قرار 078708 - وصل طلب

مجلس الدولةالغرفة الأوليرقم 0787082014/01/09

الموضوع

وصل طلب

المبدأ

لا تطبق القوانين المتعلقة بالصفقات العمومية علي علاقة تعاقدية، قائمة بين طرفين، علي وصل طلب.

نص القرار

ملف رقم 078708 مؤرخ في 09 / 01 / 201 4 المؤسسة العمومية الاستشفائية بقايس ضد ) ك ن ( الموضوع : صفقة عمومية – وصل طلب . التشريع : مرسوم رئاسي رقم 02 - 250 المبدأ : لا تطبق القوانين المتعلقة بالصفقات العمومية علي علاقة تعاقدية، قائمة بين طرفين، علي وصل طلب . وعليه فإن مجلس الدولة من حيث الشكل : حيث أن الاستئناف الحالي جاء طبقا للإجراءات القانونية مما يتعين مما يتعين قبوله شكلا . حيث أن المستأنف عليه لم يحضر رغم تبليغه بعريضة الاستئناف شخصيا مما يتعين القضاء حضوريا اعتباريا في حقه . من حيث الموضو ع : حيث أن المستأنفة تطالب بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوي لعدم التأسيس بناء علي أوجه الاستئناف المذكورة في عريضة الاستئناف المذكورة أعلاه . حيث أن المستأنف لم يحضر للرد عن ذلك . حيث يجب أولا القول بأن المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعتمد عليها من طرف دفاع المستأنفة تخص الطعن بالنقض و ليس الطعن بالاستئناف و عليه يتعين استبعاد هذه المادة . حيث أن الدفوع المثارة من طرف المستأنفة ليس لها أي أساس قانوني علي الإطلاق لان المعاملة التي تمت بين الطرفين لم تكن علي أساس صفقة عمومية طبقا للمرسوم الرئاسي 250 / 02 وإنما كانت بناء علي وصل طلب صادر عن المستأنفة وبالتالي فلا يطبق القوانين المتعلقة بالصفقات العمومية هذا أولا و ثانيا فإن الإدارة هي الملزمة باحترام القانون . حيث أنه ولما ثبت من الملف أن العلاقة ا لتعاقدية قائمة بين الطرفين علي وصلات طلب وأن المستأنف عليه نفذ ما طلب منه يكون قضاة أول درجة قد أصابوا فيما حكموا به وعليه يتعين تأييد الحكم المستأنف . حيث أن المستأنفة معفاة من الرسوم القضائية . ل هذه الأسباب ي قرر مجلس الدولة علنيا حضوريا اعتباريا ونهائيا . في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف . المستأنفة معفاة من الرسوم القضائية . بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلس ة العلني ة المنعق دة بت اريخ ا ل تاس ع م ن شه ر ج انفي س نة ألف ين و أربعة عشر من قبل الغرفة الأولي الق سم الأول المشكلة من السيدات والسادة : ميمون رتيبة ميسور ي أعمارة بن منصور حفيظة غربي الهاشمي الرئي س ة مستشار الدولة المق رر مستش ار ة ال دولة مستشار الدولة - بحضور السيد ة درار دليلة محافظ الدولة وبمساعدة ا لسيد بوخش محمد أمين الضبط