قرار 078902 - إنحراف السلطة وقف الأشغال
مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 0789022013/01/31
الموضوع
إنحراف السلطة وقف الأشغال
المبدأ
لا يجوز للإدارة إصدار قرار بوقف أشغال كانت محل رخصة بناء، لعدم توفر الإدارة علي هذه الصلاحية. يعد اتخاذ مثل هذا القرار تعديا لعدم مشروعيته. لا تأثير لنص قانوني جديد علي رخصة بناء مسلمة وفق مقتضيات نص قانوني سابق.
نص القرار
2013
لا يجوز للإدارة إصدار قرار بوقف أشغال كانت محل رخصة بناء ، لعدم توفر الإدارة علي هذه
لا تأثير لنص قانوني جديد علي رخصة بناء مسلمة وفق مقتضيات نص قانوني سابق
.
مستوفي أوضاعه الشكلية وجاء في أجله القانوني مما يتعين قبوله شكلا طبقا لنص
حيث أن المستأنفة تلتمس إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية ببومرداس بتاريخ
12
/
12
/
2011
والذي قضي بإلغاء القرار المتضمن وقف الأشغال الصادر عن بلدية برج البحري بتاريخ
ن الحكم المستأنف ارتكز علي أحكام
المحدد لكيفيات تحضير شهادة رخصة البناء وهو الذي تم تعديله بموجب
2006
والثاني
09
/
307
المؤرخ في
وهي لم تشرع في بدأ الأشغال إلا في ضمن صيرورة الإجراءات الجديدة للتطبيق
.
يث أنه بالرجوع إلي المقرر المتضمن وقف الأشغال محل الطعن بالإلغاء رقم
194
/
10
الصادر عن
2010
.
القرار
رقم
078902
المؤرخ في
31
/
01
/
2013
بلدية
برج
البحري
ضد
)
س
.
ح
(
وقف أشغال محل رخصة بناء
.
مرسوم تنفيذي رقم
91
-
176
.
مرسوم تنفيذي رقم
06
-
03
.
مرسوم تنفيذي رقم
09
-
307
.
لا يجوز للإدارة إصدار قرار بوقف أشغال كانت محل رخصة بناء ، لعدم توفر الإدارة علي هذه
يعد اتخاذ مثل هذا القرار تعديا لعدم مشروعيته
.
لا تأثير لنص قانوني جديد علي رخصة بناء مسلمة وفق مقتضيات نص قانوني سابق
وعليه فإن مجلس
الدولة
مستوفي أوضاعه الشكلية وجاء في أجله القانوني مما يتعين قبوله شكلا طبقا لنص
من قا
نون الإجراءات المدنية والإدارية
.
:
حيث أن المستأنفة تلتمس إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية ببومرداس بتاريخ
والذي قضي بإلغاء القرار المتضمن وقف الأشغال الصادر عن بلدية برج البحري بتاريخ
الحامل لرقم
194
/
10
لعدم مشروعيته
،
مدعية ب
أ
ن الحكم المستأنف ارتكز علي أحكام
176
/
91
المحدد لكيفيات تحضير شهادة رخصة البناء وهو الذي تم تعديله بموجب
المرسومين التنفيذيين الأول رقم
0
6
/
0
3
المؤرخ في
17
/
01
/
2006
وهي لم تشرع في بدأ الأشغال إلا في ضمن صيرورة الإجراءات الجديدة للتطبيق
يث أنه بالرجوع إلي المقرر المتضمن وقف الأشغال محل الطعن بالإلغاء رقم
رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية برج البحري بتاريخ
18
/
11
/
2010
رخصة بناء
–
وقف أشغال محل رخصة بناء
التشريع
:
مرسوم تنفيذي رقم
مرسوم تنفيذي رقم
مرسوم تنفيذي رقم
المبدأ
:
لا يجوز للإدارة إصدار قرار بوقف أشغال كانت محل رخصة بناء ، لعدم توفر الإدارة علي هذه
الصلاحية
.
يعد اتخاذ مثل هذا القرار تعديا لعدم مشروعيته
لا تأثير لنص قانوني جديد علي رخصة بناء مسلمة وفق مقتضيات نص قانوني سابق
-
من حيث الشكل
:
حيث أن
الاستئناف
مستوفي أوضاعه الشكلية وجاء في أجله القانوني مما يتعين قبوله شكلا طبقا لنص
المواد
949
-
950
من قا
-
من حيث الموضوع
:
حيث أن المستأنفة تلتمس إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية ببومرداس بتاريخ
والذي قضي بإلغاء القرار المتضمن وقف الأشغال الصادر عن بلدية برج البحري بتاريخ
18
/
11
/
2010
الحامل لرقم
المرسوم التنفيذي
176
المرسومين التنفيذيين الأول رقم
22
/
09
/
2009
وهي لم تشرع في بدأ الأشغال إلا في ضمن صيرورة الإجراءات الجديدة للتطبيق
ح
يث أنه بالرجوع إلي المقرر المتضمن وقف الأشغال محل الطعن بالإلغاء رقم
رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية برج البحري بتاريخ
حيث أن هذا القرار مشوب بعيب مخالفة القانون وعيب السبب بحيث أنه ذكر بأن المستأنف عليها تقوم
بأشغال الحفر دون
تحصلها علي رخصة البناء في حين أن المستأنف عليها استفادت من رخصة البناء
من مصالح البلدية نفسها رقم
447
/
2007
.
حيث أنه بالإضافة إلي ذلك فإن قرار توقيف الأشغال المطعون فيه ذكر بأنه يتعين توقيف الأشغال إلي
غاية صدور قرار التسوية في حين أن المستأنف عليها
متحصله
علي قرار التسوية محرر في
24
/
10
/
2007
.
حيث أن القرار المطعون فيه بالإلغاء هو مشوب بانحراف السلطة ما دام وأن الأسباب المذكورة غير
صحيحة فهو أيضا مخالف للقانون بحيث أنه لا يجوز للإدارة إصدار قرار بتوقيف الأشغال إلا بعد
معاينتها لمخالفة قواعد العمران ورخصة الب
ناء وتحضير محضر من طرف السلطات المختصة
وعرضها علي العدالة
.
حيث أن زعم المستأنفة بأن رخصة البناء المسلمة للمستأنف عليها أصبحت غير متطابقة مع القوانين
المعدلة والمتممة للقانون
176
/
91
فهو إدعاء غير مؤسس ومردود مما يتعين إبعاده والقول بأن قضاة
الدرجة الأولي أ
صابوا في تقديرهم للوقائع مما يتعين تأييد الحكم المستأنف
.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة
:
حضوريا، علانيا ونهائيا
:
في الشكل
:
قبول
الاستئناف
.
في الموضوع
:
تأييد الحكم المستأنف
.
-
ا
لمستأنفة معفية من دفع المصاريف
.
-
بذا صدر الق رار ووق ع التص ريح ب ه ف ي الجلس ة العلني ة المنعق دة بت اريخ
الواح د والثلاث ون
م ن شه ر
جانفي
سنة ألفين وثلاثة
عشر
من قبل الغرفة ال
ثالثة
المشكلة من السيدات والسادة
:
مسعودي حسين
بوعروج فريدة
حسن عبد الحميد
نويري عبد العزيز
الرئيس
مستشارة الدولة المقررة
مستشار
ا
لدولة
مستشار
ا
لدولة
بلعيد بشير
بن ساعو فريدة
مستشار الدولة
مستشارة الدولة
-
بحضور السيد
سعايدية بشير
محافظ الدولة وبمساعدة السيد بوحناش سليم أمين الضبط
.