قرار 078545 - تقادم ديون الإدارة
مجلس الدولةالغرفة الأوليرقم 0785452014/01/09
الموضوع
تقادم ديون الإدارة
المبدأ
يخضع تقادم دين الإدارة لنص خاص و ليس للقانون المدني ، يتقادم دين الإدارة بأربع ( 04 ) سنوات .
نص القرار
2014
مدني
يخضع تقادم دين الإدارة لنص خاص و ليس للقانون المدني ،
الاستئناف وقع داخل الآجال وطبقا للإجراءات الشكلية الواجبة قانونا فيتعين التصريح
حيث أن بلدية حاسي مسعود استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية لورقلة في
.
312
من القانون المدني
.
حيث أن تقادم ديون الإدارة هو موضوع نص خاص ورد في المادتين
16
و
17
من القانون
من قانون البلدية الساري المفعول وقت
ال لتطبيق القانون المدني في هذه الظروف وأن مدة تقادم ديون البلدية هي أربعة
القرار رقم
078545
المؤرخ في
09
/
01
/
2014
بلدية حاسي مسعود ضد
)
ا
.
ز
(
–
إدارة
–
تقادم
–
نص قانوني خاص
–
قانون
مدني
قانون مدني
:
المادة
312
قانون رقم
84
-
17
:
المادتان
16
و
17
قانون البلدية
:
المادة
162
يخضع تقادم دين الإدارة لنص خاص و ليس للقانون المدني ،
يتقادم دين الإدارة بأربع
)
04
(
سنوات
.
وعليه فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل
:
الاستئناف وقع داخل الآجال وطبقا للإجراءات الشكلية الواجبة قانونا فيتعين التصريح
من حيث الموضوع
:
حيث أن بلدية حاسي مسعود استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية لورقلة في
والذي ألزمها بدفع مقابل سلع وردها لها المستأنف
.
المستأنفة أسست طعنها علي تقادم الدين استنادا للمادة
312
حيث أن تقادم ديون الإدارة هو موضوع نص خاص ورد في المادتين
المتعلق بقوانين المالية وكذا المادة
162
من قانون البلدية الساري المفعول وقت
ال لتطبيق القانون المدني في هذه الظروف وأن مدة تقادم ديون البلدية هي أربعة
الموضوع
:
دين
–
التشريع
:
قانون مدني
قانون رقم
قانون البلدية
المبدأ
:
يخضع تقادم دين الإدارة لنص خاص و ليس للقانون المدني ،
يتقادم دين الإدارة بأربع
من حيث الشكل
حيث أن
الاستئناف وقع داخل الآجال وطبقا للإجراءات الشكلية الواجبة قانونا فيتعين التصريح
بقبوله شكلا
.
من حيث الموضوع
حيث أن بلدية حاسي مسعود استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية لورقلة في
28
/
12
/
2011
والذي ألزمها بدفع مقابل سلع وردها لها المستأنف
حيث أن
المستأنفة أسست طعنها علي تقادم الدين استنادا للمادة
حيث أن تقادم ديون الإدارة هو موضوع نص خاص ورد في المادتين
17
/
84
المتعلق بقوانين المالية وكذا المادة
التعاقد
.
حيث أنه لا مج
ال لتطبيق القانون المدني في هذه الظروف وأن مدة تقادم ديون البلدية هي أربعة
سنوات
.
حيث أن الدين نشأ في سنة
2006
وقد أقيمت الدعوي الأصلية التي صدر في شأنها القرار
التحضيري في
02
/
11
/
2009
أي قبل انقضاء مدة
04
سنوات وبذلك فإن الدفع بتقادم الدين
غير مؤسس ويتعين
رفضه
.
حيث أن المستأنف أعاب علي تقرير الخبرة عدم استجابة الخبير لكل المهام المسندة إليه
.
حيث أن العلاقة التعاقدية ثابتة بموجب سندات الطلب الصادرة عن المستأنفة وأن تأشيرها علي
الفواتير دليل علي تنفيذ المستأنف عليه لالتزاماته
.
حيث أن قضاة الدرجة الأولي أصابوا
في تقدير الوقائع وتطبيق القانون مما يتعين تأييد الحكم
المستأنف
.
حيث أن البلدية معفاة من المصاريف القضائية
.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة
:
علنيا غيابيا ونهائيا
.
في الشكل
:
قبول الاستئناف
في الموضوع
:
تأييد الحكم المستأنف
إعفاء البلدية من المصاريف
القضائية
.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع
م ن شه ر ج انفي
سنة ألفين وأربعة عشر من قبل الغرفة الأولي القسم الأول المشكلة من السيدات والسادة
:
ميمون رتيبة
بن منصور حفيظة
الرئيسة
مستشار
ة
الدولة
مقررة
ميسوري أعمارة
مستشار الدول
ة
غربي الهاشمي
مستشار الدولة
بحضور السيدة درار دليلة محافظ الدولة وبمساعدة السيد
بوخش محمد
أمين الضبط