قرار 078480 - كفالة الضمان
مجلس الدولةالغرفة الأوليرقم 0784802013/12/05
المبدأ
لا يعتبر الطعن المسبق، في قانون الصفقات العمومية الحالي (مرسوم رئاسي رقم 02-250) طعنا وجوبيا، يتم رفع اليد عن كفالة الضمان بعد استلام المشروع بموجب محضر الاستلام النهائي.
نص القرار
12
/
2013
ضد ولاية الجزائر و من معها
لا يعتبر الطعن المسبق ، في قانون الصفقات العمومية الحالي
)
مرسوم رئاسي رقم
يتم رفع اليد عن كفالة الضمان بعد استلام المشروع بموجب محضر الاستلام النهائي
.
ت الشكلية الواجبة قانونا فيتعين
حيث أن مديرية تهيئة الإقليم و التعمير و الوقاية من السكن الوضيع و تقليصه لم تكن طرفا في
الدعوي و لم تدخل في الخصام و لم تتدخل بصفة قانونية فيتعين إذا استبعاد عريضتها
.
استأنف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية للجزائر في
06
/
04
/
2011
و
القرار رقم
078480
المؤرخ في
05
/
12
)
ا
.
ع
(
ضد ولاية الجزائر و من معها
صفقة عمومية
–
طعن مسبق
–
كفالة الضمان
.
مرسوم رئاسي رقم
02
-
250
.
مرسوم تنفيذي رقم
91
-
434
.
لا يعتبر الطعن المسبق ، في قانون الصفقات العمومية الحالي
250
(
طعنا وجوبيا ،
يتم رفع اليد عن كفالة الضمان بعد استلام المشروع بموجب محضر الاستلام النهائي
و عليه فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل
:
حيث أن الاستئناف
الأصلي
وقع داخل الآجال و طبقا للإجراءا
ت الشكلية الواجبة قانونا فيتعين
بوله شكلا
.
حيث أن مديرية تهيئة الإقليم و التعمير و الوقاية من السكن الوضيع و تقليصه لم تكن طرفا في
الدعوي و لم تدخل في الخصام و لم تتدخل بصفة قانونية فيتعين إذا استبعاد عريضتها
الموضوع
:
ع
(
استأنف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية للجزائر في
القاضي بعدم قبول الدعوي
.
صفقة عمومية
التشريع
:
مرسوم رئاسي رقم
مرسوم تنفيذي رقم
المبدأ
:
لا يعتبر الطعن المسبق ، في قانون الصفقات العمومية الحالي
02
-
250
يتم رفع اليد عن كفالة الضمان بعد استلام المشروع بموجب محضر الاستلام النهائي
من حيث الشكل
حيث أن الاستئناف
التصريح بق
بوله شكلا
حيث أن مديرية تهيئة الإقليم و التعمير و الوقاية من السكن الوضيع و تقليصه لم تكن طرفا في
الدعوي و لم تدخل في الخصام و لم تتدخل بصفة قانونية فيتعين إذا استبعاد عريضتها
من حيث
الموضوع
حيث أن
)
ا
.
ع
القاضي بعدم قبول الدعوي
حيث أن المستأنف أسس طعنه علي سوء تقدير قضاة الدرجة للوقائع و تطبيق القانون ما دام
أن الطعن المسبق أمر جوازي
.
حيث أن قضاة الدرجة أسسوا حكمهم علي المرسوم
434
/
91
ال
ذي أبرمت الصفقة في المجال
الزمني لتطبيقه و الذي كان يعتبر الطعن المسبق أمرا وجوبيا
.
حيث أن قانون الصفقات العمومية الحالي لا يعتبر الطعن المسبق وجوبيا و لما نصت المادة
7
من القانون المدني علي أن الأحكام الجديدة الخاصة بالإجراءات تطبق فورا فإنه يتعين إلغاء
ا
لحكم المستأنف لسوء تطبيق قضاة الدرجة الأولي القانون
.
حيث أن النزاع يخص مقابل أشغال أنجزها المستأنف لفائدة المستأنف عليه تنفيذا لصفقة
موضوعها انجاز مجمع مدرسي و سكنين في الدار البيضاء
.
حيث أنه ثابت من مراسلة مدير التجهيزات العمومية الموجهة
إلي
الوالي المنتد
ب لمقاطعة
الدار البيضاء أنه نظرا لعدم كفاية الاعتمادات المخصصة للمشروع تم الالتزام بمقابل جزء من
الأشغال
و تم تأجيل تسوية الجزء المتبقي المقدر ب
6.011.977.87
دج
.
حيث أنه ثابت من وثيقة
الخلاصة
المتعلقة بالملحق المؤشر عليه من طرف صاحب المشروع
أنه تم الاتفاق
علي أشغال بقيمة
6.011.977.87
دج
.
حيث أن المستأنف طلب الحكم له بمقابل الوضعية المقدرة ب
7.304.836.14
دج غير أن
الوضعية غير مؤشر عليها
.
حيث أن الدين الثابت بإقرار المدين هو
6.011.977.87
دج و يتعين إذا إلزام صاحب
المشروع بدفعه
.
حيث أن طلب رفع اليد عن كفالة ال
ضمان طلب مؤسس ما دام أن المشروع استلم بموجب
محضر الاستلام النهائي
.
حيث أن
المستأنف طلب
الحكم له بتعويض بمقدار
1.000.000
دج
.
حيث أن تعنت المستأنف عليها ثابت ما دام أنها تستمر في منازعة الدين رغم تأشيرها علي
الوثائق
ا
لمثبتة للدين غير أنه يتعين الرجوع بالتعويض
إلي
الحد الذي يتناسب مع الضرر
الفعلي
ذلك أن
ه
حتي المستأنف تأخر في رفع الدعوي
.
حيث أن الولاية معفاة من المصاريف
.
لهذه الأسباب
ي
قرر مجلس الدولة
:
علنيا حضوريا
و
نهائيا
.
في الشكل
:
قبول الاستئناف
.
في الموضوع
:
إلغاء الحكم المستأنف و فصلا من جديد إلزام والي ولاية الجزائر بأن يدفع
للمستأنف مب
لغ
6.011.977.87
دج ست
ة
ملايين و أ
حد عشر ألف و تسعمائة و سبعة و
سبعين دينار
و سبعة و ثمانون سنتيم
مقابل الأشغال و تعويض قدره
300.000
دج ثلاثمائة
ألف دينار مع إل
زامه برفع اليد عن كفالة الضمان
.
إعفاء
الولاية معفاة من المصاريف
.
بذا ص در الق رار ووق ع التص ريح ب ه ف ي الجلس ة العلني ة المنعق دة بت اريخ
:
ال
خ امس
م ن ش هر
ديس مبر س نة
ألف ين و
ثلاث ة
عش ر
م ن قب ل الغرف ة
الأول ي
القس م
الأول
المش كلة م ن
الس يدات
و
الس
ا
دة
:
ميمون رتيبة
بن منصور حفيظة
ميسوري أعمارة
غربي الهاشمي
الرئيسة
مستشارة الدولة المقررة
مستشار الدولة
مستشار الدولة
-
بحضور السيدة
درار دليلة
محافظ الدولة وبمساعدة السيد
محمد
بوخش
أمين الضبط
.