قرار 078708 - وصل طلب
مجلس الدولةالغرفة الأوليرقم 0787082014/01/09
المبدأ
لا تطبق القوانين المتعلقة بالصفقات العمومية علي علاقة تعاقدية، قائمة بين طرفين، علي وصل طلب.
نص القرار
ملف رقم
078708
مؤرخ في
09
/
01
/
201
4
المؤسسة العمومية الاستشفائية بقايس
ضد
)
ك ن
(
الموضوع
:
صفقة عمومية
–
وصل طلب
.
التشريع
:
مرسوم رئاسي رقم
02
-
250
المبدأ
:
لا تطبق القوانين المتعلقة بالصفقات العمومية علي علاقة تعاقدية، قائمة بين طرفين، علي وصل طلب
.
وعليه فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل
:
حيث أن الاستئناف الحالي جاء طبقا للإجراءات القانونية مما يتعين مما
يتعين قبوله
شكلا
.
حيث أن المستأنف عليه لم يحضر رغم تبليغه بعريضة الاستئناف شخصيا مما يتعين القضاء حضوريا
اعتباريا في حقه
.
من حيث الموضو
ع
:
حيث أن
المستأنفة
تطالب
بإلغاء
الحكم المستأنف
والقضاء من
جديد برفض الدعوي لعدم التأسيس بناء علي
أوجه الاستئناف المذكورة في عريضة الاستئناف المذكورة
أعلاه
.
حيث أن المستأنف لم يحضر للرد عن ذلك
.
حيث يجب أولا القول بأن المادة
358
من قانون
الإجراءات
المدنية
والإدارية
المعتمد عليها من طرف دفاع
المستأنفة تخص الطعن بالنقض و ليس الطعن بالاستئناف و عليه يتعين استبعاد هذه
المادة
.
حيث أن الدفوع المثارة من طرف المستأنفة ليس لها أي أساس قانوني علي
الإطلاق
لان المعاملة التي تمت
بين الطرفين لم تكن علي أساس صفقة عمومية
طبقا للمرسوم الرئاسي
250
/
02
وإنما كانت
بناء علي وصل
طلب صادر عن المستأنفة
وبالتالي فلا
يطبق القوانين المتعلقة بالصفقات العمومية هذا
أولا و
ثانيا فإن الإدارة
هي الملزمة باحترام القانون
.
حيث أنه
ولما ثبت
من الملف أن العلاقة ا
لتعاقدية قائمة بين الطرفين علي وصلات طلب
وأن المستأنف
عليه
نفذ ما طلب منه يكون قضاة أول درجة قد أصابوا فيما حكموا به
وعليه
يتعين تأييد الحكم المستأنف
.
حيث أن المستأنفة معفاة من الرسوم القضائية
.
ل
هذه الأسباب
ي
قرر مجلس الدولة
علنيا
حضوريا
اعتباريا
ونهائيا
.
في الشكل
:
قبول الاستئناف
.
في الموضوع
:
تأييد الحكم المستأنف
.
المستأنفة معفاة من الرسوم القضائية
.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلس ة العلني ة المنعق دة بت اريخ
ا
ل
تاس ع
م ن شه ر
ج انفي
س نة
ألف ين
و
أربعة
عشر
من قبل الغرفة الأولي الق
سم الأول المشكلة من السيدات والسادة
:
ميمون رتيبة
ميسور
ي
أعمارة
بن منصور حفيظة
غربي الهاشمي
الرئي
س
ة
مستشار الدولة المق
رر
مستش
ار
ة
ال
دولة
مستشار الدولة
-
بحضور السيد
ة
درار دليلة
محافظ الدولة
وبمساعدة ا
لسيد
بوخش
محمد
أمين الضبط