حين أن المؤسسة ذات الطابع الإداري فتمثل من طرف ممثلها القانوني
.
حيث أن المدعي عليه المستأنف ع
ليه منعدم الصفة كما أن الوزير لا يعد ممثلا قانونيا للمؤسسة
الإدارية
.
حيث أن القضاء يثير تلقائيا مسألة الصفة عملا بالمادة
13
من قانون الإجراءات المدنية
والإدارية كما يجوز له إثارة انعدام التمثيل عملا بالمادة
65
من نفس القانون
.
حيث أنه في هذه الظروف يتعين
إلغاء الحكم المستأنف وفصلا من جديد عدم قبول الدعوي
.
حيث أنه يتعين تحميل المستأنف المصاريف القضائية
.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة
:
علنيا اعتباريا حضوريا في حق مكتب الدراسات التقنية حضوريا في
حق باقي الأطراف ونهائيا
في الشكل
:
قبول
الاستئناف
.
في الموضوع
:
إلغاء الحكم المستأنف وفصلا من جديد عدم قبول الدعوي
.
تحميل المستأنف المصاريف القضائية
.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع
م ن شه ر ج انفي
سنة ألفين وأربعة عشر من قبل الغرفة الأولي القسم الأو
ل المشكلة من السيدات والسادة
:
ميمون رتيبة
الرئيسة
بن منصور حفيظة
مستشارة الدولة المقررة
ميسوري لعمارة
مستشار الدولة
غربي الهاشمي
مستشار الدولة
بحضور السيدة درار دليلة محافظ الدولة وبمساعدة السيد
بوخش محمد
أمين الضبط
.