قرار 078670 - فسخ عقد الصفقة المنح المؤقت للصفقة
مجلس الدولةالغرفة الأوليرقم 0786702014/02/06
الموضوع
فسخ عقد الصفقة المنح المؤقت للصفقة
المبدأ
القضاء الكامل هو المختص بالفصل في النزاعات المترتبة عن الصفقات العمومية. لا يعد إلغاء الصفقة أو فسخها قرارا إداريا، بالمعني الاصطلاحي للقرار الإداري و لا يقبل الطعن فيه بالإبطال. تنشأ العلاقة التعاقدية بالمنح النهائي و إبرام الصفقة و توقيع الطرفين عليها و ليس بالمنح المؤقت.
نص القرار
القرار رقم
078670
المؤرخ في
06
-
02
-
2014
والي ولاية بومرداس ضد الشركة ذ
.
م
.
م
"
فودميد
"
الموضوع
:
صفقة عمومية
–
منح مؤقت
-
منح نهائي
-
قضاء كامل
-
قضاء الابطال
.
التشريع
:
مرسوم رئاسي
02
-
250
المبدأ
:
القضاء الكامل هو المختص بالفصل في النزاعات المترتبة عن الصفقات العمومية
.
لا يعد الغاء الصفقة أو فسخها قرارا إداريا، بالمعني الاصطلاحي للقرار الإداري و لا يقبل الطعن فيه
بالإبطال
.
تنشأ العلاقة التعاقدية بالمنح النهائي و ابرام الصفقة و توقيع
الطرفين عليها و ليس بالمنح المؤقت
.
وعليه فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل
:
حيث أن الاستئناف الحالي جاء طبقا للإجراءات القانونية مما يتعين قبوله شكلا
.
من حيث الموضوع
:
حيث
أن المستأنفة تطالب بإلغاء الحكم المستأنف بناء علي أوجه الاستئناف المذكورة أعلاه في الوقائع
.
حيث أن المستأنف عليها تعرضت طالبة تأييد الحكم المستأنف لأن الاستئناف غير مؤسس
.
حيث يجب الإشارة أولا إلي أن المستأنفة تطالب
فقط بإلغاء الحكم المستأنف رغم أنه من أبجديات التقاضي أن
جهة الاستئناف عندما تلغي الحكم المستأنف فإنها تتصدي للدعوي الأصلية و تفصل فيها و لا يمكن بأي من
الأحوال إلغاء الحكم المستأنف و عدم التصدي للدعوي الأصلية و تركها معلقة
.
حيث أنه ثابت من الملف أن الدعو
ي الأصلية موضوعها إلغاء قرار إلغاء المنح المؤقت الصادر عن الإدارة
لعدم مشروعيته كما تدعي المدعية المستأنف عليها الحالية و التعويض و أن قضاة أول درجة استجابوا لذلك و
قضوا بإلغاء القرار الصادر عن الإدارة و القاضي بإلغاء المنح المؤقت للصفقة محل النزاع علي أسا
س ذلك تم
بدون مبرر قانوني مما يعد مساسا بمبدأ المشروعية
.
حيث ن هذا التحليل في غير محله علي الإطلاق أولا لأن النزاعات المترتبة عن الصفقات العمومية هي دعوي
القضاء الكامل لأنها عبارة عن نزاعات ناتجة عن عقود و مدي تنفيذ كل طرف لالتزاماته والتعويض المترتب
عن ذ
لك و لا علاقة لها بدعوي الإلغاء للقرارات الإدارية أو تفسيرها أو فحص المشروعية و أن قرار إلغاء
المنح المؤقت أو قرار فسخ الصفقة ليس قرارا إداريا بمفهومه التقليدي و الذي يخضع لدعوي الإلغاء و ثانيا
فإن الإدارة لها حق الفسخ أو إلغاء المنح المؤقت أو النهائي لأن
ذلك يدخل في حرية التعاقد للإدارة و لا علاقة
له بمبدأ المشروعية و بالتالي لها حق الفسخ بسبب أو بدون سبب وأن القرارات التي تصدرها في هذا الشأن
تجسد فيها فقط نيتها في الفسخ و يبقي للمتعامل مع الإدارة فقط طلب التعويض في الحالة التي يري فيها أن
الفسخ لم يكن علي
مسؤوليته و هذا المبدأ قد استقر عليه اجتهاد مجلس الدولة كما أن الإلغاء فسخ يعني إجبار
الإدارة علي التعاقد مع متعامل معين و هذا يمس بمبدأ السلطة التقديرية للإدارة في اختبار المتعاملين معها و
عليه يتعين إلغاء الحكم المستأنف في هذا الشأن ورفض طلب إلغاء قرار إ
لغاء المنح المؤقت لعدم التأسيس
.
حيث أنه و فيما يخص طلب التعويض عن المنح المؤقت فهو الآخر طلب غير مؤسس لأن العلاقة التعاقدية
تنشأ بالمنح النهائي و إبرام الصفقة و الإمضاء عليها من الطرفين و أن المنح المؤقت هو إجراء أولي لا يثبت
قيام العلاقة التعاقدية و لا ي
ثبت أي التزام بين الطرفين و عليه فإن المستأنف عليها إذا كانت تدعي أنها قامت
بشراء بعض المواد بمجرد المنح المؤقت فإن ذلك لا تتحمل مسؤوليته الإدارة و عليه يكون قضاة أول درجة قد
أخطأوا في تطبيق القانون و يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف و فصلا من جديد برفض الدع
وي لعدم التأسيس
.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها من خسر الدعوي
.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة
علنيا حضوريا ونهائيا
.
في الشكل
:
قبول الاستئناف
.
في الموضوع
:
إلغاء الحكم المستأنف وفصلا من جديد رفض الدعوي لعدم التأسيس
.
تحميل المستأنف عليها المصاريف القضائية
.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
السادس
من شهر فيفري سنة ألفين
وأربعة عشر من قبل الغرفة الأولي القسم الأول المشكلة من السيدات والسادة
:
ميمون رتيبة
ميسوري أعمارة
بن
منصور حفيظة
غربي الهاشمي
الرئيسة
مستشار الدولة المقرر
مستشارة الدولة
مستشار الدولة
بحضور السيدة درار دليلة محافظ الدولة وبمساعدة السيد
بوخش محمد
أمين الضبط