قرار 078480 - كفالة الضمان

مجلس الدولةالغرفة الأوليرقم 0784802013/12/05

الموضوع

كفالة الضمان

المبدأ

لا يعتبر الطعن المسبق، في قانون الصفقات العمومية الحالي (مرسوم رئاسي رقم 02-250) طعنا وجوبيا، يتم رفع اليد عن كفالة الضمان بعد استلام المشروع بموجب محضر الاستلام النهائي.

نص القرار

12 / 2013 ضد ولاية الجزائر و من معها لا يعتبر الطعن المسبق ، في قانون الصفقات العمومية الحالي ) مرسوم رئاسي رقم يتم رفع اليد عن كفالة الضمان بعد استلام المشروع بموجب محضر الاستلام النهائي . ت الشكلية الواجبة قانونا فيتعين حيث أن مديرية تهيئة الإقليم و التعمير و الوقاية من السكن الوضيع و تقليصه لم تكن طرفا في الدعوي و لم تدخل في الخصام و لم تتدخل بصفة قانونية فيتعين إذا استبعاد عريضتها . استأنف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية للجزائر في 06 / 04 / 2011 و القرار رقم 078480 المؤرخ في 05 / 12 ) ا . ع ( ضد ولاية الجزائر و من معها صفقة عمومية – طعن مسبق – كفالة الضمان . مرسوم رئاسي رقم 02 - 250 . مرسوم تنفيذي رقم 91 - 434 . لا يعتبر الطعن المسبق ، في قانون الصفقات العمومية الحالي 250 ( طعنا وجوبيا ، يتم رفع اليد عن كفالة الضمان بعد استلام المشروع بموجب محضر الاستلام النهائي و عليه فإن مجلس الدولة من حيث الشكل : حيث أن الاستئناف الأصلي وقع داخل الآجال و طبقا للإجراءا ت الشكلية الواجبة قانونا فيتعين بوله شكلا . حيث أن مديرية تهيئة الإقليم و التعمير و الوقاية من السكن الوضيع و تقليصه لم تكن طرفا في الدعوي و لم تدخل في الخصام و لم تتدخل بصفة قانونية فيتعين إذا استبعاد عريضتها الموضوع : ع ( استأنف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية للجزائر في القاضي بعدم قبول الدعوي . صفقة عمومية التشريع : مرسوم رئاسي رقم مرسوم تنفيذي رقم المبدأ : لا يعتبر الطعن المسبق ، في قانون الصفقات العمومية الحالي 02 - 250 يتم رفع اليد عن كفالة الضمان بعد استلام المشروع بموجب محضر الاستلام النهائي من حيث الشكل حيث أن الاستئناف التصريح بق بوله شكلا حيث أن مديرية تهيئة الإقليم و التعمير و الوقاية من السكن الوضيع و تقليصه لم تكن طرفا في الدعوي و لم تدخل في الخصام و لم تتدخل بصفة قانونية فيتعين إذا استبعاد عريضتها من حيث الموضوع حيث أن ) ا . ع القاضي بعدم قبول الدعوي حيث أن المستأنف أسس طعنه علي سوء تقدير قضاة الدرجة للوقائع و تطبيق القانون ما دام أن الطعن المسبق أمر جوازي . حيث أن قضاة الدرجة أسسوا حكمهم علي المرسوم 434 / 91 ال ذي أبرمت الصفقة في المجال الزمني لتطبيقه و الذي كان يعتبر الطعن المسبق أمرا وجوبيا . حيث أن قانون الصفقات العمومية الحالي لا يعتبر الطعن المسبق وجوبيا و لما نصت المادة 7 من القانون المدني علي أن الأحكام الجديدة الخاصة بالإجراءات تطبق فورا فإنه يتعين إلغاء ا لحكم المستأنف لسوء تطبيق قضاة الدرجة الأولي القانون . حيث أن النزاع يخص مقابل أشغال أنجزها المستأنف لفائدة المستأنف عليه تنفيذا لصفقة موضوعها انجاز مجمع مدرسي و سكنين في الدار البيضاء . حيث أنه ثابت من مراسلة مدير التجهيزات العمومية الموجهة إلي الوالي المنتد ب لمقاطعة الدار البيضاء أنه نظرا لعدم كفاية الاعتمادات المخصصة للمشروع تم الالتزام بمقابل جزء من الأشغال و تم تأجيل تسوية الجزء المتبقي المقدر ب 6.011.977.87 دج . حيث أنه ثابت من وثيقة الخلاصة المتعلقة بالملحق المؤشر عليه من طرف صاحب المشروع أنه تم الاتفاق علي أشغال بقيمة 6.011.977.87 دج . حيث أن المستأنف طلب الحكم له بمقابل الوضعية المقدرة ب 7.304.836.14 دج غير أن الوضعية غير مؤشر عليها . حيث أن الدين الثابت بإقرار المدين هو 6.011.977.87 دج و يتعين إذا إلزام صاحب المشروع بدفعه . حيث أن طلب رفع اليد عن كفالة ال ضمان طلب مؤسس ما دام أن المشروع استلم بموجب محضر الاستلام النهائي . حيث أن المستأنف طلب الحكم له بتعويض بمقدار 1.000.000 دج . حيث أن تعنت المستأنف عليها ثابت ما دام أنها تستمر في منازعة الدين رغم تأشيرها علي الوثائق ا لمثبتة للدين غير أنه يتعين الرجوع بالتعويض إلي الحد الذي يتناسب مع الضرر الفعلي ذلك أن ه حتي المستأنف تأخر في رفع الدعوي . حيث أن الولاية معفاة من المصاريف . لهذه الأسباب ي قرر مجلس الدولة : علنيا حضوريا و نهائيا . في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف و فصلا من جديد إلزام والي ولاية الجزائر بأن يدفع للمستأنف مب لغ 6.011.977.87 دج ست ة ملايين و أ حد عشر ألف و تسعمائة و سبعة و سبعين دينار و سبعة و ثمانون سنتيم مقابل الأشغال و تعويض قدره 300.000 دج ثلاثمائة ألف دينار مع إل زامه برفع اليد عن كفالة الضمان . إعفاء الولاية معفاة من المصاريف . بذا ص در الق رار ووق ع التص ريح ب ه ف ي الجلس ة العلني ة المنعق دة بت اريخ : ال خ امس م ن ش هر ديس مبر س نة ألف ين و ثلاث ة عش ر م ن قب ل الغرف ة الأول ي القس م الأول المش كلة م ن الس يدات و الس ا دة : ميمون رتيبة بن منصور حفيظة ميسوري أعمارة غربي الهاشمي الرئيسة مستشارة الدولة المقررة مستشار الدولة مستشار الدولة - بحضور السيدة درار دليلة محافظ الدولة وبمساعدة السيد محمد بوخش أمين الضبط .